صيغة عقد بتحديد اتعاب محامي

صيغة عقد بتحديد اتعاب محامي.

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..” طرف أول ”
2) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..” طرف ثانى “

يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :

“البند الاول”
يلتزم الطرف الاول بدراسة مستندات النزاع المقدمة له من الطرف الثانى و المتعلق …….. و برفع الدعوى المترتبة عليه ضد …….. أمام المحكمة المختصة و ذلك خلال أجل غايته ..-..-…. على أن يقدم للطرف الثانى قسائم سداد الرسوم القضائية المتعلقة بها و رقم قيدها بقلم الكتاب .
“البند الثانى”
اذا اخل الطرف الاول بما تضمنه البند السابق فيما يتعلق بدفع الرسوم و قيد الدعوى فى الاجل المحدد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار أو أى اجراء فضلا عن تحمله بكل ما يترتب على ذلك .
“البند الثالث”
على الطرف الاول متابعة الدعوى فى جميع الجلسات التى تحدد لها و تقديم المذكرات الشارحة متضمنة التأصيل القانونى لأوجه الدفاع التى يستند اليها فى طلباته , و ابداء الدفوع القانونية سواء كانت متعلقة بالنظام العام أو غير متعلقة به و ذلك فى الوقت الذى يوجب القانون تقديمها فيه و أن يوضح للمحكمة شفاهة مع اثبات ذلك بمحضر الجلسة أو كتابة بمذكرة تقدم فى الموعد الذى تحدده المحكمة , و الرد على أوجه دفاع و دفوع الخصم بذات الكيفية سالفة البيان , و أن يراعى فى كل ذلك أصول المرافعة
“البند الرابع”
يلتزم الطرف الاول بتنفيذ البند السابق و ما تتطلبه المرافعة فى الدعوى باذلا فى ذلك عناية الشخص الحريص الملم بأصول القانون , و يكون مسئولا عن ذلك حتى لو أناب غيره فى المرافعة , على أن يلتزم الطرف الثانى بتقديم كافة المعلومات و المستندات اللازمة لمباشرة الدعوى .
“البند الخامس”
يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع للطرف الاول مقابل قيامه بجميع الاجراءات سواء ما تعلق منها بالطلبات الاصلية أو العارضة التى قد تثار حتى صدور حكم فى الدعوى من المحكمة التى تنظرها , مبلغ …….. فقط …….. دفع منه بمجلس هذا العقد مبلغ …….. فقط …….. جنيها , على أن يدفع الباقى فور صدور حكم موضوعى لصالح الطرف الثانى من شأنه أنهاء النزاع .
“البند السادس”
تنصرف الاتعاب الموضحة بالبند السابق الى جميع الاعمال التى باشرها الطرف الاول سواء تعلقت بالدعوى الاصلية أو بالدعاوى الفرعية التى قد تثار أثناء نظر الموضوع .
“البند السابع”
لا يستحق الطرف الاول المقدم الذى قبضه من الاتعاب اذا خسر الدعوى متى كان ذلك ناشئا عن تقصير منه فضلا عن التزامه بتعويض الطرف الثانى عما لحقه من ضرر .
“البند الثامن”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات و يعتبر عنوان كل من طرفيه الموضح به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند التاسع”
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .

” الطرف الأول ” ” الطرف الثانى “

نموذج عقد بتحديد اتعاب محامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *