بحث حول الشروط الواجبة في تقارير الخبرة أو التقارير الطبية – صيغة تقرير طبي شرعي

بحث حول الشروط الواجبة في تقارير الخبرة أو التقارير الطبية – صيغة تقرير طبي شرعي.

التقرير الطبي الشرعي:
هو التقرير الذي يقوم بعمله مفتش صحة المركز او البندر أو الطبيب الشرعي بناء على انتدابه من النيابة أو المحكمة في حالات الكشف عن المصابين أو في حالات التشريح أو استخراج الجثث بعد دفنها ويجب أن يشمل التقرير الديباجة- صلب التقرير –النتيجة.
الديباجة:
تشمل مصدر الانتداب وتاريخ ومساحة الكشف واسم الطبيب واسم المصاب أو المتوفى وأن يذكر ملخصاً عن الحادث من واقع مذكرة النيابة المرسلة للطبيب الشرعي ثم يذكر جميع الأسئلة الموجهة للطبيب بنفس الصيغة المرسلة إليه من النيابة للإجابة عليها.
صلب التقرير:
ويشمل وصف الحالة التي وجد بها المصاب أو الجثة وصفاً كاملاً ودقيقاً فتذكر حالة التيبس أو التعفن الرمي التي شوهدت وقت تشريح الجثة ووصف الملابس التي كانت عليها وصفاً دقيقاً وما بها من تلوثات أو قطوع أو تمزقات وموضعها وشكلها وأحوالها وما إذا كانت هذه القطوع حديثة أو قديمة ثم توصف الإصابات الخارجية والداخلية وحالة الأحشاء.
النتيجة:
يجب أن يذكر فيها سبب الإصابة وتاريخ حدوثها والآلة المستخدمة في الحادث ومدى خطورتها ومدى العلاج.
وفي حالة التشريح يراعى إبداء الرأي عن علاقة الإصابات بالوفاة وبيان ما إذا كانت الوفاة نتيجة مرضية أو إصابيه أو أي إصابة من مجموع هذه الإصابات قد أحدثت الوفاة أو ساعدت على تعجيلها وفي حالة الانتحار يجب وصف الحالة بأنها انتحار وفي حالة المتوفين المجهولين يراعى ذكر علامات الاستعراف بصلب التقرير من طول الجسم وعمر المتوفى وحالته الجسمانية ولون الشعر واللحية وحالة الأسنان مع وصف العلامات المميزة بالجثة من وجود أثر التحامات أو وشم أو تشوية خلقي.

شهادة الوفاة هي الشهادة التي يحررها الطبيب الشرعي وأثبت فيها سبب الوفاة وعليه أن يمتنع من أعطاء هذه الشهادات في حالة الوفاة الجنائية المشتبه فيها ويجب أن يفحص الجثة بنفسه قبل إعطاء شهادة الوفاة لأقارب المتوفى وعليه أن يذكر سبب الوفاة “مرضياً أو عرضياً أو جنائياً” ثم يوقع في نهاية الشهادة ويبلغ النيابة عن سبب الوفاة.(1)
قانون الإجراءات الجزائية الفصل التاسع (الخبرة)
مادة(207) أ. للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبرة فنية في مجال إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور وقت العمل وملاحظته وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضوره نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب أخر ويجب عليه أن يصدر أمر يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ب. يجب على الأطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال خبرة أن يحلفوا امام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل ما لم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابه.
مادة(208) يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الأحوال الآتية:
أ‌- بيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية.
ب‌- لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها.
ج- لتحديد النفسية والجسمانية للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهدة الصحيحة للأحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع.
د- لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حالة ما يكون ذلك فهماً للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنهما.
مادة(209) للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية لذلك ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام ويجب أن يبين فيه أسباب الرد ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من النيابة العامة.
مادة(210) للخصوم الاستعانة بخبير استشاري وطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل المحقق السابق على أن لا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
مادة(211) 1- يقدم الخبير تقرير كتابة في الميعاد المحدد الذي يحدده عضو النيابة أو المحكمة.
2- إذا تعدد الخبراء ولم يصلوا إلى رأي مشترك قدم كل منهم تقريراً منفصلاً.
مادة(212) يجوز أن يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الأطراف وله بغية التزود بإيضاحات إضافية لأعداد تقريره أن يطلب الأذن بالإطلاع على الأوراق وحضور سماع الشهود والمتهم وتوجيه أسئلة مباشرة لهم كما يجوز أن توضع تحت تصرف الخبير الأدلة المادية.
مادة(213) يجوز فحص جسم المتهم بما في ذلك أخذ عينات دم متى كان للفحص العملية بالنسبة إلى القضية.
مادة(214) يتم فحص أو تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعين والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة.
مادة(216) لا يكون تقرير الخبير ملزماً للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب أن يكون مسبباً ويجوز طلب تقرير إضافي من الخبير نفسه أو من خبير أخر إذا احتوى التقرير الأول على أوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير اخر إذا ثار شك حول صحة التقرير الأول.

تعليمات النائب العام في الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحليل

مادة(102) يندب الأطباء والشرعيون في الأعمال الآتية:
1- توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجزائية وبيان وصف الإصابة وسببها ونوعها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في أحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها أن وجدت.
2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجزائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابة التي توجد بالجثة.
3- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجزائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين.
4- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها.
5- فحص المضبوطات.
6– فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتعليل ما قد يوجد بها من آثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة.
7- الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجزائية الهامة لبيان كيفية وقوع الحادث.
مادة(106) يجوز لعضو النيابة استدعاء الأطباء الشرعيين الذي يندبون في القضايا لمناقشاتهم فيما يقدمون من تقارير عن الأعمال التي يندبوا لها؟
مادة(108) يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من طبيب شرعي أخر أكثر خبرة النظر في الراي الذي أبداه الطبيب الشرعي الذي سبق ندبه وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف النظر في التقارير المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء.
مادة(124) أ- يجب أن يعين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والآلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامه الإصابة ونوعها وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يرون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن لينير لهم التصرف في القضية على أساس واضح وسليم.
مادة(125) يجب على طبيب المستشفي أو الطبيب الحكومي أن يرسل لجهة الشرطة أو النيابة تقريراً طبياً يتضمن وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها ويجب أن يثبت أولاً بأول بسرير كل مصاب يعالج لديه كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أو للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء.
ب – يجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب فإذا كان المصاب قد ترك العلاج لديه قبل تمام شفائه فيجب على النيابة عرضه عليه لتقرير حصول هذا الشفاء من عدمه.

كتاب الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية
للمستشار معوض عبد التواب،دكتور سينوت حليم دوس

الجروح الطعنية والوخذية:
هي جروح غائرة يكون عمقها في العادة أكثر من فتحتها أي طولها وتنشأ من طعنات بآلات ذات طرف مدبب قاطع كالسكين والخنجر والحربة والسهم او بآلات أخرى ذات طرف مدبب نوعاً كمسن الجزار (المستحد) والمبرد والخشب…الخ

ولا يحصل في العادة من هذه الجروح إلا نزف خارج قليل بالمقارنة لأنواع الجروح الأخرى وأهم أخطارها هو النزف الباطني وإصابة الأحشاء كالقلب والرئتين وإذا لم تكن مميتة سريعاً فيخشى من طروء التهاب حديدي على الجرح بالنظر لما تدخله معها مثل هذه الآلات من الأجسام الغريبة لقطع الملابس وأيضاً لصعوبة تنظيف ودرنغة هذا النوع من الجروح.

والجرح الناشئ عن طعنه سكين أو خنجر تكون فتحته في الجلد في الغالب على هيئة نصف هلال أي بشكل قوسي وتكون حافتا الجرح وكذلك طرفاه مقطوعة قطعاً حاداً منتظماً حتى ولو كانت السكين ذات حد قاطع واحد والأخر كال – ولكن إذا كان الحد الكال سميكاً وفحص الجرح بالعدسة المعظمة لأمكن أن يشاهد تمزق أو بعض تشرذم في أحد طرفيه وأما إذا اخترقت السكين عضو صلباً نوعاً أو عظماً فعندئذ يمكن معرفة أن كانت السكين المستعملة ذات حد واحد أو حدين قاطعين والسبب في ذلك يرجع إلى ان الأجسام الصلبة تحفظ شكل السكين التي اخترقتها بخلاف الأنسجة المرنة كالجلد فإن مرونتها تحول دون ذلك.

وليس من اللازم أن تكون سعة فتحة الجرح مساوية لعرض نصل السكين لأنه عند إخراج السكين من الجرح تزيد في العادة فتحته طولاً وكذلك توسع قناة الجرح داخل الأنسجة ومما يجب ملاحظته أنه من المحتمل حصول عده قنوات جرحيه غائرة تجتمع كلها في فتحة واحد بالجلد.

وذلك يدل على طعنات متكررة مع عدم إخراج السكين تماماً من قم الجرح عند عمل كل طعنه وجروح الحراب والمزاريق تكون ممزقة ومشرذمة ومصحوبة برض وتلف في الأنسجة وأما جروح النبال فتماثل الجروح الناتجة من طعن سكين يبد أنها تكون أكثر عرضه للتشرذم جهة طرفي الجرح ويغلب أن يرتشق سن السهم في الجرح فيعثر عليه.

وأما الآلات الواخذة ذات الطرف المدبب المستدير مثل الخشب والمسمار ومسن الجزار فإنه عند الطعن بها ينخسف الجلد تحت سنها ثم يتمزق فتنفذ منه الآلة وعند إخراج الآلة يعود الجلد للانكماش فيصير الجرح أصغر من غلط الآلة التي أحدثته ويكون على هيئة تمزق أو شق ويندر أن يكون مستدير الشكل.

والطعن بآله واخذه رباعية الشكل مثل طرف المبرد يحدث جرحاً ممزقاً على هيئة صليب والجروح الطعنية أو الوخذية التي تحدث من قطع الزجاج يجوز أن تشابه كثير جروح السكين وذلك صحيح وخاصة عن قطوع الملابس.

وأما في الجلد فإن جرح الزجاج المكسر يكون به عدم انتظام في حوافه وفي طرفيه ويوجد به بعض الرض وأن مسالة احتمال تكسر الزجاج في الجروح وترك أثر منه في الجروح لهي مسألة جديرة بالالتفات في مثل هذه الجروح.

تقدير مسافات الإطلاق(الطب الشرعي
والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية)

تقدر المسافة التي أطلق منها العيار من فحص فتحة الدخول بالملابس وبالجسم يختلف شكلها باختلاف المسافة التي اطلق منها العيار واتجاهه ونوع الآلة ونوع البارود والمقذوف.

فعندما ينطلق عيار ناري يخرج من فوهة ماسورة السلاح المقذوف والحشار وغازات ولهب ودخان وذرات بارود غير محترقة.

فالإصابات التي تحدث من إنطلاق عيار ناري عن قرب على مسافة لا تتعدى 15 سنتمتر تكون الأنسجة متهتكة وممزقة وصليبية الشكل أما الإصابات التي تحدث من إطلاق سلاح ناري على مسافة متر فيحدث احتراقاً بالملابس وحول الجرح بسبب اللهب الذي يخرج من فوهة الماسورة والذي لا يتعدى تأثيره المتر ونصف كما أنه تحدث هالة سوداء حول فتحة الدخول بفعل الدخان.

أما الإصابات التي تحدث من مسافة متر ونصف إلى ثلاثة أمتار فشاهد بها نمش بارودي حول الجرح نتيجة انغراس ذرات غير محترقة من البارود اما الحشار فقد يصل إلى عشرة أمتار وقد يحدث حرقاً بالملابس أو تكدما بالجسم إذا لم ينفذ مع المقذوف إلى داخل الأنسجة في حالات الأعيرة النارية التي تطلق عن قرب وعلى مسافة حوالي نصف متر إلى 80سنتمتر كما هو معروف من التجارب السابق إجرائها في مثل هذه الحالات.

ويلاحظ أن هذه المظاهر السالف ذكرها خاصة بالإصابات الناشئة عن الأعيرة النارية المعمرة ببارود أسود بخلاف ما إذا كان البارود المستعمل عديم الدخان فتظهر على مسافات أقرب بكثير وذلك بالنسبة لاحتراق البارود واحتراقاً تاماً بداخل ماسورة السلاح الناري فلا يحدث التمزق الصليبي إلا على مسافة بضعة سنتمترات كما أن الإحتراق لا يحدث إلا على مسافة لا تزيد عن 15 سنتمتر والتلون الرصاصي الناتج عن الهباب من اشتعال البارود لا تتعدى المتر أما النمش البارودي فلا يظهر إذا كانت المسافة التي أطلق منها العيار تزيد عن المترين ويكون مصغراً و رفيعاً أما الرش فيدخل متجمعاً محدثاً ثقباً واحداً لغاية المتر وبعد ذلك يبدأ في الانتشار حول فتحه الدخول المركزية فنجد الجرح محاطاً بعده جروح صغيرة مستديرة وإذا كانت المسافة التي أطلق منها العيار مترين فقد يوجد بعض نمش بارودي حول الجرح ولا يوجد شيء من الأسوداد أو الاحتراق البارودي أما على ثلاثة أمتار فنجد الجرح المركزي وتتعدد الجروح المحيطة به وتقع جميعها مع الجرح الكبير المتوسط داخل دائرة قطرها حوالي 12سنتمتر أما على مسافة أربعة أمتار فيدخل الرش متفرقاً محدث جروحاً بشكل غربالي وتكون مستديرة القطر صغيرة وتقع في دائرة انتشار قطرها 16سنتمتر أما إذا كانت المسافة التي أطلق منها العيار خمسة أمتار فتكون دائرة الانتشار حوالي 25سنتمتر وهكذا كلما بعدت المسافة التي أطلق منها العيار كلما قل عدد الرشات التي تنفذ بالجسم.

اتجاه العيار الناري يمكن معرفة اتجاه العيار من ملاحظة اتجاه الجرح الناري بجسم المصاب والآثار التي بالملابس مقابلة واتجاه أي آثار نتجت عن العيار بمحل الحادث كالجدران والنوافذ والأبواب والأرضية والسقف وغير ذلك ويجب على الطبيب أن يقوم بعمل معاينة دقيقة لمحل الحادث ويثبت في تقريره جميع ملاحظاته التي يشاهدها والآثار التي يجدها وقت المعاينة.

وفي حالة عدم وجود فتحة خروج واستقرار المقذوف بالجسم فيمكن معرفة اتجاه العيار من الأشعة في المصابين الأحياء أو أثناء التشريح في حالات الإصابات المميتة وذلك بتصور خط وهمي ممتد ما بين فتحة الدخول والموضع الذي استقر فيه المقذوف.

من شروط التقرير الطبي الشرعي أن لا يكون متناقض
مع الدليل القولي تناقضاً كلياً

يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني:
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان يبين مما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات أن الطاعن دفعه أرضاً فأصيب وكان ما نقله الحكم عن التقرير الطبي يفيد إصابة الشاهد بسحجات وكدمات بفروة الرأس والكوع الأيسر وهو ما لا يتناقض مع أقوال الشاهد بل يتلائم معه فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني لا محل لها.

من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقتناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى
“نقض جلسة 2/1/1982م المرجع السابق رقم(48) ص239”

لايلزم التطابق الكامل بين الدليل القولي والدليل الفني:
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفئ أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.

لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السبيبة بين إصابات القتيل التي أورد تفصيلها عن تقري الصفة التشريحية و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه نتيجة إصاباته النارية والطعنية مجتمعة وما صاحبها من نزيف دموي غزير فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور.

لما كان الحكم فد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وتقرير فحص السلاح المضبوط ولم يعول في ذلك على ما تضمنته معانيتي الشرطة والنيابة للتين لم يشر إليهما في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.

“نقض جلسة27/10/1985م المكتب الفني السنة36 رقم(170) ص939”

من كتاب الطب الشرعي وجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ص17 دكتور عبد الحكم فوده ودكتور سالم حسين الدميري.

نموذج لتقرير طبي شرعي في قضية قتل عمد

1- تقرير طبي شرعي في القضية رقم(442) لسنة 1985م مركز دمياط:
أثبت أنا…الطبيب الشرعي المساعد أني كطلب النيابة قد انتقلت اليوم 12/8/1985م إلى مستشفي دمياط العام وقمت بتوقيع الكشف الظاهري وإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفى المدعو…وذلك لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآلة المستخدمة في أحداثها وسبب وتاريخ الوفاة.
وأقر الآتي:
الصفة التشريحية
1) الرأس:
الفروة سليمة وخالية من الإصابات وبرفع الفروة تبين سلامه عظام القبوة وخلوها من الكسور وبرفع الفروة تبينا سلامه السحايا وخلوها من أية تمزقات اصابيه أو أية علامات مرضية ظاهرة المخ جوهرة سليم ولا توجد أنزفه عليه بسطحه ولا بتجاويفه عظام القاعدة سليمة وخالية من الكشور.
2) الوجه والعنق:
الأنسجة الرخوة للوجه والعنق سليمة وخالية من الإصابات وعظام الوجه والفك والعظم اللامي والغضاريف الحنجرية سليمة وخالية من الكسور.
3) الصدر تشريح الصدر :
وجدنا انسكابات دموية مقابل الجزء الأنسي من الشق الجرافي الموصوف بيسار مقدم الصدر بالكشف الظاهري كما تبينا أن كلاً من الضلعين الرابع والخامس الأيسرين قد رفع الجزء الأنسي من كل منهما بطول حوالي 8سم (قرب اتصالهما بعظمة القفص) وكذا رفعت أجزاء من العضلات الصدرية حولهما جراحيا مخلفة فتحة جراحية بيسار جدار القفص الصدري الأمامي اتساعها حوالي 10×8سم وتبينا أيضاً وجود تمزق حاد الحوافي بالسطح الأمامي من غشاء التأمور بطول حوالي 3سم وكذا تمزق بعضلات الجزء السفلي الأمامي للبطين الأيمن محيط بغرزتين من (الكاتجت) كما وجدنا نزفا دمويا بعضه متجلط قدرناه بحوالي لترين بيسار الصدر وبتجويف التامور.
الرئتان: تبدوان أنيماويتان وهما سليمتان وخاليتان من أية إصابات حيوية أو أية علامات مرضية ظاهرة
4) البطن:
جدارها سليمة وخالية من الإصابات تجويفها خالي من الأنزفة والارتشاحات الطحال منكمش وكل من الكبد والطحال والكليتين سليم وخالي من اية إصابات أو أية علامات مرضية ظاهرة.
5) المعدة:
سليمة وبها طعام في دور الهضم ولم يشتم منها أية رائحة مشتبهة
6) المستقيم:
خالي- والمثانة بها كمية من بول رائق.
هذا وتبينا سلامه باقي عظام الجثة – وتم تحرير عينه من دماء المتوفى بمعرفتنا على قطعة من الشاش.
كتاب الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية
المستشار معوض عبد التواب -دكتور/سينوت حليم دوس
صـ1419-1420ـ.

فحص الملابس التي كانت على الجثة

1- فانلة خارجية من الألياف الصناعية لونها بني فاتح ومزر كشه بخطوط مستعرضه لونها أبيض وبني غامق وفانلة داخلية قطنية بيضاء بحمالات ويفحصها وجدناهما ملوثتين بالدماء بغزاره من عدة مواضع كما ميزنا بمنتصف يسار البدن الأمامي لكل منهما تمزق حاد الحوافي مستعرض الوضع تقريباً طوله حوالي 3سم وحوله تلوث دموية غزيرة.

2- بنطلون من الأسموكن لونه رصاصي فاتح ولباس بدكه استيك(كلوث) من القطن لونه أبيض وبفحصها وجدناهما ملوثين بالدماء في عدة مواضع ولم تميز بهما أية تمزقات مشتبهة وهذا وقد تركنا الملابس بجوار الجثة بعد فحصها.
الرأي
مما تقدم تقرر الآتي:
تبين لنا من فحص وتشريح جثة المتوفى المدعو…….وجود إصابة طعنية حيوية حديثة يسار مقدم لصدر نافذة ليسار تجويف الصدر وحدثت من الإصابة بآلة صابة حادة.

هذا ووفاة المذكور إصابيه وتعزى إلى أصابته الطعنية النافذة بيسار مقدم الصدر وما نجم عنها من تمزق بعضلات الجدار الأمامي للبطين الأيمن بالقلب ونزف دموي جسيم والصدمة الدورية الشديدة المضاعفة.
وكان قد مضى على الوفاة لحين إجراء الصفة التشريحية مدة تصل لحوالي يوم.
تحرير في14/8/1985 – الطبيب الشرعي المساعد
تابع المرجع السابع في الصفحة السابعة صـ121ـ

الشروط الواجبة في تقارير الخبرة أو التقارير الطبية
مشتملان التقرير الطبي( الديباجة –صلب التقرير- النتيجة)

1) يجب أن يذكر أسم الطبيب ووظيفته وعنوانه واسم المنتدب ومصدر الانتداب وكذلك الزمان المكان اللذين أجرى فيهما الكشف ويجب أن يشمل الكشف جميع أجزاء جسم المصاب ثم يذكر اسماء من حضروا.
2) موجز عن الواقعة أو الحادث من واقع مذكرة النيابة المرسلة للطبيب الشرعي.
3) وصف الحالة التي وجد بها المصاب أو الجثة وصفاً دقيقاً كاملاً وكذا وصف الملابس وما بها من تلوثات أو قطوع أو تمزق وموضعها وشكلها وأحوالها ثم توصف الإصابات الخارجية والداخلية وحالة الأحشاء.
4) يجب أن يذكر في التقرير سبب الإصابة وتاريخ حدوثها والآلة المستخدمة في الحادث ومدى خطورتها ومدة العلاج وعلاقة هذه الإصابات بالوفاة إذا توفي المصاب.
5) يجب على الطبيب أن يقوم بعمل معاينة دقيقة لمحل الحادث ويثبت في تقريره جميع ملاحظاته التي يشاهدها والآثار التي يجدها وقت المعاينة.
6) إذا توفي المصاب من الحادثة فعلى الطبيب الشرعي أن يحرر شهادة الوفاة ويثبت فيه سبب الوفاة(مرضياً أو عرضياً أو جنائياً) ثم يوقع في نهاية الشهادة ويبلغ النيابة عن سبب الوفاة.
7) يجب أن لا يكون التقرير الطبي أو تقرير الخبرة متناقضاً كلياً مع باقي الأدلة ولابئس بالاختلاف في بعض الجزئيات إذا كان جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
8) لا يكون تقرير الخبير ملزماً للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب أن يكون مسبباً ويجوز طلب تقرير إضافي من الخبير نفسه أو من خبير أخر إذا ثار شك حول صحة التقرير الأول مادة(216) إجراءات جزائية.
يشترط في التقرير الطبي باعتباره ورقة رسمية(1)
أن يقوم بتحريرها موظف عام وهو طبيب المستشفي الحكومي..وليس ضروري أن يكون من صدرت عنه الورقة(التقرير الطبي) موظف عاما بل يكفى أن يكون مكلفاً بخدمة عامة، ولا يكتفي لصحة الورقة الرسمية أن يقوم بتحريرها موظف عام بل يجب أن يكون هذا الموظف مختص بكتابتها من حيث الموضوع، وأن يكون تحرير الورقة داخلاً في حدود سلطته واختصاصه.
ويقصد بالسلطة في مفهوم نص المادة(390) مدني جملة أمور.
الأمر الأول..الولاية
بمعنى أن تكون للموظف ولاية قائمة وقت تحرير الورقة الرسمية فإذا كان قد عزل من وظيفته أو أوقف من عمله أو نقل منه أو حل غيره محله على أي وجه فإن ولايته تزول لا يجوز له مباشرة عمله، وتكون الورقة التي حررها عندئذ باطلة للإخلال بشرط من شروط صحتها إلا إذا كان حسن النية لا يعلم بالوقف أو العزل وكان ذو الشأن أيضاً حتى لا يعلمون بذلك، فإنها تكون صحيحة رعاية للوضع الظاهر المصحوب بحسن النية.
الأمر الثاني…الأهلية:
أن يكون الذي قام بتوقيع الورقة أهلاً لتوقيعها..بمعنى أن يكون الطبيب الذي يقدم التقرير له صفة المعالج فإنه يشترط فيمن يشخصون المرض ويصفون الدواء ومن يقومون بالجراحة (أن يكونوا من ذوي حزم في صناعتهم ولهم بصيرة ومعرفة المغني ج6،ط1،1374هـ- ص140)
وفي حديث شريف(أما من تطيب ولم يعلم فيه طب فهو ضامن) السيوطي والجامع الصغير وشرحه قال السيوطي صحيح.
ويشترط البعض أن يكون المعالج بصير فإن كان متعاطياً للطب ولم يتعلم فهو ضامن شرح الأزهار ج3 صـ283 والمراد بالبصيرة عندهم من يعرف درأها وكيفية علاجها.
ونص الفقهاء على أن يحجر على المتطيب الجاهل أو يمنع من عمله لأنه يفسد أبدان الناس وإذا قام بالعمل الطبي والجراحي فهو معتد لأنه غير مأذون من الشرع (المغني، ابن عابدين)
وعليه يلزم أن يكون التقرير الطبي
1- موقع من طبيب له خبره وأن يكون قد امضي بعد تخرجه سنة شمسية في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقته في إحدى المستشفيات الجامعية.
2- أن يكون اسمه مقيد بسجل الأطباء بوزارة الصحة.
3- أن يكون مقيداً بجداول النقابة
الأمر الثالث..الاختصاص الموضوعي
يجب أن يكون الطبيب المعالج مختصاً موضوعياًُ بأنواع الإصابات التي يقوم بالكشف عليها وتقديم تقرير عنها ويلزم أن يبين في التقرير أنه متخصص موضوعياً في هذا النوع من فروع الطب.
الأمر الرابع…الاختصاص المكاني:
ولا يكفى الاختصاص الموضوعي بل يجب أيضاً مراعاة الاختصاص المكاني بمعنى أن تقع المستشفي ذاتها في دائرة القسم فإذا ما تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها لصحة التقرير الطبي باعتباره ورقة رسمية كان التقرير باطلاً في جميع أجزائه فلا يصح جزء ويبطل جزء بل وفي هذه الحالات يمكن القول بأن التقرير منعدم كورقة رسمية لذلك كان التقرير الطبي من الأوراق الهامة التي يجب أن تطلع عليها المحكمة وتطرحها للمناقشة أثناء نظر الدعوى كما يجب أن تعطى المتهم فرصة الإطلاع عليها ومناقشتها وأن يجاب إلى طلبه استحضار الأوراق وتقديم المستندات التي يراد مها درأ التهمة عن نفسه ومخالفة ذلك يعتبر سبباً لنقض الحكم ما تقدم من شروط إنما هي شروط صحة يترتب على تخلفها بطلان التقرير الطبي بكل أجزائه.
راجع كتاب أوجه الطعن على التقرير الطبية

مقدم البحث

(1) راجع في كل ذلك كتاب التحقيق الجنائي والتصرف في الأدلة الجنائية أحمد أبو الروس صـ583-584ـ
(1) كتاب أوجه الطعن على التقارير الطبية صـ101،107ــ المحامي جمال الدين جمعة.

المحامي اليمني امين الربيعي

بحث حول الشروط الواجبة في تقارير الخبرة أو التقارير الطبية – نموذج تقرير طبي شرعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *