مواد قانون مكافحة الارهاب المصري

مواد قانون مكافحة الارهاب المصري

قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015

**آخر تعديل بتاريخ: 27 أبريل 2017**

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 94 لسنة 2015

بإصدار قانون مكافحة الإرهاب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن الطيران المدني؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛ وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والأرهابيين؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والموقعة في نيويورك بتاريخ 10/1/2000؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 94 لسنة 2005 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والموقعة في نيويورك بتاريخ 12/1/1998؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 276 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة

 قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1

يُعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق، وتسري على ما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون مكافحة الإرهاب

الباب الأول

الأحكام الموضوعية

(الفصل الأول)

أحكام عامة

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: (أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية. (ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك. (ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات. (د) الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانوناً. (هـ) الأسلحة غير التقليدية: الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت. (و) الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

المادة 2

يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.

المادة 3

يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.

المادة 4

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1 و2 و3 و4) من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها. 2- إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها:

(أ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج.

(ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

3- إذا كان المجني عليه مصرياً موجوداً في الخارج.

4- إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وموجود في مصر.

المادة 5

يُعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة 6

يُعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر. كما يُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد – بأية صورة – على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.

المادة 7

يُعاقب باعتباره شريكاً كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو الإعداد لارتكابها، أو وفر، مع علمه بذلك، لمرتكبها سكناً أو مأوى أو مكاناً للاختفاء، أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.

المادة 8

لا يُسأل جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر.

المادة 9

تسري أحكام المواد (28 و29 و38 و98 “هـ”) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10

استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد (12/1، 15/1، 16/1 و2، 17/1 و2، 18/1، 30) من هذا القانون إلا لدرجة واحدة.

المادة 11

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعة الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه.

( الفصل الثاني)

الجرائم والعقوبات

المادة 12

يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

المادة 13

يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

المادة 14

يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

المادة 15

يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 16

يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

المادة 17

يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من دخل عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية. كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر، أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

المادة 18

يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.

المادة 19

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من ارتكب عملاً إرهابياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

المادة 20

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من: 1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال التي تحصلت عنها. 2- أتلف عمداً أو اختلس أو أخفى مستنداً أو محرراً خطياً أو إلكترونياً من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه. 3- مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

المادة 21

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر. فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد. كما يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات.

المادة 22

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة، أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظائف، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة، أو إذا نشأ عن الفعل جرح، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجني عليه. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.

المادة 23

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من صنع أو صمم سلاحاً من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحاً من الأسلحة غير التقليدية، فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.

المادة 24

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من استولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري، أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد، أو لأية أغراض اقتصادية أخرى، وذلك تحقيقاً لغرض إرهابي. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، أو ارتكب الجاني عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يوجد في أي منها، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة، أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتبُ عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت. ويُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها. وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

المادة 25

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجاً أو خطاً من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت. فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد. فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام. وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

المادة 26

كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (25) من هذا القانون، على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين. فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون، أو إذا أضر الجاني بسلامة المجرى المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد. فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام. وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

المادة 27

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون. فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام. وتسري أحكام هذه المادة، إذا كان المجني عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.

المادة 28

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات. ويُعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

المادة 29

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج. ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعاً إلكترونياً تابعاً لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

المادة 30

يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته.

المادة 31

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون سند من القانون، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه، وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء.

المادة 32

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنين، كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.

المادة 33

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة. ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

المادة 34

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.

المادة 35

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول مهنته.

المادة 36

يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.

المادة 37

للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي، بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية: 1- إبعاد الأجنبي عن البلاد. 2- حظر الإقامة في مكان مُعين أو في منطقة مُحددة. 3- الإلزام بالإقامة في مكان مُعين. 4- حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة. 5- الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات مُعينة. 6- حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة مُحددة. 7- حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. 8- الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل. وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات. ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وفي جميع الحالات، يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.

المادة 38

يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المادة 39

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج، فضلاً عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية. كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.

الباب الثاني

الأحكام الإجرائية.

المادة 40

لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة. ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أربعة عشر يوما، ولا تجدد إلا مرة واحدة، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانوناً. وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون.

المادة 41

يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقاً للمادة (40) من هذا القانون بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال.

المادة 42

على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، وقبل انقضائها، تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أو بالإفراج عنه.

المادة 43

تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أثناء التحقيق في جريمة إرهابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانوناً، السلطات المقررة لقاضي التحقيق، وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 44

للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة. وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فوراً.

المادة 45

في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطياً، ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة، لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسبباً من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.

المادة 46

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها. ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة.

المادة 47

تسري أحكام المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) و208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية. وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد الأموال، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 48

للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها.

المادة 49

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (12، 15، 19، 22) من هذا القانون، أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار، والأماكن، والمساكن، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق، فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها، ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق. وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (29) من هذا القانون، أو حجبها، أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

المادة 50

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات. وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح. كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحدهما على الأقل بدرجة رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم. ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية. المادة 50 مكرر بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة. وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه. وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة، ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.

المادة 51

تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية، بنظر الجرائم المرتبطة بها.

المادة 52

لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة.

المادة 53

لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر. ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فوراً، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك. ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام.

المادة 54

تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصديها لتلك الجرائم، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين. وفي جميع الأحوال، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقاً للوثيقة، وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء. ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقاً لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *