نصوص اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري المصري

نصوص اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري المصري

اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار 946 لسنة 1976
اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى
الصادرة بالقرار 946 لسنة 1976
مادة 1
——-
تتولى مكاتب السجل التجارى – فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة – قيد أسماء التجار الخاضعين لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المشار اليه فى السجل المعد لذلك .
مادة 2
——
تفرض لكل شخص تسرى عليه احكام المادتين 2 ، 4 من القانون صفحة خاصة فى السجل التجارى على شكل جدول وترقم صفحات السجل التجارى بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب ، وتحرر بياناته بالمداد الأزرق ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر .
مادة 3
——–
تقيد الطلبات المقبولة فى السجل بحسب ترتيب ايداعها ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها فى الخانات المخصصة لها فى السجل ويكون القيد فى السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة ، ويتعدد قيد الطلبات بتعدد المحال الواقعة فى دائرة اختصاص مكاتب السجل الأخرى وبالنسبة لقيد الشركات التى يوجد مركزها الرئيسى او مركز ادارتها بالخارج فيجب ان يشتمل القيد على موافقة الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، اما بالنسبة للشركات الاخرى غير الخاضعة لأحكام هذا القانون فيتم الاتفاق فى شأنها بين وزير التجارة والوزير المختص .
مادة 4
——–
فى حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير او تعديل البيانات المقيدة فى السجل تدون البيانات الجديدة فى صحيفة القيد نفسها مع الاشارة فى هامش السجل الأيسر الى تاريخ ورقم ايداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له بما فى ذلك الحالات التى تقيد فى سجل بيع المحال التجارية ورهنها والأحكام والقرارات والأوامر التى استلزم القانون اثباتها فى صحيفة القيد .
وتثبت البيانات الاضافية فى صحيفة قيد الفرع اذا أصبح مركزا رئيسيا وفى صحيفة المركز الرئيسى اذا أصبح فرعا ويتم اثبات البيانات المطلوبة بعد تحصيل رسم قيد جديد .
( معدلة بقرار وزير التجارة رقم 826لسنة 1978)
مادة 5
——
يؤشر مكتب السجل التجارى على هامش السجل الأيمن بما يفيد تجديد القيد مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع الطلب .

مادة 6
——-
يكون محو القيد باثبات هذه الواقعة بخط يملأ فراغ اعلى صحيفة القيد ويشار فى هامش الصحيفة الى تاريخ المحو وسببه ورقم امر المحو .

مادة 7
——-
بعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب فى السجل التجارى- ترد الى الطالب أحدى نسختى الطلب مختومة بخاتم المكتب ويؤشر عليها بحصول القيد او تجديده او التأشير .

مادة 8
——-
يحرر طلب القيد او تجديده او التأشير فى السجل من نسختين اما طلب المحو فمن نسخة واحدة على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك وفقا لأحكام المواد التالية .

مادة 9
——-
يجب ان تكتب بيانات النماذج المذكورة باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار او تغيير او تحشير او محو او كشط وان يوقع الطالب على كل اضافة او تصحيح بهامشها وان تحصى عدد الكلمات المضافة او الملغاه ويؤشر عليها مكتب السجل التجارى بما يفيد المراجعة .
مادة 10
——–
يجب ان تشتمل الطلبات على البيانات المنصوص عليها فى الملحق رقم ( 1 )المرفق مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات والمحددة فى الملحق المذكور خلال المدة المحددة لكل نوع منها مع سند اداء الرسم المقرر وفقا للوارد بالملحق رقم ( 2 ) المرفق .

مادة 11
——–
تقدم الطلبات الى مكتب السجل التجارى المختص ممن لهم صفة فى ذلك ويجب على المكتب ان يتحقق من هذه الصفة قبل استلامها .
مادة 12
——-
يعطى الطالب ايصالا يشتمل على البيانات الاتية :-
1- رقم الطلب وتاريخ وساعة الايداع .
2- اسم الطالب .
3- نوع الطلب .
4- بيان المستندات المرفقة بالطلب .
مادة 13
——–
تعد بمكاتب السجل التجارى فهارس بالاسماء التجارية للمقيدين بسجلاتها كل نوع منها على حدة ، بجانب الفهارس التى تعدها ادارة الــسجل التجارى بالاسمــاء التجارية لـــشركــات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والمقيدة لدى جميع مكاتب السجل التجارى .
كما يعد بها سجل لقيد ومتابعة :-
1-ما يرد من اقلام كتاب المحاكم وفقا لما تقضى به المادة السابعة من القانون .
2-ما يرد من اخطارات وحدات الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والسجل المدنى والرخص وغيرها طبقا لحكم المادة 21 من القانون .

مادة 14
——–
تصدر مصلحة التسجيل التجارى فى الاسبوع الاول من كل شهر صحيفة تسمى جريدة الاسماء التجارية تشتمل على الاخص الابواب الاتية :-
الباب الاول :-التجار والافراد وشركات الاشخاص .
الباب الثانى :-شركات الاموال .
الباب الثالث :-الجمعيات التعاونية والاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجارياً .
الباب الرابع :- المشروعات المنشأة تنفيذا للقانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة والمنشأت الاجنبية التى يوجد مركزها العام بالخارج وشركات الاشخاص اذا كان الاجنبى شريكا فيها .
الباب الخامس :-البيانات الاحصائية .
مادة 15
——–
تشهر فى الجريدة المذكورة البيانات الاتية :-
(أ) فيما يختص بالقيد :-
1- مكتب السجل الذى تم فيه القيد .
2- تاريخ القيد ورقمه .
3- الاسم التجارى للتاجر او الشركة او اسم الجمعية التعاونية .
4- قيمة رأس المال مع بيان حصة الشركاء الاجانب الموصيين .
5- موقع المحل الرئيسى للتاجر او المركز الرئيسى للشخص الاعتبارى وموقع الفرع او المكتب على حسب الاحوال .
6- نوع النشاط ورقمه .
(ب) فيما يخص بالتعديلات وتجديد القيد والتأشير والمحو يشتمل الشهر على البيانات الاتية :-
1-مكتب السجل التجارى الذى حصل فيه التعديل او التجديد او التأشير او المحو .
2-الاسم التجارى للتاجر او الشركة او اسم الجمعية التعاونية السابق ورقم القيد الاصلى بالسجل وعدد الجريدة التى اشهر فيها هذا القيد ورقم الصفحة .
3-مضمون البيان المطلوب شهره من حيث موضوع التعديل وتاريخ حصوله وتاريخ انقضاء السنوات الخمس وتاريخ التجديد المطلوب شهره وسبب المحو وتاريخ حصوله – منطوق الحكم او الامر او القرار وتاريخه والمحكمة الصادر منها وتاريخ التأشير به فى السجل .

مادة 16
——–
ترسل مكاتب السجل التجارى الى ادارة السجل التجارى فى الاسبوع الاول من كل شهراخطارات عن طلبات القيد والتأشير والتجديد التى قامت خلال الشهر السابق واوامر المحو والاحكام والقرارات التى تأشر بها فى السجل خلال الشهر المذكور وتكون هذه الاخطارات مشتملة على البيانات التى تنشر فى الصحيفة .

مادة 17
——–
يحرر طلب المستخرج او شهادة البيانات او الشهادة السلبية او الصورة المستخرجة من عقد الشركة والعقود اللاحقة عليه على الانموذج المعد لهذا الغرض ويكون موقعا عليه من الطالب ومشفوعا بالايصال الدال على سداد الرسم المستحق .

مادة 18
——–
يحرر المستخرج او الشهادة المشار اليها فى المادة السابقة على الانموذج الخاص بذلك كما تحرر صورة خطية من عقد الشركة وكذا العقود اللاحقة عليه .

مادة 19
——–
يؤدى الرسم المقرر طبقا للفئات المنصوص عليها قرين كل واقعة فى الملحق رقم (2) المرفق .

مادة 20
———
لمكتب السجل التجارى المختص بقرار مسبب يصدر من مدير عام مصلحة التسجيل التجارى رفض طلب القيد فى السجل او طلب التأشير بالبيانات فيه فى خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الطلب ويرسل هذا القرار لصاحب الطلب بموجب كتاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول على عنوان محل الاقامة الموضح بأخر الطلب وتبدأ سريان المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من القانون تاريخ هذا الارسال .

مادة 21
——–
يستمر الاجانب المقيدة اسمائهم فى السجل التجارى وقت العمل بالقانون رقم 33 لسنة1976 المشار اليه فى مزاولة العمل التجارى بالشروط الاتية :-
(أ) ان تكون اسمائهم مقيدة عن نفس نوع التجارة .
(ب) يخضع القيد للتجديد القانونى ولا يجوز تعديله سواء بدخول شركاء اجانب جدد ولو كانو من اصول التاجر او فروعه او ازواجه ويمتنع التغيير فى بيانات السجل التجارى نتيجة اى تصرف من التصرفات بما فى ذلك الهبة .
جـ)يمحى القيدمن السجل التجارى اذا اعتزل التاجرالاجنبىتجارته او غادرالبلاداوفى حالة وفاته

مادة 22
——–
يقوم امين مكتب السجل التجارى او من يقوم مقامه بتحرير المحاضر عن المخالفات التى تقع فى دائرة اختصاص مكتب السجل التجارى وتقيد فى سجل خاص لمتابعتها حتى اتمام التصرف فيها .

مادة 23
——–
يتولى المحافظ المختص الاشراف على مكاتب السجل الواقعة فى دائرة اختصاصه .

مادة 24
——–

ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *