صيغة عقد أتعاب محامي وفقاً للقانون السوري.
إعداد المحامي :مصطفى نعوس
الـفـريق الأول : المـحامي الأستاذ ……… ، المتخـذ من مكتبه الكائن في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق ….. ، موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، ويشار إلى الفريق الأول في هـذا العـقد باسم المحامي .
الفريق الثاني : شركة { …….. } المتخذة موطنا مختارا لضرورات هذا العقد مركزها الرئيسي الكائن في دمشق – حي …. – شارع …… – بناء ……….. – طابق ….. ، ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم الموكل .
لما كان الفريق الثاني شركة تجارية مؤسسة وفقا للقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية ومسجلة ومشهرة لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم (— ) وتاريخ 00/00/0000 ، وتحتاج في معرض ممارستها أعمالها ونشاطها التجاري لاستشارات قانونية مختلفة .
وكان الفريق الأول بعـد اطلاعـه على ماهية الأعمال والنشاط الذي يمارسـه الموكل قد وافق على أن يتولى تقديم الاستشارات القانونية التي تتطلبها أعمال الموكل .
لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :
شروط التعاقد :
أولا – تعـتبر مقدمة هـذه الاتفاقية جـزءا لا يتجـزأ منها ويرجـع إليها في تفسير أحكامها وبيان المقصود ببنودها .
ثانيا –يتولى المحامي تقديم الاستشارات القانونية التي تتطلبها أعمال الموكل ونشاطاته التجارية ، وتشمل الاستشارات القانونية ، والتي تقدم بناء على طلب الموكل ما يلي :
1} – إعداد مختلف أنواع العقود والاتفاقات التي قد يكون أو سوف يكون الموكل طرفا فيها .
2} – إعداد المذكرات القانونية والاستشارات ومتابعة الدعاوى المقامة من قبل أو ضد الموكل إذا كانت تلك الدعاوى تتعلق بنشاطات الموكل التجارية .
3} – بإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات والطلبات في الأمور المتعلقة أو المؤثرة على نشاطات الموكل وعلى ضوء القوانين و الأنظمة النافذة وخاصة منها الأنظمة المالية التجارية .
4} – أن يحضر اجتماعات اللجان التي يعقدها الموكل أو التي قد يدعى إليها ، من اجل إبرام التسويات حول النزاعات أو المتعلقة بمناقشة نشاطات وأعمال الموكل وان يعد التقارير اللازمة لها بشكل مسبق .
5} – بان يقوم بإعداد الرسائل التي قد يرغب الموكل بتوجيهها إلى جهات القطاع العام أو الخاص أو للزبائن والتي يتطلب إعدادها خبرة قانونية .
6} – بان يقوم بتحصيل الديون عندما يطلب إليه الموكل ذلك .
7} – بان يقدم الاستشارات القانونية للعاملين لدى الموكل من المكلفين بتنفيذ أعمال ومواضيع تتعلق بنشاطاته.
8} – بان يقدم استشاراته للموكل حول القوانين والأنظمة المتعلقة بأعماله وما يطرأ عليها مستقبلا .
ثالثا – يلتزم المحامي ، وخلال سريان هذه الاتفاقية ، بان يبذل عناية الشخص الخبير في معرض تنفيذ التزاماته موضوع هذه الاتفاقية ، وان يبذل أقصى جهده وخبرته في متابعة تنفيذ تلك الالتزامات ، وان يقدم للموكل التقارير اللازمة والمتوافقة مع تطور تنفيذ تلك الالتزامات .
رابعا – يتقاضى المحامي لقاء خدماته كمستشار قانوني للموكل أتعابا شهرية تعادل /——–/ ليرة سورية في الشهر الواحد تدفع له في نهاية كل شهر . أما المصاريف القضائية والنفقات الأخرى التي قد يبذلها المحامي في معرض تنفيذ التزاماته موضوع هذه الاتفاقية فيجري صرفها إليه بموجب كشوف شهرية يقوم بإعدادها بنفسه ويقدمها إلى الموكل ، و أما القضايا التي قد تتطلب دفع سلف مالية كبيرة فيجري صرفها للمحامي بشكل مسبق .
إلا انه من المتفق عليه ما بين المتعاقدين انه إذا جرى تكليف المحامي بتمثيل الموكل في دعوى قضائية أو في شؤون أخرى خاصة خارجة عن المألوف ومعقدة وذات طبيعة صعبة وتتطلب أبحاثا مركزة وبذل جهد إضافي ، يتقاضى المحامي تعويضا إضافيا يجري الاتفاق عليه ما بين الطرفين على أساس كل قضية على حده .
خامسا – يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من المتعاقدين موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق بهذا العقد.
سادسا – تطـبق عـلى علاقة المتعاقدين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العـقد أحكام القانون رقم 39 لعام 1981 ومجلس فرع نقابة المحامين بدمشق هو المرجـع المختص للفصل في أي نزاع قد ينشأ ما بينهما حول هـذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره .
( ) في / /
الفريق الثاني الموكل الفريق الأول المحامي
نموذج عقد أتعاب محامي وفقاً للقانون السوري.