هل يجوز تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم عند صدور أمر بضبطه واحضاره؟

هل يجوز تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم عند صدور أمر بضبطه واحضاره؟.

تنص المادة 46 إجراءات علي أن لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانونا، ومن المعلوم أن لمأمور الضبط القضائي سلطة القبض علي المتهم في أحوال «التلبس بالجريمة» وصدور إذن من سلطة التحقيق بالقبض، وكذا القبض لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

محكمة النقض لا تري بأسا من تفتيش المتهم في هذه الأحوال كلها نظرا لعموم نص المادة 46 الذي لا يوجد ما يخصصه أو يقيده فإذا صدر أمر من النيابة العامة بضبط المتهم وإحضار جاز لمأمور الضبط القضائي القائم بالتنفيذ أن يفتشه (نقض 1967 /12/11 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 263 ص 1242؛نقض 1956 /11/27 س 7 رقم 237 ص 1217؛ نقض 2005 الطعن رقم 9898 لسنه 67؛ نقض 2009 /7/28 الطعن رقم 67599 لسنة 76ق) ويؤيد معظم الفقهاء مذهب النقض- الا ما قد ندر- بلا تحفظ.

المؤكد أن هذا القضاء محل نظر إذ خاطره محكمة النقض حين جزمت بانتفاء التخصيص، ذلك أن نص المادة 54 من الدستور فيما حظره من تفتيش الأشخاص في غير حالة التلبس وصدور أمر قضائي مسبب بالتفتيش خصص عموم نص المادة 46 إجراءات، وبالتالي فإن كانت حالة التلبس غير قائمة ولم يكن هناك إذن قضائي مسبب يصرح بالتفتيش لم يجز لمأمور الضبط القضائي أن يباشره وإلا وقع التفتيش باطل بنص الدستور ولا يدرأ عنه هذا البطلان أن يكون إلاذن صادر بالقبض مادام لم يصرح بالتفتيش

فالتفتيش المقصود في المادة 46 إجراءات هو ذلك الذي يجري بمبادرة شخصيه من مأمور الضبط القضائي بناء علي سلطته الذاتية في القبض عند التلبس لأنه عندئذ يكون علي علم بالجريمة الجاري التفتيش عنها، وما قد تسفر عنه من أدله يخفيها في ملابسه ولهذا لم ير المشرع غضاضة من منحه سلطه التفتيش عند التلبس، أما حينما ينفذ رجال الضبط القضائي أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة فإنه في أغلب الحالات لا يعلم سبب الأمر ولا الجريمة الصادر في شأنها ومن ثم يكون تفتيشه ذاتيا للمتهم لا معني له.

هذا النقد يؤكد ويعزز أن المشرع في المادة 50 إجراءات لم يجز التفتيش إلا للبحث عن أدله الجريمة الجاري بشأنها التحقيق، ومادام أن مأمور الضبط القضائي القائم بالتنفيذ يجهل الجريمة موضوع أمر الإحضار فلا توجد عله مفهومه لتخويله سلطة التفتيش الذاتي.

الخلاصة لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم عند القبض عليه إلا في أحوال التلبس بالجريمة أو صدور إذن مسبب من سلطة التحقيق بالتفتيش ويمتنع عليه التفتيش إذا صدر ضد المتهم أمر ضبط وإحضار من سلطه التحقيق، وأن القول بجواز التفتيش عند تنفيذ الضبط والإحضار يعني عدم دستورية المادة 46 إجراءات وهو ما يجب تنزيه المشرع عنه. وان كان ذلك لا يحول دون إجراء التفتيش الوقائي لتجريد المتهم مما قد يحوزه أو يحرزه من سلاح أو أداه اعتداء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *