شرط بيان اسم الشريك او الشركاء المتضامنين في عقد تأسيس الشركة – سوابق قضائية مصرية

شرط بيان اسم الشريك او الشركاء المتضامنين في عقد تأسيس الشركة – سوابق قضائية مصرية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015 م
في الدعوى رقم 15452 لسنة 65 ق

المقامة من:
1- نبيل أديب يعقوب الشارونى مدير وصاحب مطحن الشركة المصرية للمطاحن الملكة والأمير – نبيل أديب يعقوب الشارونى وشركاه
2- ابراهيم لبيب سيدهم    3 – بدر أديب يعقوب شريكين
ضـــــد
1ـ وزير الاستثمار
2 – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
3 – رئيس الأدارة المركزية للشركات بالهيئة
4رئيس الأدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة
5 – رئيس الأدارة العامة للتعديلات
6 – رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
7 – أشرف حنفى عبد الله أبو على (خصم متدخل)

الوقـائع
أقام المدعون دعواهم الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ12/ 1/ 2011، طالبين في ختامها الحكم: بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 289لسنة 2010 الصادر من رئيس الهيئة المدعى عليها الاولى بتعديل نص المادة السابعة من عقد تأسيس الشركة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار وأعادته لمركزه القانونى كمدير للشركة… وإلزام المدعى عليهم بدفع تعويض مقداره مليون جنيه جراء ما لحقهم من أضرار مادية جراء صدور القرار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب 0
وذكرالمدعون شرحا لدعواهم، إن المدعى الأول قام بتأسيس الشركة المصرية للمطاحن – ران سال – نبيل أديب الشارونى وشريكيه – (شركة توصية بسيطة) وذلك وفقا لأحكام قانون الأستثمار رقم 8لسنة 1997 وقانون التجارة والقانون المدنى وطبقا لعقد التأسيس فإنه شريك أول متضامن ومدير الشركة وقد أدخلت تعديلات على عقد تاسيس الشركة بعد حصول إحلال لبعض الشركاء وتغير الأنصبة وكان آخرها بتاريخ 4/ 5/ 2004، ووفقا للبند السابع من العقد بعد التعديل، يكون حق الإدارة والتوقيع للتشغيل للشركاء المتضامنين مجتمعين أو منفردين ويكون حق الإقراض والرهن وطلب التسهيلات من البنوك والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين مجتمعين ويجوز عمل توكيلات فيما بينهم فى كل أوبعض هذه الحقوق، وأن هذا يعنى بقاء وضع المدعى الأول على ماهو عليه كمدير للشركة.
وأضاف المدعى أنه على أثر نشوب خلاف بين الشركاءالمتضامنين المديرين وهم المدعى الأول والسادة/ أحمد محمد أحمد أبوعلى وطارق حنفى عبد الله واشرف حنفى عبد الله، قام السيد/ أحمد محمد أحمد أبوعلى برفع الدعوى رقم 9/ 2008تجارى شمال القاهرة طالبا تعيين السيد المدير أشرف حنفى عبدالله ممثلا قانونيا للشركة وللتعامل مع الجهات الحكومية وقد صدر الحكم بتاريخ 29/ 6/ 2008 بتعيين المذكور ممثلا قانونيا للشركة، ورغم أن الحكم يعد تقريرا لواقع مفروغ منه عملا بما ورد بالبند السابع من عقد الشركة فالمذكور مدير ومن سلطاته التمثيل القانونى للشركة ولم يتعرض الحكم لسلطات باقى الشركاء المديرين ومنهم المدعى الاول وليس من شأنه منح السيد/ أشرف حنفى حق الادارة وتمثيل الشركة منفردا، وبرغم ذلك فؤجى المدعى بصدور قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 289/ 2لسنة2010 بتعديل البند السابع من عقد تأسيس الشركة وأستبداله بمنطوق الحكم سالف البيان رغم أن ذلك ليس من مقتضيات تنفيذ الحكم المشار اليه، وأن هذا القرار يغل يد باقى الشركاء المديرين عن مباشرة سلطاتهم المقررة بعقد الشركة،وأنه لاصفة للهيئة فى آجراء هذا التعديل ومخالفته للقانون بما يستوجب القضاء بوقف تنفيذ والغاء هذا القرار فضلا عن الزام الهيئة بالتعويض.
وخلص المدعون في ختام صحيفة دعواهم إلى طلباتهم آنفة البيان.
وتدوول نظر الشق المستعجل أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبها أودع الحاضر عن المدعين أربع حوافظ مستندات ,اودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة, ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير , وبها أودع الحاضر عن المدعين أربع حوافظ مستندات ومذكرة، وأودع صحيفة بتعديل الطلبات بعد صدور قرار الهيئة العامة للأستثماررقم 195/ 2لسنة 2012 المتضمن سحب القرار المطعون فيه رقم 289/ 2لسنة2010 الى الحكم بالغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على صدور القرار 289/ 2لسنة 2010 وذلك فى مواجهة الجهات الحكومية والزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ مليون جنيه… وأودع السيد/ أشرف حنفى عبدالله صحيفه طلب بها قبول تدخله فى الدعوى،وأودع أربع حوافظ مستندات، وأعدت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني ارتآت في ختامه لما ورد به من أسباب الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه… وأحقية المدعين فى التعويض الذى تقدره المحكمة، وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها،ثم قررت المحكمة أحالتها لهيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير فى ضوء طلبات المتدخل، وبدورها أعدت الهيئة تقريرا رأت فى ختامه الحكم أولا: بقبول تدخل أشرف حنفى عبد الله خصما منضما لجهة الادارة… ثانيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى….وقد نظرت المحكمةالدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث اودع الحاضر عن المدعين ثلاث حوافظ مستندات و مذكرة دفاع، واودع الحاضر عن الخصم المتدخل ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة وأودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعهاوبجلسة 21/ 3/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم : – بقبول الدعوى شكلاً وبالغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على صدور القرار 289/ 2لسنة 2010بتعديل البند السابع من عقد الشركة، وذلك فى مواجهة الجهات الحكومية والزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ مليون جنيه… وإلزامهم المصروفات.
ومن حيث إنه وعن طلب التدخل الانضمامي المقدم من/ أشرف حنفي عبد الله أبوعلي بصفته الممثل القانوني للشركة المصرية للمطاحن (الملكة والأمير)، فإن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوى باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعًا، فلا تثريب علي المحكمة إن تعرضت للتدخل الإنضمامي فقبلته حتي لو انتهي حكمها إلي عدم قبول الدعوى ذلك أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوى باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعًا خلوصًا إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع وقبول التدخل في الدعوى ابتداء يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوى بعدئذ حثي لا يأتي رجمًا بآجل أو مصادرة لعاجل، ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل في الصدارة تحديدًا للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعًا.
وحيث إنه وفقًا لحكم المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن التدخل نوعان: تدخل انضمامي ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه، وتدخل هجومي أو خصامي يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى، ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان: الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل والثاني أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية، ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معًا لتحقيقهما والفصل فيهما بحكم واحد تلافيًا لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها، ويتعين أن يتم التدخل بأحد وسيلتين:
الأولي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، والثانية بطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، فإذا كان أحد الأطراف غائبًا فالتدخل لايكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ومخالفة ذلك يرتب البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام لارتباطه بأسس التقاضي، وتقضي المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها، ولكل ذي مصلحة التمسك به.
وهديًا بما تقدم؛ ولما كان المشرع فى اطار تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة قد منح مفوض الدولة سلطات واسعه في ذلك من الأمر بإستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم وبإدخال الغير فى الدعوى وبإجراء تسوية ودية بين أطراف الخصومة، ومن ثم فإن المشرع قد منح هيئة مفوضي الدولة سلطات واسعة فى سبيل القيام بدورها ومنها ما هو أشد وطأة من قبول طلبات التدخل الانضمامى أو الاختصامي فى الدعوى امام هيئة مفوضي الدولة، ومن ثم لا مانع من قبول طلبات التدخل الانضمامى امام هيئة مفوضي الدولة طالما قدمت بالاجرءات الصحيحة المنصوص عليها فى المادة رقم 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث إن طلب التدخل الانضمامي المقدم فى الدعوى الماثلة قدم بصحيفة معلنة وتوافر في حق المتدخل المصلحة والصفه فى التدخل بصفته الممثل القانوني للشركة المصرية للمطاحن(الملكة والامير) فمن ثم فإن طلب التدخل يكون قد تم من ذى صفة ومصلحة، وبالإجراءات المقررة قانونًا، مما يتعين معه قبول تدخله انضماميًا إلى المدعى عليهم.
ومن حيث أن الدعوى قد أستوفت الاوضاع الشكلية المقررة قانونا , فأنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 198، بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص علي أن” تسرى أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية , أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي.وعلى كل شركة تؤسس في جمهورية مصر العربية أن تتخذ في مصر مركزا رئيسيا لها”.
وتنص المادة 53 منه على أنه: يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الادارة والموظفين او الوكلاء الذين تعينهم اى من هاتين الجهتين حق اجراء التصرفات القانونية عن الشركة وذلك فى حدود نصوص هذا القانون وعقد الشركة ولوائحها الداخلية.
وتنص المادة 54 من القانون على أن:لمجلس الادارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون او نظام الشركة من اعمال او تصرفات تدخل فى اختصاص الجمعية العامة……..
وقد نصت المادة 155من القانون المذكور على انه: تتولى الجهة الادارية المختصة مراقبة تنفيذ الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويكون للموظفين الفنيين من الدرجة الثالثة على الاقل بهذه الجهة وغيرها من الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية والذين يصدر بأختيارهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل صفة رجال الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات فى مقر الشركة او غيرها وعلى مديرى الشركات والمسئولين عن ادارتها ان يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض. وللجهة الادارية المختصة بحث اية شكوى تقدم من المساهمين او من غيرهم من اصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ احكام القانون ولائحته التنفيذية.
وقد نصت المادة (257) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أنه: يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة اسم الشريك أو أسماء الشركاء المتضامنين الذين يعهد إليهم بإدارة الشركة0 كما يحدد العقد السلطات والاختصاصات المنوطة بالشريك أو الشركاء المديرين ومع مراعاة نصوص العقد يكون لهم أوسع السلطات فى التصرف والإدارة، فيما عدا المسائل التى ينص العقد على أنها من اختصاص الجمعية العامة للشركة 0وإذا تعدد الشركاء المديرون، فيكون لكل منهم على انفراد التصرف باسم الشركة ولا يحتج على الغير باعتراض أحد المديرين على تصرف صادر من مدير آخر ما لم يثبت على الغير بهذا الاعتراض قبل إبرام التصرف
وحيث إن المستفاد مما تقدم، أن المشرع قد وسد إلي الهيئة العامة للاستثمار سلطة الرقابة واعتماد القرارات
بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159لسنة1981 سالف البيان بقصد التأكد من صحة اجتماعاتها وقراراتها في ضوء الأحكام المنصوص عليها بالقانون، وهى تقتصر على منح ذوى الشأن البيانات المطلوبة مصدقًا عليها من واقع محاضر تلك الاجتماعات أو السماح لهم بالإطلاع عليها وقد قرر المشرع فى حالة تعدد الشركاء المديرين، أن يكون لكل منهم على انفراد التصرف باسم الشركة ولا يحتج على الغير باعتراض أحد المديرين على تصرف صادر من مدير آخر ما لم يثبت على الغير بهذا الاعتراض قبل إبرام التصرف.
وحيث ان الثابت أن المدعي الأول تعاقد مع جهاز مدينة برج العرب_الإسكندرية على شراء قطعة الأرض رقم 3 بلوك 17 بالمنطقة الصناعية الرابعة ببرج العرب بالإسكندرية بإسم الشركة المصرية للمطاحن (الملكة والأمير) نبيل أديب يعقوب الشاروني وشركاه، وأنه قام بتسديد قيمتها بالكامل وتم دخول شركاء جدد في المطحن وهم: طارق حنفي وأشرف حنفي وأحمد محمد كشركاء متضامنين، وتم تعديل المادة السابعة من عقد تأسيس الشركة لتصبح كالآتي:
“يكون حق الإدراة والتوقيع للتشغيل للشركاء المتضامنين مجتمعين أو منفردين ويكون حق الإقراض والرهن وطلب تسهيلات من البنوك والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين مجتمعين ويجوز عمل توكيلات فيما بينهم في كل أو بعض هذه الحقوق”
وعلى أثر نشوب خلافات بين الشركاء قام شركاء للمدعى الاول برفع دعاوى قضائية ضد ه ومنها الدعوى رقم 9 لسنة 2008 استثمار تجاري القاهرة بطلب تعيين الشريك المتضامن/ أشرف حنفي عبد الله ممثلاً قانونيًا للشركة، وقضت فيها المحكمة بتعيين السيد/ أشرف حنفي عبد الله ممثلاً قانونيًا لشركة الملكة والأمير للتعامل مع كافة الجهات وللقيام بأعمال الإدارة وعليه صدر قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 289/ 2لسنة2010 بتعديل البند السابع من عقد تأسيس الشركة وأستبداله بمنطوق الحكم سالف البيان، ثم عادت الهيئة بناء على تظلم المدعى الأول بالغاء القرار المشار اليه بموجب القرار رقم رقم 195/ 2لسنة 2012وإزاء ذلك عدل المدعون طلباتهم فى الدعوى فضلا عن طلب التعويض لطلب الغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على صدور القرار 289/ 2لسنة 2010بتعديل البند السابع من عقد الشركة.
ومن حيث أن المدعين يهدفون بذلك الى الغاءالآثار القانونية المترتبة على صدور القرار رقم 289/ 2لسنة 2010 ومن ثم إعدام وإبطال تصرفات الخصم المتدخل وان لم يحددها المدعون، التى تمت مع جهات حكومية بعد تعديل المادة السابعة من عقد تاسيس الشركة، ولما كانت هذه التصرفات قد تمت من المذكور بناء على الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 9/ 2008 تجارى شمال القاهرة الصادر لصالحه بتمثيله للشركة كما أنه طبقا لحكم المادة 257 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات فى حالة تعدد الشركاء يكون لكل منهم على انفراد التصرف باسم الشركة ولا يحتج على الغير باعتراض أحد المديرين على تصرف صادر من مدير آخر ما لم يثبت علم الغير بهذا الاعتراض قبل إبرام التصرف، ومن ثم وأذ لم يثبت أعتراض أى من المدعين على أى من تصرفات الخصم المتدخل لدى الغيرقبل أبرام أى منها، وأذ ثبت أن لها سندها من الحكم المشار اليه ومن نص المادة 257 سالفة البيان، الأمر الذى يفتقد معه طلب ابطالها والغاء آثارها للسند الصحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضى معه المحكمة برفضه.
ومن حيث إنه وعن طلب المدعين بالتعويض. ومتى كان ما تقدم فإن ركن الخطأ وهو أحد الأركان الواجب توافرها إلى جانب ركنى الضرر وعلاقة السببية لقيام مسئولية الإدارة عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة يضحى غير متوافر فى الدعوى الماثلة بحسبان ان القرار رقم 289/ 2لسنة2010 والذى يطلب المدعى الغاء الآثار المترتبة عليه بعد الغائه بالقرار رقم 195/ 2لسنة 2012 قد صدر تنفيذا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 9/ 2008 تجارى شمال القاهرة وأن التصرفات أستندت فى آصل تقريرها ومنشأها الى هذا الحكم،مما يغدو معه طلب التعويض غير قائم على أساس سليم من القانون خليقًا بالرفض.
وحيث إن من خسر الدعوي يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –

أولا:بقبول تدخل السيد/ أشرف حنفى عبد الله فى الدعوى خصما منضما للجهة الأدارية.
وثانيا: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا، وألزمت المدعين المصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *