نموذج لعقد نقل بضائع او منقولات – صيغة قانونية مميزة

نموذج لعقد نقل بضائع او منقولات – صيغة قانونية مميزة

إنه فى يوم ……… الموافق …/ …/ …….
تم الاتفاق بين كل من:
شركة …….…… للنقل وللسياحة والكائنة بشارع ………..…… قسم ………… محافظة ………… ويمثلها قانونا السيد/ ……………… (طرف أول)
السيد/ …………… صاحب مصنع (أو شركة) والكائن بشارع ………… قسم ………… محافظة ………… (طرف ثاني)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا على ما يلى: –

( البند الأول )

بموجب هذا العقد يتعهد الأول بنقل البضائع (أو المنقولات) المسلمة له من الطرف الثاني من محافظة ………… إلى محافظة ………… وهذه البضائع (أو المنقولات) عبارة عن (تذكر البضائع أو المنقولات وصفا وتفصيلا ووزنها وقيمتها) وذلك فى يوم ………… الموافق …/ …/ ……. الساعة ……… بواسطة السيارات التابعة للطرف الأول والذى يقر باستلامه البضائع (أو المنقولات) المبينة تفصيلا بهذا البند ويعتبر توقيعه على هذا اۄعقد إقرارًا منه بالاستلام.

( البند الثاني )

أتفق الطرفان على أن أجرة النقل هى مبلغ وقدره ………… جنيه تدفع مقدما بموجب إيصال رسمى من الطرف الأول وعند الاستلام يوقع الطرف الثاني (أو من ينوب عنه) إقرارًا باستلامه البضائع (أو المنقولات)

( البند الثالث )

يسرى هذا العقد لمرة واحدة وينتهى بمجرد استلام الطرف الثاني البضائع ( أو المنقولات) الواردة بالبند الأول.

( البند الرابع )

الطرف الأول هو المسئول وحده عن إحضار العمال اللازمين لشحن البضائع وتفريغها ونقلها وهو الملتزم بأجورهم.

( البند الخامس )

يتعهد الطرف الأول بأن تكون السيارة المستخدمة فى النقل نجالة جيدة جدا وصالحة تماما لإنجاز النقلة وأن تكون مستوفية لشروط الأمن والمتانة.

( البند السادس )

يتعهد الطرف الأول بأن بتوصيل البضائع (أو المنقولات) محل هذا العقد إلى جهة الوصول ويكون مسئولا عن أى تلف أو عطب أو عجز فيها ويلتزم برد قيمة الشىء التالف فضلا عن التعويضات المناسبة عما لحق الطرف الثاني من أضرار.

( البند السابع )

فى حالة تعطل وسيلة النقل المستخدمة ف نقل البضائع (أو المنقولات) أثناء النقل يلتزم الطرف الأول بتوفير وسيلة نقل بديلة لا تقل عن الوسيلة المتفق عليها بهذا العقد. وإذا أخل بذلك يكون ملزما بالتعويض الناتج عن التأخير.

( البند الثامن )

يكون الطرف الأول مسئولا عما يصيب البضائع (أو المنقولات) من عجز أو تلف أو سرقة أو ضياع سواء كان هذا راجعًا إلى فعله أحد عماله التابعين له ما لم يثبت أن الحادث نشأ عن غش مخطأ منسوب للطرف الثاني.

( البند التاسع )

تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد.

( البند العاشر )

حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل بع عند اللزوم.
الطرف الأول                                           الطرف الثاني
………………………..                             ………………………..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *