صيغة دعوى باعتبار الوعد بالبيع بيعاً باتاً وبصحته ونفاذه.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
يمتلك المعلن اليه أطيانا زراعية مساحتها …….. فدان …….. قراط …….. سهم كائنة بزمام …….. حوض رقم …….. يحدها من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. بالمكلفة رقم …….. باسم ……..
وبموجب عقد بيع مؤرخ …….. باع المعلن اليه للطالب مساحة قدرها …….. فدان …….. قراط …….. سهم من المساحة الكلية سالفة البيان بثمن مقبوض قدره ……..فقط …….. باعتبار ثمن الفدان مبلغ …….. فقط …….. وقد تضمن البند …….. من بنود هذا العقد وعدا من المعلن اليه التزم بموجبه بأن يبيع للطالب الباقى من الاطيان سالفة البيان وقدره …….. فدان …….. قراط …….. سهم باعتبار ثمن الفدان مبلغ …….. فقط …….. إذا ما رغب الطالب فى ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقد الابتدائى المشار اليه .
وبتاريخ ..-..-…. وخلال المهلة التى منحها المعلن اليه للطالب لاعلان رغبته فى اتمام البيع قام الطالب بانذار المعلن اليه بهذه الرغبة وحددها يوم …….. الموافق ..-..-…. لتحرير العقد الابتدائى وتسلم مستندات الملكية تمهيدا لاتمام العقد النهائى وإذ لم يحضر المعلن اليه فى الموعد المحدد فأنه يكون قد أخل بالتزامه كما تضمن الانذار عرض الثمن عليه عرضا حقيقيا وإذ رفض قبوله فقد أودعه السيد المحضر على ذمته خزينة المحكمة وصرح له بصرفه بدون شرط كما أعلنه بمحضر الايداع .
ولما كان نص المادة 95 من القانون المدنى يجرى على أنه اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها واعتبر العقد قد تم واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة كما تنص المادة 1/101 من هذا القانون على أن الاتفاق الذى يعد بموجبة كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامة والمدة التى يجب ابرامه فيها مؤدى هذا أنه متى اتفق الواعد والموعود له جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التى يجب فيها على الموعود له أظهار رغبة فى الشراء ينعقد بمجرد أعلان هذه الرغبة خلال مده الوعد ولا يؤثر فى صحة انعقاد ونفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المترتبة عليها لأنهما فى النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة فى هذا الخصوص ولما كان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الاساسية التى يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتى ما كان يتم البيع بدونها .
وإذ كان ما تقدم وكان الطرفان – الطالب والمعلن اليه – وعلى ما يبين من العقد المنوة عنه لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهى المبيع والثمن ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن والكيفية التى يتم بها هذا الوفاء فان الوعد الصادر من المعلن اليه للطالب يكون قد انقلب الى عقد بيع تام يرتب كافة آثارة القانونية بمجرد ظهور رغبة الطالب فى الشراء بانذاره المعلن اليه فى ..-..-…. .
ولما كان تنفيذ التزام المعلن اليه ينقل ملكية المبيع للطالب يمكن تنفيذه عينا وفقا لنص المادة 210 من القانون المدنى إذ يقوم حكم القاضى مقام تصديق المعلن اليه على توقيعة ومن ثم تنتقل الملكية الى الطالب بتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع بعد صيرورة الوعد بيعا باتا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها المكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم عليه باعتبار الوعد بالبيع الصادر منه للطالب والذى تضمنه العقد المؤرخ ..-..-…. بيعا باتا منصرفا الى الاطيان الزراعية المبينة حدودا ومعالما بالعقد وبصدور هذه الصحيفة لقاء ثمن مقبوض قدرة …….. مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج دعوى باعتبار الوعد بالبيع بيعاً باتاً وبصحته ونفاذه.