صيغة دعوى بإلغاء خضوع نشاط لضريبة المبيعات.
انه فى يوم
بناء على طلب السيد / …………ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد راضى وعلى راضى واحمد ابورحاب وحمدى تمام وسمير عيسى و محمد ابو الوفا و محمد محمود و عبد التواب على المحامين 47 شارع قصر النيل ـ القاهرة .
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
أولا : السيد الأستاذ/ وزير الماليه بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة علي المبيعات ويعلن بهيئة قضايا الدولة- قصر النيل – ميدان التحرير .مخاطباً مع:
ثانيا : السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات
ويعلن سيادتة بمقرعملة الكائن 4 شارع الطيران مدينة نصر مخاطباً مع:
وأعلنتهما بالآتى
1 ـ الجمعية الطالبة نشاطها نقب البضائع بالسيارات لصالح الغير وقد تم تسجيل نشاطها واخضاعها للضريبة العامة للمبيعات تحت رقم341 ـ 88 ـ 100 فى 31 /1 / 1999 وذلك تحت الضغوط الشديدة التى مارستها الهيئة المدعى عليها وذلك عن طريق استدعاء الجمعيات من قبل ادارة مكافحة التهرب الضريبى والضغط عليها .
2 ـ وفى 15 /4 / 2007 صدر الحكم رقم 232 لسنة 26 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية فى 19 /4 / 2007 بعدم خضوع نشاط خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
ثانيا: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه “مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون”.
الامر الذى يقطع بعدم احقية الهيئة فى اخضاع الجمعية الطالبه للضريبه وكذا عدم احقيتها فيما تحصلت عليه من مبالغ تحت هذا المسمى وذلك منذ صدور الحكم بعدم الدستورية سالف البيان .
3 ـ قامت الجمعية باللجوء للجنة فض المنازعات المختصه بطلب رفع والغاء تسجيل نشاط الجمعية من الخضوع للضريبة العامه للمبيعات ورد ماتم تحصيله منها تحت مسمى تلك الضريبة فقضت بعدم الاختصاص فى الطلب رقم 1274 لسنة2014
الامر الذى لاتجد معه الجمعية الطالبه بدا من اقامة هذه الدعوى وصولا لنيل حقها بحكم القضاء العادل
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن أليهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمةشمال القاهرة الابتدائية الكائنة بميدان العباسية بشارع اول مدينة نصر أمام الدائرة ( ) في يوم الموافق / /2014 من الساعة 9 افر نكى صباحا لسماعهما الحكم بعدم خضوع نشاط الجمعية المدعية وإلغاء تسجيل نشاطها المقيد برقم 341 ـ 88 ـ 100 فى 31 /1 / 1999 لدى مصلحة الضرائب على المبيعات بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفاله مع الزامهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
نموذج دعوى بإلغاء خضوع نشاط لضريبة المبيعات.