وجوب نفقة القرابة على الوالد لولده طبقاً لاحكام قانون دولة الإمارات

وجوب نفقة القرابة على الوالد لولده طبقاً لاحكام قانون دولة الإمارات

بالمادة 78 من نفقة القرابة ضمن الفصل الأول – النفقة، هل واجب على الأب النفقة على مصاريف الدراسة للبنت؟ حيث أشارت المادة للوجوب بالنسبة للفتى (الذكر) ولم تشر إلى الفتاة الأنثى.

تفسير نص المادة المذكورة أعلاه، هو أن النفقة واجبة على الوالد لولده حتى يستطيع الولد اكتساب أمثالها، أي يصبح لديه القدرة على العمل، كما تجب النفقة على الأنثى حتى الزواج.

المادة أشارت بالوجوب لطالب علم،  حيث أن كلمة طالب جاءت نكرة، تعني الشمول والعموم، ذكراً كان أم أنثى. فلا يعقل أن لا يقوم الوالد بالإنفاق على ابنته المتفوقة في دراستها على الرغم من طلاقه بوالدتها.

قال تعالى : (لا تضار والدة بولدها) هذا ما أردنا بيانه.

ا/ محمد بخيت
المشرف للمحاماة والاستشارات القانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *