صيغة صحيفة دعوى استئناف حكم في دعوى استحقاق فرعية.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة كل من:
1- السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
3- السيد / …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
4- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن …….. مخاطبا ……..
و أعلنتهم بالآتى
نظرا لمديونية المعلن اليه الثالث للمعلن اليه الاول , فقد اتخذ الاخير اجراءات التنفيذ العقارى على العقار رقم …….. الكائن بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. و الذى يحده من الناحية البحرية …….. و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية …….. و هو عبارة عن …….. ظنا بأن هذا العقار مملوك لمدينه, و قد تم حجزه بموجب تسجيل تنبيه نزع الملكية بتاريخ ..-..-…. تحت رقم …….. شهر عقارى …….. و اذ استمر المعلن اليه الاول فى مباشرة اجراءات نزع ملكيته دون أن يعتد بالانذار الذى وجهه الطالب اليه بخصوص انهاء هذه الاجراءات لورودها على محل ليس مملوكا للمعلن اليه الثالث وانما يمتلكه الطالب بموجب سند مشهر, مما اضطر الطالب الى رفع الدعوى رقم …….. لسنه …….. تنفيذ …….. بطلب بطلان اجراءات التنفيذ و القضاء باستحقاق الطالب للعقار المحجوز سالف البيان , و بجلسة ..-..-…. أصدر السيد قاضى التنفيذ الحكم التالى : ……..
و اذ جاء هذا الحكم مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال فان الطالب يستأنفه للاسباب التالية:
أسباب الاستئناف
السبب الاول : مخالفة القانون :
استند الحكم المستأنف فى قضائه برفض الدعوى الى أن الاجراءات التى اتخذت فى مواجهة المدين يحاج بها المشترى منه و من ثم تنفذ فى حق الاخير الذى لا يحق له المطالبة ببطلانها و ينطوى هذا القول على مخالفة للقانون, لآن المقرر فى هذا الصدد أن المشترى لا يحاج بالاجراءات و الاحكام التى تصدر ضد البائع له الا عندما تكون الرابطة التعاقدية التى تربطهما ما زالت عرفية اذ يعتبر البائع فى هذه الحالة ممثلا للمشترى باعتبار أن الاخير خلف خاص له, أما عندما يقوم المشترى بتسجيل عقده فانه يصبح مستقبلا عن البائع فلا يمثله الاخير , و لما كان الثابت أن الطالب أقام الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى كلى …….. ضد المعلن اليه الاخير بطلب صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ..-..-…. والمتضمن بيع الاخير للاول ذات العقار الذى تم الحجز عليه بمعرفة المعلن اليه الاول, و قد تم تسجيل صحيفة هذه الدعوى بتاريخ ..-..-…. تحت رقم …….. شهر عقارS| و هو تاريخ سابق على تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية , ثم قضى بجلسة..-..-…. بصحة ونفاذ هذا العقد فقام الطالب بالتأشير به بهامش تسجيل الصحيفة , و هو ما يترتب عليه اعتبار العقد مسجلا من تاريخ تسجيل الصحيفة و بذلك لا يحاج الطالب بالاجراءات والاحكام التى تصدر ضد البائع له اعتبارا من هذا التاريخ, و لما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون .
السبب الثانى : الخطأ فى تطبيق القانون :
ذهب الحكم المستأنف, الى أن الطالب يحاج باجراءات نزع الملكية لأن تسجيل تنبيه نزع الملكية قد تم قبل تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد الطالب أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى قولا بأن هذين الاجراءين هما وحدهما المعول عليهما لاعتبار أن التسجيل قد تم مرتبا للآثار القانونية ومن ثم جاء الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون , ذلك لأن المقرر أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على مقتضى نص المادتين 15 و17 من القانون رقم 114 لسنه 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى المعدل والتأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة يترتب عليه أن حق المشترى اذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .
السبب الثالث : الفساد فى الاستدلال :
استند الحكم المستأنف فى قضائه برفض الدعوى الى القول بأن الطالب كان يمكنه التدخل فى اجراءات التنفيذ وابداء ما يعلن له من اعتراضات على قائمة شروط البيع, أما و أنه لم يفعل و انتظر حتى قطعت هذه الاجراءات شوطا بعيدا و أقام دعواه بقصد وقف الاجراءات بعد أن استأنف سيرها مما يدل على عدم صحة دعواه, و هذا من الحكم فساد فى الاستدلال, لأن المشرع رخص للطالب باعتباره مالكا للعقار المنفذ عليه بسلوك أحد طريقين و جعل الخيار له بينهما, فاذا ما اختار أحدهما فلا يساغ القول بأنه غير محقق فيه لمجرد تركه الطريق الآخر ولو كان أيسر من ذلك الذى سلكه صاحب الخيار, و اذ نهج الحكم المستأنف النهج الاخير فانه يكون مشوبا بفساد فى الاستدلال .
للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئاف …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و ببطلان اجراءات التنفيذ العقارى فى قضية البيوع رقم …….. لسنة …….. تنفيذ …….. و اعتبارها كأن لم تكن و محو التسجيلات التى اتخذت بموجبها على العقار المبين بهذه الصحيفة و باستحقاق الطالب للعقار سالف البيان , مع الزام المعلن اليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
و ذلك مواجهة المعلن اليه الاخير .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..
نموذج صحيفة دعوى استئناف حكم في دعوى استحقاق فرعية.