صيغة شكوى اصدار شيك دون رصيد – القانون الأردني

صيغة شكوى اصدار شيك دون رصيد – القانون الأردني

لدى محكمة صلح جزاء ………الموقرة

المشتكي : …………عنوانه ………رقمه الوطني ………وكيله المحامي ………….

المشتكى عليهما :

1- ………………………عنوانه ………………..
2- ……………………..عنوانه …………………

موضوع الشكوى : جرم إعطاء شيك لا يقابله رصيد خلافا لأحكام المادة (421) عقوبات .

وقائع الشكوى :

1- حرر المشتكي عليه الأول للمشتكى عليه الثاني شيكا ( بنكيا ) مسحوبا على بنك …………..فرع …………………….. مستحق الأداء بتاريخ ……… /………../………….. بقيمة …………….ثم قام المشتكى عليه الثاني بتظهير الشيك موضوع الشكوى للمشتكي .
2- لدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه أعيد لعدم وجود رصيد .
3- طالب المشتكي المشتكى عليهما بقيمة الشيك الا أنهما ممتنعان عن الدفع دون مبرر قانوني .
4- محكمتكم الموقرة صاحبة الأختصاص في هذه الشكوى .

الطلب :

يلتمس المشتكي من محكمتكم الموقرة :
1- الأيعاز لمن يلزم لجلب المشتكى عليهما والتحقيق معهما ومجازاتهما سندا لأحكام القانون ، ويحتفظ موكلي بحقه بالأدعاء بالحق الشخصي .

واقبلوا الأحترام

وكيل المشتكي

نموذج شكوى اصدار شيك دون رصيد – القانون الأردني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *