مواد القرار المصري رقم 9 لسنة 2020 بشأن تخصيص بعض الاراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة الكهرباء

مواد القرار المصري رقم 9 لسنة 2020 بشأن تخصيص بعض الاراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة الكهرباء

الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر ( أ ) – السنة الثالثة والستون
9 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 4 يناير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 9 لسنة 2020

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراضٍ صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

(المادة الأولى)

تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامهما فى إقامة محطتى محولات كهربائية عليهما، وهما:
مساحة 5.42 فدان تقريبًا تعادل 22791م2 ناحية الناصرية – برنشت – محافظة الجيزة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف ( أ ).
مساحة 5.25 فدان تقريبًا تعادل 22083م2 ناحية برنشت – محافظة الجيزة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الأولى سنة 1441هـ
(الموافق 4 يناير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *