تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم في دولة الامارات

تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم في دولة الامارات

تحديد الاختصاص القضائي للمحكمة

بشكل عام، يكون الاختصاص القضائي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. وإن لم يكن له موطن، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو عمله.

أما في القضايا التجارية، فيكون للمدعي الخيار في رفع الدعوى إما في:

المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعى عليه
المحكمة التي يقع في دائرتها المكان التي تمت فيه الاتفاقية، أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي.
المحكمة التي تقع في دائرتها المكان الذي كان ينبغي تنفيذ العقد فيه

ويقرر القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992،المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 تفصيلاً بشأن الحالات الأخرى لمحاكم الاختصاص .

تعيين محامي للدعوى القضائية

تقدم وزارة العدل خدمة إلكترونية للبحث عن محام في دولة الإمارات.

يسمح فقط للمحاميين من مواطني دولة الإمارات المرخصين من وزارة العدل، والمسجلين في سجل مزاولة مهنة المحاماة المثول والترافع أمام محاكم الدولة.

ويُسمح للمحامي تمثيل موكله أمام المحاكم المختصة وفقاً لأحكام القانون، ويجب إثبات هذا التمثيل عن طريق إبرام وكالة قانونية رسمية لهذا الغرض ، موثقة من كاتب العدل.

وبموجب الوكالة الرسمية المُصدقة من كاتب العدل، يستطيع المحامي أداء جميع الأعمال، والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى القضائية أمام المحكمة، ومتابعة إجراءاتها، والدفاع عنها، واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحين صدور قرار المحكمة.

تقدير قيمة القضية

تقدر قيمة الدعوى في يوم المحاكمة، وفي جميع الحالات، ينبغي أن يستند التقييم على آخر طلب تقدمت به الأطراف في الدعوى، ويتضمن المستحق في يوم المحاكمة مثل التعويضات، والإيرادات، والنفقات، وغيرها.

تقدم وزارة العدل في دولة الإمارات خدمة إلكترونية تمكن المتعامل من تقدير رسوم الدعوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *