صيغة صحيفة دعوى فرعية

صيغة صحيفة دعوى فرعية.

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

أنه فى يوم الموافق / / ‏2001‏‏
بناء على طلب السيد==== ويعلن بموطنه المختار مكتب وكيله الرسمى الاستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمه النقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصــمت – عين شمس الشرقية ومحله المختار مكتب الأساتذه / عفاف أحمد فرج ، عبد العزيز أحمد عبد العزيز ، مدحت مسعد السيد ، أيمان عبد الحكيم ، زينب مصطفى الحسين احمد اابودوح المحامون بالقاهره .
أنا محضر محكمه الجزئية قــد أنتقلت وأعلنـــــــــت:-

اولا : السـيد / ========
مخاطبا مع :-
وأعلنتـــــــــــــــــــه بالأتــــــــــــــــــى
****
أقام المعلن اليه ضد الطالب الدعوى رقم 3134 لسنه 2001 بصحيفه اودعت قلم كتاب المحكمه وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم بفسخ عقد ايجار المؤرخ فى 1/2/2000 وألزام الطالب بأخلاء العين المؤجره المبينه بصحيفه الدعوى وتسليمها خاليه من الأشخاص والمنقولات بالحاله التى كانت عليها وقت التعاقد مع الزامه بسداد القيمه الايجاريه المتأخرة وقدرها 5000 جنيه فقط خمسه الاف جنيه لا غير وما يستجد مع الزامه بالمصاريف والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من ربقه الكفاله .

وشرحاً لدعواه قال ان الطالب يستأجر منها بموجب عقد ايجار مؤرخ فى 1/2/2000 ما هو قطعه ارض مساحتها 400م2 بمدينه الحرفيين – تقسيم الجمعيه الزراعيه للعاملين بالأصلاح الزراعى القطعه – رقم 90 ، 91 ومحاطه بأسوار من

الطوب الأحمر ومقام عليها مكتب بحمام مستقل وذلك نظير أجره شهريه قدرها 2500 جنيه تدفع اول كل شهر.

واستطرد الى حد الزعم أن الطالب قد امتنع عن سداد القيمه الايجاريه عن الفتره من 1/4/2001 وحتى اخر مايو 2001 بأجمالى قدره 5000 جنيه فقط خمسه الاف جنيه لا غير وزعم انه قام بأعذار الطالب بالوفاء بالأجره بموجب انذار رسمى على يد محضر قيد برقم 14013 فى 31/5/2001 واعلنه بتاريخ 9/6/2001 وأستمراراً بمزاعمه أدعى أن الطالب لم يحرك ساكناً وأن فى ذلك ما يعطيه الحق فى رفع دعوى بطلب أخلائه من العين محل التداعى وبجلسه 30/1/2002 حضر الطالب بوكيل عنه وطلب الأدعاء فرعياً بطلب تخفيض القيمه الايجاريه فأستأجلت المحكمه الموقره الدعوى بجلسه 13/3/2002 للأعلان بالدعوى الفرعيه بسداد الرسم .

ولما كان فيما أدعاه المعلن اليه فى صحيفه دعواه زوراً وبهتاناً للقول ولا يمت للحقيقه والواقع بأدنى صله اذ ان المعلن اليه قد قام بقطع وصلات المياه والكهرباء عن العين محل التداعى .

الامر الذى انقضى به الأنتفاع بالعين وتعذر على الطالب الأنتفاع بها ومن حيث ان المقرر قانوناً أن أجره العين هى مقابل الأنتفاع بها فأذا حيل بين المستأجر وبين الأنتفاع بالعين لسبب لا يرجع اليه وكان هذا السبب راجعاً الى فعل المؤجر فأنه لا يمكن بحال من الاحوال مطالبته بالأجره طالما كان فعل المؤجر قد حال بينه وبين الانتفاع بالعين المؤجره .

لما كان ذلك وكان المؤجر قد قام بقطع التيار الكهربائى عن عين التداعى وحال بين المستأجر ويبين الانتفاع بها . كما قام بأغتصاب جزء من عين التداعى وقام بتأجيره الى الغير كل ذلك ترتب عليه الحيلوله دون المستأجر ودون الأنتفاع بالعين على الوجه الأكمل طبقاً للشروط عقدى الايجار .

ومن نافله القول ان الجزء الذى قام المؤجر ( المدعى ) بغصبه هو الذى يقع فيه التيار الكهربائى لكامل العين المؤجره والذى تمكن من قطعها .

الامر الذى يحق معه للطالب ان يطلب الى المحكمه الموقره بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته الانتقال الى عين التداعى ومعاينتها وبيان حالتها علماً بأن المدعى عليه يستأجر قطعتين من الأرض وليست قطعه واحده وبموجب عقدى ايجار وليس عقد واحد .

ومن نافله القول أن المؤجر وبطرق أحتياليه وطرائق غير قويمه وحال تداول هذه الدعوى تمكن من استصدار حكم فى خصومه لم تنعقد ولم يصل علمها الى الطالب اقامها امام محكمه القاهره للأمور المستعجله بالدعوى رقم4201 لسنه 2001 مستعجل القاهره من الحصول على حكم بطرد الطالب من عين التداعى وقام بتنفيذ ذلك الحكم بطرق معيبه وصلت الى حد ان ارتكب جريمه التزوير فى اوراق رسميه والسرقه بالأشتراك مع اخرين كل ذلك فى غير ما أبهام أن المدعى فى هذه الدعوى .

سىء النيه وأراد أن يستر أمراً كان خافياً حتى يحول بين الطالب وبين أثبات عدم أنتفاعه بالعين المؤجره على النحو الوارد بعقدى الايجار سند التداعى .

الامر الذى يحق معه للطالب ان يطلب الى المحكمه الموقره ندب خبير للأنتقال الى عين التداعى ومعاينتها على ضوء عقدى الأيجار وبيان مدى أنتفاع الطالب بها من عدمه . وللأسباب الأخـــــــــــــــرى 0

بنــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــه

*****

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصوره من هذه الدعوى الفرعيه وكلفته بالحضور امام محكمه شمال القاهره الأبتدائيه الدائره ( 51 ) أيجارات وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 13/3/2002 ليسمع المعلن اليه الحكم عليه لصالح الطالب بالغاء القيمه الايجاريه لعين التداعىعن المدة المطالب بها وتمكين الطالب من الانتفاع بالعين مع الزام المدعى بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفاله ..

مع حفظ كافه حقوق الطالب الأخــــــــــــــــــرى ،،،،

ولاجـــــــــــــــــــــــــل ،،،

نموذج صحيفة دعوى فرعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *