صيغة طلب على عريضة لتحديد جلسة تأدية يمين قضائية

صيغة طلب على عريضة لتحديد جلسة تأدية يمين قضائية.

أنه عند قيام نزاع قضائي أمام محكمة حول متاع البيت يكون القول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء و القول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.

و المشتركات بينهما يتقسمانها مع اليمين.

هذا ما نصت عليه المادة 73 من قانون الأسرة الجزائري, فالقاضي عندما يتقدم طرفي النزاع بقائمة أغراض و كل طرف يدعى أن الأغراض ملكه يقوم بتحديد جلسة لأداء اليمين حول الأغراض المتنازع حولها, في السابق كانت هذه الجلسة تؤدى في المسجد أمام جمع من المسلمين بعد الانتهاء من الصلاة و يحرر المحضر القضائي محضر, أما في الوقت الحالي أصبحت تأدية اليمين أمام القاضي مباشرة حيث يتلوا القاضي الصيغة التي توجه إلي الطرف الذي يؤدي اليمين القانونية, علي أن يكون تحديد هذه الجلسة بطلب من رئيس قسم شؤون الأسرة علي مستوى المحاكم و تكون علي الشكل التالي:

· نموذج عريضة :

مكتب الأستاذ……. في:13/01/2014
محامي لدى المجلس
….،………،
الهاتف:…….
إلى السيد رئيس محكمة ……
قسم شؤون الأسرة
الموضوع: طلب تحديد جلسة تأدية يمين قضائية.
الحكم الصادر: ../../2013 فهرس ../.. قضية رقم …../..
لفائدة: …………، الساكن ……………..، القائم في حقه الأستاذ..، محامي لدى المجلس….. مدعية في الإعادة.
ضد:…..، الساكنة….. مدعى عليها في الإعادة.

* * * * ليطيب للمحكمة الموقرة * * * *
· حيث أن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة تلمسان أصدر حكم قضى بتاريخ ../../2013
في الشكل: قبول الدعوى شكلا.

· في الموضوع: …. توجيه اليمين للمدعي عليه أمام المحكمة بحضور المدعية بالصيغة التالية: أقسم بالله العلي العضيم أن المدعية لم تترك بحيازتي المصوغ المتمثل في خاتم, حلق , سلسلة مسكية , قورمات و علي المدعية السعي في تنفيذ الحكم في شقه المتعلق باليمين في أجل شهر من تسليمها نسخة من هذا الحكم.
· حيث أن العارضة و بمجرد تسلمها نسخة من الحكم أوردت الطلب الحالي في نفس اليوم و ذلك من أجل تحديد جلسة تأدية اليمين القضائية من طرف المدعى عليه …..
* * * * لهذه الأسباب و من أجلها * * * *
1/في الشكل: قبول الطلب.
2/في الموضوع: الأمر بتحديد جلسة إجراءات اليمين القضائية من طرف المدعى عليه …… بحضور المدعية السيدة ……..
بكل تحفظ
عن العارضة/وكيلها
………….

نموذج طلب على عريضة لتحديد جلسة تأدية يمين قضائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *