نموذج قانوني لدعوى اشهار افلاس تاجر اعتزل التجارة أو تاجر متوفي

نموذج قانوني لدعوى اشهار افلاس تاجر اعتزل التجارة أو تاجر متوفي

إنه في يوم ………….
بناءً على طلب السيد/…………. المقيم في…………..ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………..المحامى الكائن في………………..
أنا ……………….. محضر محكمة …………….. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ……………….. بصفته أحد ورثة المرحوم …………. المقيم في ……………….. مخاطبًا مع/…………….
وكذا كل الورثة بالتركة ويعلن الجميع في آخر موطن للمتوفي

وأعلنتهم بالآتي

الطالب أحد ورثة المرحوم/ …………… (أو أحد دائني المرحوم/ ……………..) الذي توفي وهو متوقف عن دفع ديونه للطالب وآخرين ممن لهم حقوق مالية لدى المتوفى وحيث إن هذه الديون معينة المقدار وحالة الأداء الأمر الذي أضر بالطالب بأضرار بالغة تتمثل في ………….. وهو ما يحق للطالب طلب شهر إفلاس المرحوم/ ………….. حتى يتم تعين أمينًا للتفليسة تكون مهمته حصر أموال المرحوم/ ……………. ومعرفة مقدار الديون التي عليه لتصفية التركة وليتقاسم الدائنين الباقي من التركة قسمة الغرماء كلاً حسب مقدار دينه وذلك طبقاً لنص المادة551 من قانون التجارة والتي تنص على أنه: (يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقًا لمصلحة ذوي الشأن تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى)
وكذلك طبقًا لنص المادة 562 من قانون التجارة والتي تنص على أنه:
إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وتستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول وتصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو الانتحار، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث مقر المعلن إليهم وسلمت كلاً منهم صورة من أصل هذا الإعلان وكلفت كلاً منهم بالحضور أمام محكمة ……….. الابتدائية الكائن مقرها في ………….. أمام الدائرة ( ) تجاري وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………….. الموافق ../ ../ …. وذلك ليسمعوا الحكم بالآتي:
1 – بإشهار إفلاس مورثهم المرحوم (…………….. أو ………. اسم التاجر المعتزل التجارة) وتحديد يوم ……………….. الموافق ../ ../ …. تاريخ التوقف عن دفع ديونه (يمكن أن يكون تاريخ الوفاة أو أن يكون تاريخ ترك التجارة).
2 – تعيين أحد السادة قضاة المحكمة قاضيًا للتفليسة وتعين أمينًا للتفليسة.
3 – الأمر بوضع الأختام على جميع أموال المرحوم ……………. أو …………… اسم التاجر المعتزل التجارة.
4 – لأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره في إحدى الصحف اليومية.
5 – إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة.

ولأجل العلم/

السند القانوني: المواد 551، 562 من قانون التجارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *