صيغة عقد أو اتفاقية عمل في المملكة العربية السعودية

صيغة عقد أو اتفاقية عمل في المملكة العربية السعودية.

إنه في يوم الموافق هـ ، الموافق م , تحرر هذا العقد بين كلٍ من:

1- مصنع / الغماس للمضخات والاليات الزراعية ومقره الرئيسي القصيم ، المملكة العربية السعودية، ويمثله في التوقيع على هذا العقد سامى محمد الغماس ، ويشار إليه في هذا العقد (بالطرف الأول).

2- الأستاذ / إسلام لبيب صادق محمود , مصري الجنسية , بموجب جواز سفر رقم 09430996 , صادرة من مصر , وعنوانه :الاسكندرية ، ويشار إليه في هذا العقد (بالطرف الثاني).

وبعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ، فقد اتفقا على ما يلي :-

تمهيـــــــد:

بما أن الطرف الأول (مصنع الغماس للمضخات والاليات الزراعية ) داخل المملكة العربية السعودية وحيث أن الطرف الثاني قد تقدم للعمل لدى الطرف الأول بمهنة (مهندس ميكانيكا ) بموجب ما يحمله من مؤهلات علمية وترخيص من بلده يبيح له العمل بهذه المهنة ، وحيث أنه قد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد فيما بينهما ، عليه فقد تم الاتفاق والتعاقد بين طرفي هذا العقد بعد أن أقر كل منهما بأهليته الشرعية والنظامية للتعاقد والتصرف وفق الشروط والبنود التالي :

(1) : يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول بوظيفة وفقاً لشـروط هذا العقد وأية تعديلات أو ملاحق قد تطرأ عليه بموافقة الطرفين.

(2) على أن يخضع لفترة اختبار مدتها تسعون يوماً تبدأ من تاريخ استلامه الفعلي للعمل المكلف به، وفي خلال هذه الفترة يكون للطرف الأول الحق في إنهاء أو فسخ هذا العقد فوراً وذلك بإخطار الطرف الثاني خطياً بفسخ العقد وانتهائه ويسلم الإخطار باليد أو بالبريد على عنوان الطرف الثاني الموضح بهذا العقد كذلك يمكن توجيه الإخطار المشار إليه للطرف الثاني عبر بريده الالكتروني.

(3) : يحدد الطرف الأول مقر وظيفة الطرف الثاني حسبما يرى و تقتضيه مصلحة العمل .

(4) : يحدد الطرف الأول أوقات العمل المناسبة وفقاً لتقديره , وما يتفق مع نظام العمل السعودي , ويحق للطرف الثاني الأجر عن ساعات العمل الإضافية عند العمل خارج أوقات العمل الرسمي وفقاً لنظام العمل.

(5) : يمنح الطرف الأول الطرف الثاني المزايا التالية: –

– راتب أساسي : 2500 ” الفان وخمسمائة ريال سعودى ” سعودي شهرياٌ خلال فترة الأختبار “تسعون يوماً”.
– راتب أساسي : ( يتفق عليه ) شهرياً لباقي مدة العقد بعد أنتهاء فترة الاختبار بنجاح.
– يستحق الطرف الثاني الزيادات السنوية المقررة للوظيفة بعد مضي سنة من مباشرة العمل وعن كل سنة بعد ذلك من تاريخ منحة الزيادة السنوية السابقة والتي تمنح بتقرير كفاءة العامل السنوي.

– يؤمن الطرف الأول للطرف الثاني السكن المناسب ( ويفضل ان يكون سكناً فردياً ) أو بدل سكن , و يؤمن الطرف الأول للطرف الثاني مصاريف المواصلات من العمل للسكن و العكس اذا كان السكن بعيداً عن مكان العمل.

– تذاكر سفر : تذاكر طيران سفر ذهاب وعودة سنوياً (القصيم – الاسكندرية) والعكس مع صرف تذاكر السفر عند التعاقد لأول مرة اذا تم التعاقد خارج المملكة العربية السعودية , ولا يتم صرفها في حالة التعاقد بالداخل.

.

– علاج طبي : حسب نظام التأمين الطبي المعتمد لدى صاحب العمل .

– عند استقدام الطرف الثاني لزوجته يصرف له بدل سكن سنوي بما يعادل ثلاثة اشهر .

(6) : مدة العقد : مدة هذا العقد سنةـ تبدأ من تاريخ مباشـرة الموظف الفعلية لوظيفته ، في يوم الموافق …………….. هـ …….. الموافق م ويتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر بعدم رغبته في التجديد قبل شهر من انتهاء مدة العقد.

(7): على الطرف الثاني احترام جميع اللوائح والأنظمة والعادات والتقاليد السارية بالمملكة وعدم مخالفتها ، وكذلك إحترام اللوائح والسياسـات والإجراءات التي يصدرها الطرف الأول الخاصة بتنظيم العمل بالمؤسسة.

(8) : لا يجوز للطرف الثاني العمل لدى الغير أثناء فترة سريان هذا العقد سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دائمة أو مؤقتة بأجر أو بدون أجر .

(9): يحق للطرف الثاني إجازة عادية قدرها (21) يوماً مدفوعة الأجر سنوياً بعد إمضاءه عاماً كاملاً من الخدمة المستمرة لدى الطرف الأول .

(10) : يتعهد الطرف الثاني بالتزامه بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والمستندات الخاصة بأعمال ونشاطات الطرف الأول ، ولا بأي من عملائه سواء ما يعهد إليه مباشرة أو ما هو موجود من معاملات وقضايا لدى الزملاء بالمكتب، وعدم إفشاء الأسرار الخاصة به وبأعماله ، وكذلك عدم تسريب أي معلومات سـواء كانت خطيــة أو شفهيــة ولها علاقــة بنشـاط وأعمال الطرف الأول.

(11) : للطرف الأول الحق في فسخ العقد قبل انتهاء مدته بدون إنذار أو تعويض أو مكافأة متى ارتكب الطرف الثاني سبباً من الأسباب الموجبة للفصل الواردة بالمادة (80) من نظام العمل شريطة أن يتيح الفرصة للطرف الثاني لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ ، مثل الاعتداء على الرؤساء، أو عدم إطاعة الأوامر والتعليمات، أو ارتكب سلوكاً مخلاً بالشرف والأمانة والأنظمة الشرعية.أو وقوع من الطرف الثاني عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل , إذا ثبت أن الطرف الثاني لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل , إذا تغيب الطرف الثاني دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذاراً كتابياً من الطرف الأول للطرف الثاني بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية .

(12) : يحق للطرف الثاني أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية :

– إذا لم يقم الطرف الأول بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل .
– إذا تم تكليف الطرف الأول دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ، وخلافاً لما تقرره المادة (60) من نظام العمل .
– إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة الطرف الثاني أو صحته ، بشرط أن يكون الطرف الأول قد علم بوجوده ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

(13) : يحق للطرف الثاني التمتع بجميع العطلات الرسمية وفقاً لنظام العمل والعمال ، وللطرف الأول الحق في اختيار موعد الإجازة السنوية بما يتفق مع متطلبات وظروف العمل.

(14): في حالة استغناء الطرف الأول عن خدمات الطرف الثاني يحق للأخير نقل كفالته ويُمنح مهلة مدتها ثلاثة أشهر لنقل كفالته لصاحب عمل آخر ، وذلك بعد أن يقوم بتسليم كافة ما لديه من عُهد ومسئوليات وأية مستندات إلى الطرف الأول.

(15) : يتعهد الطرف الثاني بأن يخضع لكافة الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى إتباعها والالتزام بها.

(16): يتحمل الطرف الأول كافة الرسوم النظامية بما فيها من رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتأشيرات الخروج والعودة وتذكرة سفر الطرف الثاني إلى موطنة عند الخروج النهائي أي بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك طبقاً للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

(17) : يطبق نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ وجميـع تعديلاته على ما لم يرد بشأنه نص صريح في هذا العقد , وذلك بعد نقل كفالته على الطرف الأول.

(18)- تعتبر أية مراسلات موجهة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني أو من الطرف الثاني إلى الطرف الأول التي لها علاقة بهذا العقد أو بالأعمال والمهام المنصوص عليها فيه قد سلمت حسب الاصول إذا تم تسليمها باليد بموجب إيصال أو إذا ارسلت بالبريد المسجل أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني إلى العناوين التالية:

الطرف الأول: مصنع الغماس للمضخات والاليات الزراعية

العنوان : المنطقة الصناعية – بريدة – القصيم – المملكة العربية السعودية

فاكس رقم : +966163220038

[email protected] البريد الالكترونى :

الطرف الثاني : اسلام لبيب صادق محمود

العنوان: الاسكندرية – جمهورية مصر العربية

جوال رقم: 0020106191242

[email protected]البريد الالكترونى :

في حالة تغيير أي عنوان لأي من الطرفين يتم إخطار الطرف الآخر بالمستجدات في حينه لتحديثها.

(19) : حرر هذا العقد من نسختيـن أصليتين وتم توقيعه من الطرفين وتسلم كل طـرف نسخـة للعمل بموجبها.

والله ولي التوفيق ،،،

الطرف الأول                                                      الطرف الثاني

الاسم / سامى محمد الغماس                          الاســـــــم / اسلام لبيب صادق محمود

التوقيع /                                                          التوقيـــــــع /

نموذج عقد أو اتفاقية عمل في المملكة العربية السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *