صيغة تظلم من أمر النائب العام بالمنع من السفر

صيغة تظلم من أمر النائب العام بالمنع من السفر.

أولا :- السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة ….الابتدائية
الموضوع
تظلم من أمر السيد المستشار النائب العام الصادر بمنع السيد / ….. من السفر فى القضية رقم ……
لسنة … للعرض على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة طبقا لنص المادة 208 مكرر ب إجراءات جنائية .
برجاء التصريح بتحديد جلسة لنظر هذا التظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرة المشورة .

ثانيا :- السيد الأستاذ / رئيس محكمة جنح مستأنف …….

تحية طيبة وبعد
نتشرف بعرض آلاتي :
( …. يتم سرد الواقعة التي صدر بشأنها الآمر ……) وحيث أن الآمر الصادر من السيد المستشار النائب العام بمنع مقدمه من السفر جاء مخالفا لأحكام المادة 41 من الدستور المادة 208 مكرر إجراءات جنائية وذلك للأسباب الآتية :
السبب الأول : أن التحقيقات لا تستلزم صدر مثل هذا الآمر
السبب الثانى : أنه لم تظهر دلائل قوية على جدية الاتهام من خلال التحقيقات
السبب الثالث : أنه يمكن اتخاذ إجراءات تحفظية بديلة وأكثر ملاءمة لموضوع الاتهام من هذا الآمر…

بناء عليه
يلتمس المتظلم من سيادتكم التفضل وبعد الاطلاع على هذا التظلم النظر فى إلغاء أمر المنع من السفر الصادر من السيد المستشار النائب العام والمشار إليه بصلب هذا التظلم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

مقدمة لسيادتكم

نموذج تظلم من أمر النائب العام بالمنع من السفر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *