صيغة انذار من متضرر من إقامة قاعة أفراح بجواره

صيغة انذار من متضرر من إقامة قاعة أفراح بجواره.

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيـــــــم

انه فى يوم الموافق / / 2011 بناحية و فــى يوم الموافق / / 2011 بناحية و بناء على طلب السيد / – المقيم بناحية و محله المختار مكتب الاستاذ/ أنور السيد شيحــه المحامى بأجــا0أنا / محضر محكمة قد انتقلــت و أعانــت :-

الوضـــوع
وكيل الطالب
المحامى
1 – السيد اللواء / رئيس مركز و مدينة و يعلن سيادته بصفته بمقر عمله
مخاطبا مع
2 – السيد العميد/ مأمور مركز شرطة و يعلن سيادته بصفته بديوان مركز شرطة
مخاطبا مع
3 – السيد المهندس / رئيس شبكة كهرباء و يعلن سيادته بصفته بمقر
مخاطبا مع
4 – السيد المهندس / رئيس مكتب الامن الصناعى بمركز و يعلن سيادته بصفته بمقر عمله
مخاطبا مع
5 – السيد / و يعلن بناحية
مخاطبا مع
و انا محضر محكمة قد انتقلت و اعلنت:-

6 – السيد اللواء / محافظ و يعلن سيادته بصفته بديوان محافظة
مخاطبا مع
7 – السيد اللواء / مدير امن و يعلن سيادته بصفته بمقر ديوان مديرية امن

مخاطبا مع
بــا لاتـــــــــــــــــــــى
توفى المرحوم / – مورث المنذر اليه الخامس و ترك خلفه تركه و منها قطعة ارض فضاء بناحية – و هى قطعة ارض مجاوره لمنزل الطالب0استطاع ورثة المرحوم و عنهم بالتحديد المنذر اليه الخامس استطاع الحصول على ترخيص لتلك الارض البالغ مساحتها حوالى 410 متر مربع وهو عباره عن ( رخصة بناء سور و حجرة أمن ) برقم( لسنة 2010) صادره من مجلس مدينة و لكن المنذر اليه الخامس خالف ما نصت عليه الرخصه و قام بتحويلها الى قاعة افراح و حفلات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصه و كذلك دون توفير الاشتراطات الفنيه و الهندسيه و الامنيه اللازمه لها

فأعترض الطالب على ذلك كونه متضررا و طلب منه وديا الا يكمل ما شرع فيه الا ان المنذر اليه الخامس رفض و تمادى فى عناده و تصميمه على مخالفة القانون من ناحيه و تعمده الاضرار بالطالب من ناحيه اخرى فتقدم الطالب بشكوى لمركز شرطة اجا اثبت فيها ذلك و قيدت برقم لسنة 2010 ادارى اجا و بناء على ما تقدم صدر القرار رقم ( لسنة 2011 ) بازالة الاعمال المخالفه خلال يومان من تاريخ الاخطار و ذلك لان المشكو فى حقه قام بعمل سقف معدنى بالدور الارضى على مساحة 410 متر مربع دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفه لاحكام القانون رقم 119 لسنة 2008

و حتى الان فالمعلن اليه الخامس ما زال مستمرا فى اعمال المخالفه بدون وجه حق و بدون ان يردعه رادع بل و استقبلت قاعته بعض حفلات الزفاف بالفعلو لعدم استطاعة عداد الاناره العادى المسموح به طبقا للرخصه الصادره ، تحمل القدره التى تحتاجها قاعة الحفلات فقد توقف العداد عن العمل مما دفع به الى اللجوء الى شبكة كهرباء و الطالب بصفته متضرر ينبه على سيادة المعلن اليه الثالث بضرورة عدم تمكين المنذر اليه الخامس من تركيب اية عدادات اناره بالمخالفه لما جاء بترخيصه رقم لسنة 2010 كذلك انبه على سيادة المعلن اليه الاول بتكليف الجهات المختصه اثناء التعامل مع المنذر اليه الخامس بهذا الشأن بضرورة اتباع القانون فيما نصت عليه الرخصه الصادره له ببناء سور و حجرة أمن فقط

كما أنبه على سيادة المعلن اليه الثانى بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونيه بشأن تلك المخالفه حيث صدر قرارا بإزالتها من سيادة المعلن اليه السادس برقم لسنة 2011 و حتى الان لم تمس المخالفه بسوء بل و استمر المنذر اليه الخامس فى تحديه للقانون

كما وجب اعلان سيادة المعلن اليه السادس لانه الرئيس الاعلى لمحافظة و هو المسئول عن حث و تكليف تلك الجهات و غيرها بتنفيذ و اتباع القانون

كما ان الطالب ينبه على سيادة المعلن اليه السابع بتكليف الجهات المعنيه بضرورة فرض رقابتها على ذلك العمل المخالف حيث ان القانون يستوجب بشأن قاعة الحفلات و الافراح موافقة بعض الجهات و منها ( قسم الرخص بمديرية امن و كذلك موافقة ادارة البحث الجنائى و قسم الاداب بالمديريه كذلك يجب موافقة ادارة الحمايه المدنيه و ادارة الدفاع المدنى )و لكن المنذر اليه الخامس قد تغاضى عن تلك الاجراءات بالمخالفه لاحكام القانون و دون الرجوع الى اى جهه من تلك الجهات كذلك فلم تتوجه اليه اية جهة من تلك الجهات و لم تحرك ساكنا على الرغم من اكتمال القاعة دون ان يردعه رادع او يتعرض له المسؤلين طبقا لاحكام القانون فقاعة حفلاته قد انتهكت القانون بما يعرض جيرانها و رواده للخطر

و ذلك للاتى·

عدم توافر خطة طوارئ و اخلاء للقاعه·

عدم توافر تقرير الدفاع المدنى·

عدم توافر تقرير بموافقة الامن العام ·

عدم توافر تقرير ادارة البحث الجنائى اداب و غير ذلك مما استلزمه القانون كذلك فقد لزم اعلان سيادة المعلن اليه الرابع لاتخاذ ما يراه موافقا للقانون من اجراءاته سواء ما يتعلق منها بغلق المنشأه المخالفه او غير ذلك مما يتراءى لسيادته بشأن ( عدم اجراء المنذر اليه الخامس الكشف الطبى على العاملين لديه عدم وجود شهادات طبيه للعاملين بالقاعه عدم توافر المواصفات الفنيه و الهندسيه للمكان عدم توافر تقرير و موافقة الامن الصناعى و عدم توافر شروط السلامه المهنيه )

اضافة الى ما يجب اتخاذه من اجراءات و العديد و العديد من المخالفات و الانتهاكات التى تضر و تؤذى كافة الجيران و كذلك رواد القاعه لذا فقد وجب اعلان حضرات المعلن اليهم جميعا و كذلك وجب اعلان المنذر اليه الخامس و ذلك بضرورة ازالة المخالفه و الالتزام بنص الترخيص الصادر له من مجلس مدينة أجا برقم لسنة 2010 و الا سوف يضطر الطالب الى اتخاذ الاجراءات المناسبه ضده بإعتباره مضرورا مما قد نشأ جراء تلك المخالفات

لــذلـــــــــــــــــــــــك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و اعلنت المعلن اليهم كلا منهم بصوره من هذا الانذار للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله طبقا للقانون و ضرورة التزام صحيح القانون بشأن اتخاذ الاجراء المناسب تجـاه تلك الاعمال و التصرفات المخالفه للقانون و تنفيذ الشرعيه القانونيه و ضرورة مراعاة احكام القانون0 هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى0و لاجل العلم.

نموذج انذار من متضرر من إقامة قاعة أفراح بجواره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *