نوع العقد يحدد إختصاص المحكمة المختصة بنظر الطعن عليه ونقل عبء الضريبة

نوع العقد يحدد إختصاص المحكمة المختصة بنظر الطعن عليه ونقل عبء الضريبة

نوع العقد يحدد اختصاص المحكمة المختصة بنظر الطعن عليه:
” إذ كان البين من عقد البيع المؤرخ 30/11/1996 أنه خلا من أى شرط إستثنائى فلا تظهر الإدارة فيه بمظهر السلطة العامة.
كما لا يتصل موضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام وإنما هو عقد بيع لمخبز من أملاك الدولة مما يدخل في نطاق دومينها الخاص ويظل نائياً عن مفهوم المرفق العام بالنظر إلى أنه يشبه في خصائصه ونظامه القانونى بالملكية الخاصة ويُدار بأساليب القانون الخاص التى تلائم أغراض استخدامه واستثماره .
ومن ثم يصير من عقود القانون الخاص التى تختص بنظر المنازعات التى تثار بشانه جهة القضاء العادى وهو ما كان على بينة منه طرفى العقد إذ ضمن البند الخامس عشر منه إختصاص محكمة دمياط الابتدائية بنظر ما قد ينشأ عنه من نزاعات , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس “.
نفقات عقد البيع:

” النص في المادة 462 من القانون المدنى يدل على أن الأصل أن نفقات عقد البيع تُعد جزءاً من الثمن يكون للبائع إذ أداها أن يرجع على المشترى وأن يحبس المبيع حتى يستوفيها وأن يطلب فسخ عقد البيع عند عـدم الوفاء بها وذلك ما لم يوجد إتفاق أو عـرف يخالف ذلك “.

تفسير العقود:

” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 150 من القانون المدنى – أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون , وإذا كانت عبارته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات”.
” إذ كان الثابت من الاطلاع على كراسة الشروط التى أجُريت على أساسها المزايدة أنها تضمنت في البند الرابع فقرة – ب – التزام من يرسو عليه المزاد بسداد نسبة 5% من الثمن مصاريف إدارية ،
كما أحال البند الرابع من عقد البيع المؤرخ 30/11/1996 على هذه الكراسة ونص على أن المبيع تم لقاء ثمن إجمالى مقداره 1040000 جنيه الثمن الذى رسا به المزاد – بالإضافة إلى 5% مصاريف إدارية آلت لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وبما لازمه أن إرادة الطرفين انعقدت على اعتبار المصاريف الإدارية جزء من الثمن يلزم الطرف المشترى بأدائه وفق الأصل المقرر بالمادة 462 من القانون المدنى آنفة البيان .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعنين بصفتهما في تحصيلها وألزمهما بردها بمقولة أنها تندرج في الثمن الأساس الذى أرسى وفقاً له المزاد فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت في الأوراق يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون “.

نقل عبء الضريبة من المتصرف الى المتصرف اليه:

” إن القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها “
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ” دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم 226 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 15/7/1996 لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ من أن العقود تخضع بحسب الأصل في تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت في ظله .
لما كان ذلك ، وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم في 30/11/1996 بعد سريان أحكام القانون 226 لسنة 1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما – الطرف المتصرف إليه – بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *