صيغة الدفع بعدم كفاية التحريات

صيغة الدفع بعدم كفاية التحريات.

السبب القانوني

” عدم بيان وظيفة أو عمل المتهم المتحري عنه “

مذكرة بدفاع

السيد /……متهم

ضد

النيابة العامة / … سلطة اتهام

في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى

اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م قسم شرطة …… محافظة …

” يورد الأستاذ المحامي ملخص موجز عن وقائع الاتهام علي أن يكون محدداً دقيقاً “

وطالبت النيابة العامة عقابه بمواد الاتهام.

المبادئ والأفكار القانونية التي تحملها دائما

مذكرة دفاع المتهم بعدم بيان وظيفة أو عمل أو محل إقامة المتهم المتحري عنه

المبدأ الأول ::: خلو محضر التحريات من بيان وظيفة المعني بالتحريات ومحل أقامته وسنه ينبئ عن عدم جدية التحريات

وفي هذا قضت محكمة النقض : ولما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما قررته من أن الضابط الذي استصدره لو كان جد فى تحريه عن المتهم لتوصل إلى عنوان مسكنه أما وقد جهل وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وبيان سنه فذلك قصور جسيم فى التحري مما يبطل الأمر الصادر عن النيابة العامة بالتفتيش ويهدر معه الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه المحكمة .

الهيئة الموقرة :

وفي سابقة قضائية أكدت محكمة جنايات بنها ما سبق أن كرره قضاء النقش فخلو محضر التحريات من بيان

محل إقامة المعني بالتحري وعمله ينبئ عن عدم جدية القائم به 0 مستويات الرقابة على التحري 0 سلطة النيابة العامة فى تقدير جدية التحري .

وقد قضي : إذا كان الثابت من محضر التحريات الذي تحرر معرفة الرائد ……… انه اغفل وظيفة المتهم ( المعني بالتحري ) رغم انه طبيب يشغل وظيفة مرموقة وله عيادة يمارس فيها مهنته في ذات المنزل الذي يقطنه والذي كان من المفروض أن تشمله التحريات وانه وان كان المستقر عليه أن إغفال ذكر وظيفة المتهم لا ينال من جدية التحريات إلا أن ذلك غير متصور فى واقعة الدعوى لان الطبيب المرموق فى قرية صغيره إنما هو علم يتعذر تجاهل مهنته أو التغافل عنها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جدية التحريات دفع سديد وفى محلة .

الهيئة الموقرة :

وفي سابقة أخري مطابقة قضي : إذا كان الثابت من محضر التحريات الذي تحرر معرفة النقيب ……… رئيس وحدة المباحث انه اغفل وظيفة المتهم ( المعني بالتحري ) رغم انه يعمل …… و كان من اللازم أن تشمله التحريات وانه وان كان المستقر عليه أن إغفال ذكر وظيفة المتهم لا ينال من جدية التحريات إلا أن ذلك غير متصور فى واقعة الدعوى ومن ثم فإن الدفع بعدم جدية التحريات دفع سديد وفى محلة .

المبدأ الثاني ::: خلو محضر التحريات من بيان محل إقامة المتهم المعني بالتحريات أو مهنته أو عمله دليل على عدم دقه التحريات وجديتها أثره طرح التحريات والدليل المستمد من التفتيش المبني عليها.

وقد قضت محكمة النقض : إذا كانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي نبي عليها الإذن بالتفتيش للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خلوه من بيان محل إقامة أي منهم أو مهنته أو عمله أو أي بيان أخر يفيد فى التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم بالكامل للمطعون ضده وكانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته المحكمة عليها من انتقاء الدلائل الكافية لتحديد شخصية المطعون ضده باعتباره المعني بالتحريات فانه لا يجوز من بعد مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه .

المبدأ الثالث ::: اختلاف وظيفة المتحري عنه عما دون بمحضر التحريات ينبئ عن عدم جدية التحريات

وفي هذا قضت محكمة النقض : إذا كانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي نبي عليها الإذن بالتفتيش للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خلوه من بيان محل إقامة أي منهم أو مهنته أو عمله أو أي بيان أخر يفيد فى التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم بالكامل للمطعون ضده وكانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته المحكمة عليها من انتقاء الدلائل الكافية لتحديد شخصية المطعون ضده باعتباره المعني بالتحريات فانه لا يجوز من بعد مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه .

المبدأ الرابع :::: رغم ورود محضر التحريات خلو من عنوان المتهم أو سنه أو وظيفته تبقي لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدي دلالة محضر التحريات علي المتهم الحقيقي المعني بالتحريات.

وفي هذا قضت محكمة النقض : من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار إذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع .

طلبات المتهم

الهيئة الموقرة :

لا يسع دفاع المتهم بعدما أبدي سوي التماس الحكم بـ :

قبول الدفع بعدم كفاية التحريات لعدم بيان وظيفة أو عمل المتهم المتحري عنه والقضاء ببراءة المتهم .

وكيل المتهم —– المحامي

نموذج الدفع بعدم كفاية التحريات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *