صيغة عقد توريد منقولات

صيغة عقد توريد منقولات.

أسم الجهـــــة : هيئة النقل العام بالقاهرة الموضوع : –

رقم العقــد : 1 / / /

أنــــه فى يوم : الموافـــــق : / / 200

حرر هذا العقد بين كل من :-

1 ) أسم الجهة: هيئة النقل العام بالقاهرة

ومقرها إمتداد شارع رمسيس- الجبل الأحمر، مدينة نصر،

و يمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد المهندس/ بصفته / رئيس مجلس الادارة

و ينوب عنه فى التوقيع السيد المهندس/ بالتفويض رقم لسنة 200

{ طرف أول }

2 ) أسم المورد :

و مقـــره:

و يمثله فى التوقيع على هذا العقد السيد / بصفته :

و ينوب عنه فى التوقيع السيد / { طرف ثان }

{ M }

بناءً على المناقصة / الممارسة رقم ( ) لسنة التى طرحها الطرف الأول بشأن توريد : وفقــاً للشروط و المواصفـات الخاصة بموضوع المناقصة/ الممارسة و ما أوصت به لجنة البت فى المناقصة/ الممارسة بجلستها المنعقدة يوم الموافق : / / 200 من قبول السعر المقدم من

بمبلغ : ج فقط

و موافقة السيد المهندس/ بتاريخ / / 200 على التوصية .

و قد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما و أتفقا على الأتى : –

{ البند الأول }

يعتبر التمهيد السابق ومحاضر لجنة البت المشار إليها وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثانى وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزءً لا يتجزأ من أحكام هذا العقد .

{ البند الثاني }

يلتزم الطرف الثانى بتوريد مشمول أمر التوريد رقم / / / بتاريخ / / 200 طبقاً للمواصفات الفنية والكميات والأسعار المرفقة بقيمة إجمالية قدرها

شاملة كافة الضرائب و الرسوم.

{ البند الثالث }

يلتزم الطرف الثانى بتوريد الأصناف الراسية عليه خلال المدة المتفق عليها بأمر التوريد و هى :-

{ البند الرابع }

إذا تأخر الطرف الثانى فى توريد عن الميعاد المحدد بالعقد فتوقع عليه غرامة بالنسب وفى الحدود المبينة والمنصوص عليها بالمواد ( 23 ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ، 94 من اللائحة التنفيذية

{ البند الخامس }

يلتزم الطرف الثانى بتسليم الأصناف الراسية عليه بمخازن الطرف الأول :

{ البند السادس }

يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة الأصناف الراسية على الطرف الثانى بعد الفحص و الاستلام بالإيصال الرسمي اللازم

{ البند السابع }

إذا أخل الطرف الثانى بأى شرط من شروط العقد يكون للطرف الأول الحق دون الالتجاء إلى القضاء فسخ العقد وإسناد التوريد لأية جهة أخرى، ويصبح التأمين النهائى من حق الطرف الأول، ويكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثانى لديه وفى حالة عد كفايتها يلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة أدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإدارى.

{ البند الثامن }

يلتزم الطرف الثانى بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين وفى حالة قيامه بالتوريد بناءً على طلب الطرف الأول إلى جهة أخرى غير المتعاقد على التوريد إليها يجب إن ترافق الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية حتى يمكن رد هذه المصروفات إلى الطرف الثانى.

{ البند التاسع }

يضمن الطرف الثانى صلاحية الأصناف التى يقوم بتوريدها ضد عيوب الصناعة لـمـدة

يقر الطرف الثانى أن لديه مركز خدمة وصيانة بجمهورية مصر العربية و كذا مركز لتوريد قطع الغيار للاصناف التى يقوم بتوريدها .

يتعين على الطرف الأول اختبار عينة عشوائية من الاصناف الموردة بمخازنه قبل قبول الكمية الموردة ، وسيتم الدفع بعد عمل التجارب و الفحص و الاستلام للكمية المقبولة فقط .

يتم تقديم شهادة اختبار المصنع أو إجراء تحليل معملى وذلك حسب ما يتطلبه نوعية الصنف المورد .

أية اشتراطات اخرى تراها الجهة الادارية لازمة لتنفيذ هذا العقد

………………… .

……………… .

……………. .

…………….. .

{ البند العاشر }

قام الطرف الثانى بإيداع خزينة الطرف الأول مبلغ جنيه (فقط

نقـدا بالإيصال رقم بتاريخ / / 200 – أو خطاب ضمان نهائي رقم

على بنك و هو قيمة التأمين النهائى المستحق بواقع 5 % من القيمة الإجمالية و لايرد للطرف الثانى إلا بعد انتهاء مدة الضمان ،

{ البند الحادي عشر }

تسرى إحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الصادر بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها على هذا العقد و يخضع هذا العقد للمراجعة القانونية بمجلس الدولة و يقبل الطرفان أي تعديلات يدخلها عليه .

{ البند الثاني عشر }

تختص محاكم مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التى قد تنشا من جراء تنفيذ أو تفسير هذا العقد .

{ البند الثالث عشر }

أقر الطرفان بأن العنوان الوارد بهذا العقد محلاً مختارا لهما وأن كافة المكاتبات والمراسلات التى ترسل عليه تنتج كافة أثارها القانونية وفى حالة تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه أخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول .

{ البند الرابع عشر }

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثانى نسخة واحدة منها واحتفظ الطرف الأول بباقى النسخ للعمل بها عند اللزوم .

الطرف الأول الطرف الثانى

هيئة النقل العام بالقاهرة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس /

—————————–

ملحوظة :-

تم إفراغ مشروع هذا العقد فى الصيغة القانونية التى أقرتها اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقد بتاريخ 10 /3 / 2004 .

نموذج عقد توريد منقولات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *