وقت الوفاء بديون التركة والمكان المخصص للوفاء

وقت الوفاء بديون التركة والمكان المخصص للوفاء

 

إن القانون ضرب ميعاداً للتقدم بهذه المنازعات ، ثلاثين يوماً من وقت الإخطار . فعلى المصفي أن يتربص حتى انقضاء هذا الميعاد ، وفي نهاية الثلاثين يوماً يستطيع أن يقف على المنازعات التي تقدمت في صحة قائمة الجرد . فإذا كانت هناك حقوق أو أموال للتركة أغفل إدراجها في القائمة وعلم بها عن طريق تقدم وارث أو دائن أو أي ذي شأن آخر بمنازعة في شأنها ، بحث الأمر وسعى في الحصول على ما نقص التركة من مال ولو كان ذلك عن طريق التقاضي ، وقد رأينا أنه ينوب عن التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ( م 885 / 1 مدني ) . وإذا كانت هناك منازعات في ديون التركة التي أدرجها في القائمة ، فإنه يقف على هذه المنازعات ويعرف ديون التركة التي ليس فيها نزاع وتلك التي توزع فيها .

وسواء كانت ديون التركة خالية من النزاع أو كان متنازعاً فيها ، فإنه يستطيع أن يعرف من قائمة الجرد التي أعدها حالة التركة ، وهل هي موسرة أومعسرة . وفي تقديره لإعساره التركة يكفي أن يقوم احتمال لأن تكون معسرة ، فيفرض لذلك أن الديون المتنازع فيها ديون صحيحة حتى يكون في الجانب المأمون .

 متى توفى ديون التركة ومن أين توفى – نصوص قانونية:
تنص المادة 891 مدني على ما يأتي:
” بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد ، يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء دوين التركة التي لم يقم في شأنها نزاع . أما الديون التي توزع فيها ، فتسوي بعد الفصل في النزاع نهائياً ” .

وتنص المادة 892 مدني على ما يأتي:
” على المصفي ، في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أي دين ، ولو لم يقم في شأنه نزاع ، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة ” .

وتنص المادة 893 مدني على ما يأتي:
” 1 – يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ، ومن ثم ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ، ومن ثم ما في التركة من منقول . فإن لم يكن كل ذلك كافياً ، فمن ثمن ما في التركة من عقار ” .
” 2 – وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة ، لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين ، وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد ” ([1]) .

وتعرض هذه النصوص للوقت الذي يوفي فيه المصفي ديون التركة ، ولأموال التركة التي توفي منها هذه الديون . وقد رأينا أن المصفي قد أعد قائمة جرد التركة وأودعها قلم كتاب المحكمة وأخطر كل ذي شأن بهذا الإيداع ، فانفتح بهذا الإخطار باب تقديم المنازعات في الجرد . ورأينا أن القانون ضرب ميعاداً للتقدم بهذه المنازعات ، ثلاثين يوماً من وقت الإخطار . فعلى المصفي أن يتربص حتى انقضاء هذا الميعاد ، وفي نهاية الثلاثين يوماً يستطيع أن يقف على المنازعات التي تقدمت في صحة قائمة الجرد . فإذا كانت هناك حقوق أو أموال للتركة أغفل إدراجها في القائمة وعلم بها عن طريق تقدم وارث أو دائن أو أي ذي شأن آخر بمنازعة في شأنها ، بحث الأمر وسعى في الحصول على ما نقص التركة من مال ولو كان ذلك عن طريق التقاضي ، وقد رأينا أنه ينوب عن التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ( م 885 / 1 مدني ) . وإذا كانت هناك منازعات في ديون التركة التي أدرجها في القائمة ، فإنه يقف على هذه المنازعات ويعرف ديون التركة التي ليس فيها نزاع وتلك التي توزع فيها .

وسواء كانت ديون التركة خالية من النزاع أو كان متنازعاً فيها ، فإنه يستطيع أن يعرف من قائمة الجرد التي أعدها حالة التركة ، وهل هي موسرة أو معسرة . وفي تقديره لإعساره التركة يكفي أن يقوم احتمال لأن تكون معسرة ، فيفرض لذلك أن الديون المتنازع فيها ديون صحيحة حتى يكون في الجانب المأمون .

فإذا رأى أن التركة معسرة ، أو أن هناك احتمالاً لأن تكون معسرة على النحو الذي قدمناه ، فعليه أن يقف وفاء أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع . ذلك لأن إذا تبين نهائياً أن التركة معسرة ، فإن دائن التركة لا يستطيع الحصول على كل حقه ولابد أن يكتفي بحصة منه ، والمصفي لا يستطيع أن يعرف مقدما ” مقدار هذه الحصة . فلا بد إذن من أن ينتظر حتى يفصل نهائياً في الديون التي رفعت في شأنها منازعات ، وعند ذلك يستطيع أن يتثبت من مقدار جميع الديون التي على التركة في صورتها النهائية . وفي ذلك الوقت فقط يوفي دوين التركة ، فيوزع أموال التركة على دائنيها ، ولما كانت التركة معسرة فإن دائني التركة يتحاصون أموالها ، ويأخذ كل منهم حصة بنسبة الدين الذي له .

أما إذا رأى المصفي أن التركة موسرة حتى مع حساب الديون المتنازع فيها ، فإنه لا يقوم حينذاك مانع من الوفاء بالديون التي لم يقم في شأنها نزاع . وعلى المصفي أن يوفي هذه الديون من أموال التركة على النحو الذي سنبينه ، ويوفيها بعد انقضاء الثلاثين يوماً المحددة لرفع المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد ، وبعد أن يستأذن في الوفاء بها المحكمة الابتدائية التي تنظر شؤون التصفية . أما الديون المتنازع فيها ، فلا يوفيها إلا عند الفصل في النزاع القائم في شأنها نهائياً ، ولما كانت التركة موسرة فإنها تتسع لوفاء كل هذه الديون .
وهو يوفي ديون التركة ، على النحو الذي قدمناه ، من أموال التركة . ويبدأ من هذه الأموال بما يقتضيه من حقوق لها في ذمة مدينيها وبما تشتمل عليه التركة من نقود ، فهذه كلها مبالغ حاضرة يستطيع أن يوفي منها ديون التركة فوراً ([2]) .

فإذا لم تكف هذه المبالغ للوفاء بالديون ، شرع في بيع أموال التركة الأخرى ، الأيسر فالأيسر . فيبدأ ببيع الأوراق المالية من أسهم وسندات إذا وجدت ويبيعها بسعر السوق في يوم البيع فإن للأوراق المالية أسعاراً يومية معينة في البورصة . فإذا كان ثمن الأوراق المالية لا يزال غير كاف للوفاء بالديون ، فإنه يبيع منقولات التركة ، ثم يبيع عقاراتها ، وهذه وتلك بالقدر الكافي لوفاء الديون

وتباع منقولات التركة ( غير الأوراق المالية ) وعقاراتها بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات التي رسمها تقنين المرافعات للبيوع الجبرية وفي المواعيد التي حددها هذا التقنين . ومع ذلك يجوز ، باتفاق جميع الورثة ، وباتفاق دائني التركة ( أو الموصي لهم ) أيضاً إذا كانت التركة معسرة ، إدخال تعديل في هذه الإجراءات أو في هذه المواعيد ، فتحذف مثلاً بعض الإجراءات أو تضاف إجراءات أخرى ، أو يتفق على تقصير بعض المواعيد أو على إطالتها ([3]) .

فإذا بيع المنقول أو العقار بالمزاد العلني ، جاز للورثة بالرغم من أنهم يعتبرون مالكين لأموال التركة ، وجاز من باب أولى لدائني التركة وللموصي لهم ، أن يدخلوا في المزاد . ويجوز أيضاً ، باتفاق جميع الورثة ، مع اتفاق دائني التركة والموصي لهم في حالة إعسار التركة ، أن يباع المنقول والعقار لا في المزاد العلني بل ممارسة ، سواء كان البيع لأجنبي أو لوارث أو لدائن أو لموصي لها ([4]) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ^ تاريخ النصوص :
م 891 : ورد هذا النص في المادة 1324 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا بعض خلافات لفظية . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 962 في المشروع النهائي ، ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 960 بعد إدخال بعض تعديلات لفظية ، ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 891 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 247 – 248 ) .
م 892 : ورد هذا النص في المادة 1325 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 963 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 961 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 892 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 248 – ص 249 ) .
م 893 : ورد هذا النص في المادة 1326 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 964 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب استفسر في صدد الفقرة الثانية عن المقصود بعبارة ” إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى ” فأجيب ” بأن الورثة قد يتفقون على إدخال تعديل في الأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ” ، ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 962 . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 893 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 250 ص 252 ) .
ولا مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق .
وتقابل في التقنينات المدنية العربية :
التقنين المدني السوري م 852 – 854 ( مطابق )
التقنين المدني الليبي م 895 – 897 ( مطابق )
التقنين المدني العراقي لا مقابل .
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل .

[2] ^ وهناك رأي يذهب إلى أن يدخل في هذه المبالغ أيضاً ريع أموال التركة ونماؤها ، فيوفي المصفي منها ديون التركة والوصايا والتكاليف . وهذا يتفق مع رأي الكثير الحنابلة ، فهم يجعلون التركة ملكاً للورثة بمجرد موت المورث ويجعلون الديون مع ذلك متعلقة بنمائها لتعلقها بأصل النماء ( الوسيط 4 فقرة 194 ص 352 هامش 1 – وقارن آنفاً ص 99 هامش 1 ) .

[3] ^ مثل ذلك ما نصت عليه المادة 524 مرافعات من أنه ” يجب ، قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس آخر وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على مائة وخمسين جنيهاً ، أن يحصل النشر في الصحف ثلاث مرات في أيام مختلفة قبل يوم البيع ” . . . فيجوز الاتفاق على أن يكون النشر في أكثر من ثلاث صحف أو أقل ، أو أن يكون النشر في صحف معينة بالذات . ومثل ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 653 مرافعات في البيع الجبري للعقار من أن ” يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر . . . ” . فيجوز الاتفاق على أن يكون الإعلان عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة تزيد على ثلاثين يوماً ، أو تقل عن خمسة عشر يوماً .
وأنظر ما وقع في هذا الشأن من استفسار في لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب آنفاً ص 151 هامش 1 .

[4] ^ ونفرض في كل هذا أن الحق الذي لدائن التركة يمكن تنفيذه عيناً من أموال التركة نفسها ، كما هو الأمر لو كان حق الدائن هو مبلغ من النقود . أما إذا كان حق الدائن لا يمكن تنفيذه عيناً من أموال التركة ، كما لو كان المورث مديناً بعمل لدائنه ، فإن حق الدائن في هذه الحالة لا يمكن تقاضيه مباشرة من أموال التركة . ومن ثم يجب تحويله إلى تعويض ، فيصبح مبلغاً من النقود يمكن التنفيذ به على أموال التركة ( إسماعيل غانم ص 161 ) .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *