صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة.
انه فى يوم ……… الموافق …./…/………
بناء على طلب السيد / ……… المقيم فى ..
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……… المحامى الكائن فى …..
انا ……. محضر محكمة ……. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ……… المقيم فى ….. قسم ……
محافظة ……
مخاطبا مع / …….
واعلنتهم بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ ……. استأجر الطالب ماهو ……….. بغرض الاستعمال فى ……… بالعقار رقم …..الكائن فى…………. قسم …….. محافظة ……….
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها………. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
ومنذ ذلك التاريخ والطالب ملتزم بكافة الالتزامات دون اى تقصير
الا انه بتاريخ …/ …/ ……. فوجىء الطالب بقرار صادر من ………..بازالة ………….
وبتاريخ …/ …/ ……. قام المعلن إليه بتنفيذ قرار الإزالة وطرد الطالب من العين المؤجره له جزاء تعديه وهو مايخالف الواقع والقانون ولم يلتفت المدعى عليه لوجود طعن على القرار الخاص بالازاله امام محكمة القضاء الادارى
والذى صدر الحكم فيه بتاريخ …./…../ ………… بعدم صحة القرار حيث انه ………
الامر الذى يضار منه الطالب ومن ثم يحق له طلب التعويض استناد الى
نص الماده 163 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
اما عن توافر ركنى الخطاء والضرر وعلاقة السببيه بينهم المشروطه فى القانون فهم متوافرين حيث ان المدعى اخطاء فى استصدار قرار ازالة التعدى مخالفا بذلك الواقع حيث انه …..
اما عن الضرر فمتوافر فى ان المدعى عليه قد قام بتنفيذ قرار الازاله وقام بطرد الطالب من العين المؤجره له مسببا حرمانه من …… ( حسب نوع العين يحدد اسلوب الانتفاع ونوع الحرمان ) بالاضافه الى الضرر الادبى الذى الحق بالطالب من جراء طرده من العين واساءة سمعته بغير وجه حق
وعلاقة السببيه بينهم فى وجود علاقه مباشره بين خطاء المدعى عليه فى تنفيذ القرار دون انتظار حكم المحكمه الاداريه فى الطعن على القرار والضرر الذى اصاب الطالب الامر الذى تكتمل معه اركان المسؤليه التقصيريه من المدعى عليه ومن ثم يحق للطالب التعويض من المدعى عليه من جراء خطاءه .
والمدعى يقدر التعويض بمبلغ ……. جنيه جبرا للضرر المادى والادبى الذى اصابه وذلك عملا بنص الماده 221 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى إستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .
2- ومع ذلك إذا كان ………. الخ
وكذلك نص الماده 222 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا ، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء .
2- ومع ذلك ……… الخ
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت المعلن اليه بصورة من اصل العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة ……. الكائن مقرها.. امام الدائرة
( ) ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/…/ ….. وذلك لسماع الحكم بإلزام المعلن اليه بان يدفع للطالب مبلغ ………. جنيه تعويضا عن الضرر المادى والادبى ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
—
السند القانونى : المواد 222,221,163 من القانون المدنى
نموذج دعوى تعويض عن تنفيذ قرار إزالة.