صيغة اتفاقية وعقد انتفاع بوحدة سكنية – الكويت.
إنه في يوم الموافق / /2016م.
تحررت هذه الاتفاقية بين كلِّ من:
[أولاً] السادة/ شركة ……… ، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ …….. ، …………..
الجنسية، بطاقة مدنية رقم: (……)، والمقيم في: ……..
(الشركة البائعة – الطرف الأول)
[ثانياً] السيد/ …….. ، ……… الجنسية ، ب. م رقم (…………)، والمقيم في ….. (والإشارة إليه
تشمل ورثته أو خلفاءه القانونيين في سند الملكية أو في أية التزامات قانونية).
(المشتري – الطرف الثاني)
[ التمهيـــــــد ]
حيث إن “شركة …………..”، وهي شركة
مؤسسة ومسجلة بدولة الكويت ومرخص لها للقيام بالأعمال الواردة في هذه الاتفاقية بموجب ترخيص تجاري رقم (………….) صادر بتاريخ …../……/……….م، تمتلك حق الانتفاع بوحدات سكنية/أجنحة فندقية/شاليهات/ فلل (ويشار إليها مجتمعة “بالوحدات” وفراداً “بالوحدة”) كائنة في عدد من دول العالم، بموجب عقود تملك أو عقود انتفاع مع الفنادق/المنتجعات/المجمعات السياحية المالكة لتلك الوحدات، علماً أن تلك الوحدات مجهزة ومؤثثة أثاثاً فاخراً ومزودة بالأجهزة اللازمة للمعيشة، وذلك لتمكين الأفراد المتعاقدين مع شركة “تملك” (الطرف الأول) من شراء حقوق الانتفاع بها سنوياً.
هذا، وقد استقر الطرفان ــ مبدئياً ــ على شراء المشتري لحق الانتفاع المتعلق بالوحدة، ذات وصف ومساحة معينين كالآتي (…..) الكائنة في: ……..، ويحق للمشتري أيضاً استخدام كافة التسهيلات المعيشية المتعلقة بالوحدة السالف بيانها، وذلك لمدة (………) من كل عام، ويتم تحديدها وفقاً للوارد بتلك الاتفاقية (ويُشار إليها بعد ذلك بـ “الحصة الزمنية”)، ويستمر حق انتفاع المشتري بالوحدة حتى تاريخ الواحد والثلاثين من ديسمبر من عام ………. م (31/12/………………..م).
فقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام هذه الاتفاقية بعد أن أقرا بأهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من أي عيب، واتفقا على ما يلي:
[ المادة الأولى ]
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومكملاً ومفسراً ومتمماً لها.
[ المادة الثانية ]
توافق الشركة البائعة على أن تبيع الحصة الزمنية للمشتري، ويوافق المشتري على شراء الحصة السالف بيانها والمخصصة له وفقاً لهذه الاتفاقية وذلك مع مراعاة ما يلي:
أ – الحصة الزمنية: كما هي موصوفة أعلاه، على أن يتم تحديد تاريخ بداية الانتفاع بها كل عام، ويتم إخطار المشتري به.
ب – الحد الأقصى لعدد الأشخاص المنتفعين:
· للإقامة في وحدة تحتوي على غرفة نوم؛ هو عدد(2) شخص بالغ بالإضافة إلى (2) اطفال.
· وقت الدخول هو الثانية ظهراً، والمغادرة العاشرة صباحاً.
[ المادة الثالثة ]
يلتزم المشتري بإخطار وإبلاغ الشركة البائعة كتابياً – قبل بداية أي سنة بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر – بتحديد رغباته سواء من حيث تعيين الأشخاص المنتفعين أو من حيث رغبته في الانتفاع أو إعادة التأجير أو الاستثمار لصالحه، وبالمدة المحددة التي يرغب في الانتفاع بها أو في تأجيرها أو استثمارها، وفي البلدان التي يرغب في الذهاب إليها.
[ المادة الرابعة ]
عند استلام الشركة البائعة سعر الشراء محتوياً على كامل تفصيله، فإنها سوف تصدر شهادة ” صك ملكية” لتأكيد ملكية المشتري القانونية للحصة الزمنية طبقاً لهذه الاتفاقية.
إن ملكية الصك يمكن انتقالها بالوراثة إلى ورثة المشتري بعد سداد الثمن المقابل عن حق الانتفاع بالوحدة بالكامل، وسوف تصدر الشركة البائعة شهادة بصك الملكية باسم الوريث في حال ما إذا طلب المشتري ذلك.
[ المادة الخامسة ]
يحق للطرف الثاني الانتفاع بالحصة الزمنية وفقاً لتلك الاتفاقية بالإقامة في الوحدة لفترة معينة حسب رغبته، وباقي المدة المستحقة له يحق أن يفوض الطرف الأول في استثمارها وتأجيرها وتحصيل المنفعة المالية الناتجة عنها؛ على أن يسلم الطرف الأول مقابل المنفعة للطرف الثاني كل (3) أشهر، وفي حال عدم رغبة المشتري في الانتفاع بالحصة الزمنية، فله أن يفوِّض الشركة البائعة في تأجيرها أو استثمارها كلها لصالحه.
كما يحق للمشتري صاحب الصك تقسيم مدة انتفاعه بالحصة الزمنية على أكثر من بلد، بحيث يكون له حق الانتفاع بفترة معينة في بلد معين ثم الانتقال للانتفاع بباقي حصته الزمنية في بلد آخر؛ على أن يُخطر الشركة البائعة كتابياً بتحديد أسابيع الانتفاع، وتحديد البلدان التي يرغب في الذهاب إليها قبل بداية السنة بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
[ المادة السادسة ]
في حال عدم توافر الوحدة فإن الشركة البائعة سوف توفر للمشتري الوحدة الملائمة بنفس المواصفات والخدمات وفي نفس الدولة التي حددها المشتري.
كما يمكن للشركة البائعة – بناء على طلب المشتري – تأجير الوحدة، ويكون التأجير حسب شروط التأجير السائدة، ووفقاً للعمولة السائدة وقت التأجير؛ والشركة البائعة تقدم ضمانات لتأجير الوحدة بسعر يتراوح بين 200 و300 دينار أسبوعياً.
[ المادة السابعة ]
تؤول ملكية فترة الانتفاع للمشتري بعد أن يقوم بسداد الدفعة المقدمة من ثمن شراء حق الانتفاع بالكامل والمتفق على أن يكون بواقع مبلغ
………؛ وعليه فلا يحق للمشتري استخدام حق انتفاعه بالوحدة دون سداد الدفعة السالف بيانها بالكامل للطرف الأول، ويقر الطرف الأول بتحمله أي ضرائب أو رسوم تفرضها الدولة على الوحدة الكائنة بها، إلى جانب تحمله لأي رسوم تفرضها إدارة الكيانات المالكة والمتعلقة بصيانة الوحدة وحراستها، …إلخ.
[ المادة الثامنة ]
مدة الانتفاع محددة بعشرين عاماً، ويحق للمشتري العدول عن شراء الحصة الزمنية خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، شريطة سداد المشتري المصروفات الإدارية التي تكبدتها الشركة البائعة نظير إبرام العقد، وتلك المصروفات يجب ألا تزيد في أي حال من الأحوال عن 2% من قيمة الاتفاقية، وبعد مضي مدة الأسبوعين السالف بيانها، يحق للمشتري إنهاء هذه الاتفاقية واسترداد باقي المبالغ المدفوعة منه بعد خصم 50% من قيمة الصك، شريطة مضي مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتفاع، وسيقوم الطرف الأول برد الـ 50% المتبقية من قيمة الصك إلى المشتري على (4) أربع دفعات ربع سنوية (دفعة كل ثلاثة أشهر).
[ المادة التاسعة ]
لا يحق للمشتري استثمار الوحدة أو تأجيرها، ويُعد المشتري مسئولاً عن نظافة وسلامة الوحدة والمنقولات الموجودة بها، واتباع تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الخاصة بالكيانات المالكة، ويلتزم بتعويض الطرف الأول عن أي أضرار أو خسائر أو مطالبات يتحملها الطرف الأول من جراء انتفاع المشتري بالوحدة بشكل غير لائق بالمخالفة لتعليمات أي من الكيانات المالكة، يكون المشتري نفسه مسئولاً أيضاً عن أفعال أياً من أسرته أو من يعير الوحدة إليه أو من يقوم بتعيينه للانتفاع بالوحدة، وتدفع أو/ تخصم من أرباحه القادمة إذا لم يسددها للطرف الأول.
[ المادة العاشرة ]
أية تعديلات في الاتفاقية لن تكون سارية ما لم تكن مكتوبة وموقعاً عليها من قِبل الطرفين.
[ المادة الحادية عشرة ]
في حالة الحكم ببطلان أي شرط من شروط هذه الاتفاقية، فإن هذا البطلان لا يشمل سوى ذلك الشرط، وتظل باقي شروط الاتفاقية شرعية وقانونية وواجبة التطبيق وملزمة لطرفيها؛ بمعنى: “يبطل الشرط، وتنفذ الاتفاقية”.
[ المادة الثانية عشرة ]
إن قوانين دولة الكويت هي المرجع عند المنازعة في تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية أو أي بند من بنودها، جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يتم حسمها نهائياً وفقاً لنظام ولائحة إجراءات التحكيم لغرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي التابعة لجمعية المهندسين الكويتية.
[ المادة الثالثة عشرة ]
يؤكد الطرفان أن عنوانيهما الواردين في هذه الاتفاقية هما العنوانان المعتمدان، وأنهما يتخذانهما محلاً مختاراً لهما، لأجل المراسلات والإشعارات، ما لم يقم أحدهما بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأية تغييرات تطرأ على العنوان.
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع:
نموذج اتفاقية وعقد انتفاع بوحدة سكنية – الكويت.