صيغة عقد خدمات استشارية هندسية – المراحل التنفيذية

صيغة عقد خدمات استشارية هندسية – المراحل التنفيذية.

الطرف الأول : المقاول

الطرف الثاني: الإستشاري

تمهيد :

حيث أن الطرف الأول………. وحيث أن الطرف الثاني ……وقد رغب الطرف الأول في إسناد ………

وبناء عليه فقد تلاقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا علي ما يلي:

البند الأول :

يعتبر البند التمهيدي جزء لا يتجزء من العقد وكذا كل المكاتبات والمراسلات والوثائق المتعلقة بموضوع هذا العقد سابقة أو لاحقة لتحريره متي كانت مرتبطة به بما لا يقبل التجزئة ..

البند الثاني : الشروط العامة.

1- الالتزامات الاستشارية:

يلتزم الطرف الثاني أن يقدم إلى الطرف الأول الخدمات الاستشارية الهندسية للمراحل التنفيذية للمشروع وعلى مراحل كالآتي:

1/1 : المرحلة الأولى: (الإعلان و الإحالة).

1/1/1: تقديم المشورة إلى الطرف الأول حول كيفية تنفيذ المشروع والإعلان عن مناقصة أو مناقصات تنفيذه وتزويد بالمعلومات والإيضاحات التي يطلبها هو أو يطلبها المناقصون بواسطته.

1/1/2: المشاركة

في دراسة و تحليل العطاءات الخاصة بالمشروع بما في ذلك مراجعة أسعارها في ضوء التكلفة الأولية للمشروع ، و من ثم تقديم التوصيات المناسبة بشأنها. وذلك وفق الأحكام التفصيلية المبينة في الشروط الخاصة في هذا العقد.

1/2 : المرحلة الثانية( الإشراف العام):

1/2/1: مراجعة ومطابقة على التصميمات والرسومات التنفيذية التي يقدمها المقاولون من الباطن .

1/2/2: التفتيش العام على سير الأعمال في الموقع، لتأمين تطبيق المواصفات و التصاميم بصورة عامة. و ذلك بزيادة المشروع (….) مرة في الشهر، و عندما يطلب الطرف الأول إجراء الزيارة لأسباب استثنائية بما لا يزيد على (….) زيارة في الشهر إضافة إلى قيامه بتقديم تقارير دورية عن سير الأعمال، إلى الطرف الأول كل ثلاثة أشهر، و كلما تطلبت الضرورة ذلك.

1/2/3: توجيه المشرفين على الأعمال من الناحية الفنية، و حسبما تمليه شروط مقاولة تنفيذ المشروع، و ذلك خلال الزيارات التي يقوم بها للموقع بمقتضى الفقرة (1.2.2) أو عند مراجعتهم إياه، و تزويدهم بالتعليمات اللازمة و بالرسومات الإضافية و التوضيحية أو التكميلية- عدا الرسومات المعمارية و التنفيذية- كلما تطلب الأمر ذلك.

1/2/4: إبداء الملاحظات و التوصيات اللازمة بشأن أوامر التغيير إن وجدت.

1/2/5: إبداء الملاحظات و التوصيات في كيفية احتساب كميات الأعمال المنجزة للدفعات الشهرية التي يؤيدها المشرفون.

1/2/6: المساهمة مع الطرف الأول في إصدار شهادات إنجاز الأعمال و التسليم الابتدائي للمشروع، بما في ذلك تقييم نتائج التشغيل التجريبي.

1/2/7: المساعدة في حصر الكميات النهائية، إذا طلب الطرف الأول منه ذلك.

1/2/8: التفتيش العام على المشروع خلال مدة الصيانة بزيارته مرتين في الأقل، و إبداء الملاحظات و التوصيات اللازمة.

1/2/9: المساهمة مع الطرف الأول في إصدار شهادة الاستلام النهائي للمشروع.

1/2/10: إبداء الملاحظات اللازمة للطرف الأول بشأن الرسومات و الوثائق التي يقدمها مقاول المشروع، الخاصة

بالتنفيذ الفعلي للأعمال و المسارات المنفذة لمتطلبات التركيبات الكهربائية و الميكانيكية والصحية كالأسلاك ومواسير المجاري و الماكينات و غيرها من الأجهزة و المعدات ووسائل الخدمات المختلفة.

2: الأجور:

يدفع الطرف الأول على إلى الطرف الثاني أجوراً مهنية وفق ما يلي، و ذلك لقاء أداء الطرف الثاني التزاماته الواردة في الفقرة (1) من هذا العقد.

2.1: مبلغاً مقداره (….) عن المرحلة الأولى (الإعلان و الإحالة).

2.2: وفق جدول الأجور المبين في الملحق رقم (…..) لهذا العقد، عن المرحلة الثانية (الإشراف العام).

3: تصبح الأجور المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه مستحقة الأداء إلى الطرف الثاني وفق ما يلي:

3.1: أجور المرحلة الأولى، المبينة بالفقرة (2.1) بعد إكمال الطرف الثاني التزاماته الاستشارية لهذه المرحلة وقديم تقريره الختامي بذلك إلى الطرف الأول.

3.2: أجور المرحلة الثانية المبينة بالفقرة (2.3) تدفع كالآتي:

3.2.1: (70%) منها اقساط متساوية موزعة على مدة تنفيذ الأعمال المحددة بمقتضى تنفيذ مقاولة تنفيذ المشروع. و بواقع قسط واحد كل (…..) شهراً، ابتداء من تاريخ مباشرة مقاول المشروع بالتنفيذ.

3.2.2: (25%) منها بعد إصدار شهادة التسليم الأولي للمشروع أو بعد مضي (….) يوماً على إنجاز الطرف الثاني التزاماته المتعلقة بذلك و تقديم تقريره بشأن الشهادة المذكورة، أيهما أقرب.

3.2.3: (5%) منها بعد إصدار شهادة الاستلام النهائي للمشروع أو بعد مضي (…..) يوماً على إنجاز الطرف الثاني التزاماته المتعلقة بذلك و تقديم تقريره بشأن الشهادة المذكورة أيهما أقرب.

4: على الطرف الأول تسديد الأجور المستحقة للطرف الثاني خلال (…..) يوماً من تاريخ تبليغه بمطالبة الطرف الثاني بها، و بخلافه يلتزم بدفع تعويض عن الأجور المستحقة غير المسددة، ابتداء من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة و دون الحاجة إلى أي إجراء قانوني آخر و قدره……

5: إذا طلب الطرف الأول من الطرف الثاني، إعادة تقديم الخدمات الاستشارية للمرحلة الأولى المنصوص عليها في الفقرة (1.1) من هذا العقد، بعد أن كان الطرف الثاني قد أكمل أداء تلك الالتزامات فإنه يستحق لقاء ذلك أجوراً إضافية يتفق عليها الطرفان.

6: لا تشمل الاجور المبينة بالفقرة (2) تكلفة الاختبارات و الأعمال المساحية و الصور و المطبوعات. حيث يتحمل جميعها، الطرف الأول.

التكرار:

7: إذا قام الطرف الأول بتكرار تنفيذ تصميمات المشروع في موقع آخر سواء بإجراء التعديلات على التصميمات الأصلية أم بدون ذلك ووافق الطرف الثاني، بناء على طلب من الطرف الأول، على تقديم الخدمات الاستشارية للمراحل التنفيذية للمشروع المكرر، فإنه
يستحق أتعابأً مهنية كاملة يتفق عليها الطرفان عن الخدمات المتعلقة بالمشروع المكرر للمراحل المذكورة.

واجبات عامة:

8: يلتزم الطرف الأول أن يقدم إلى الطرف الثاني، بدون مقابل و خلال وقت مناسب جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمشروع المتوفر لديه حسب الطلبات المقبولة التي يقدمها الطرف الثاني لتمكينه من تنفيذ التزاماته على الوجه الأكمل.

9: يلتزم الطرف الثاني لدى أدائه واجباته التعاقدية بالآتي:

9.1: تنفيذ الالتزامات الموكلة إليه بمقتضى هذا العقد على خير وجه، و أن يبذل في سبيل ذلك من الدقة و العناية، ما يجب ان يبذله المهني المتخصص في مثل هذه الأعمال، لضمان تجنب وقوع أي خطأ أو سهو فيها.

9.2: المتناع عن إجراء أي تعديل أو تغيير على المشروع أو أي من رسوماته و مستنداته، إلا بعد أن يبين للطرف الأول بشكل مفصل كل الجوانب المتعلقة بذلك، و يضمنها تأثيره على تكلفة المشروع و طبيعة و مستلزمات تنفيذه و يحصل على موافقة الطرف الأول المكتوبة بشأنه مقدماً.

9.3: حماية مصالح الطرف الأول من تقصير و أخطاء المقاولين المنفذين للمشروع. و إرشاد الطرف الأول إلى الحلول العملية و العلمية واجبة الاتباع لمعالجة ذلك أوالحيلولة دون استمراره.

9.4: تقديم المشورة الفنية إلى الطرف الأول حول مشاكل تنفيذ المشروع في الوقت المناسب و بما لا يؤثر على سير تنفيذ الأعمال، متى طلب منه الطرف الأول ذلك.

9.5: إخطار الطرف الأول ، على وجه السرعة و بما لا يؤثر على سير تنفيذ الأعمال في المشروع، بموقفه من المراسلات الموجهة إليه من الطرف الأول أو المقاولين المنفذين للمشروع.

9.6: الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها لأغراض هذا العقد و عدم إفشائها إلى أية جهة دون موافقة تحريرية مسبقة من الطرف الأول.

9.7:التعاقد من الباطن:

10: للطرف الثاني بعد موافقة الطرف الأول التحريرية، الاستعانة بالمكاتب الاستشارية و الجهات المتخصصة للقيام بجزء من الأعمال المشمولة بهذا العقد، على أن يبقى الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع التزاماته التعاقدية تجاه الطرف الأول بما فيها الأعمال الموكولة إلى الجهات المشار إليها.

تجاوز مدة إتمام أعمال المشروع:

11: إذا تطلب تنفيذ أعمال المشروع وقتاً إضافياً يتجاوز نسبة (20%) من المدة المحددة في عقد مقاولة تنفيذ المشروع، لسبب يعود إلى الطرف الأول أو المقاول، فعلى الطرف الأول عنذئذ تعويض الطرف الثاني حسب المعادلة الآتية:

(مدة الزيادة بالأيام – 20% من مدة المقاولة) × أجر الطرف الثاني.

إنهاء العقد:

12: للطرف الأول أن يقرر في أي وقت حسب تقديره، إنهاء هذا العقد دون حاجة إلى أي إجراء قانوني أو حكم قضائي بسرط إخطار الطرف الثاني بذلك قبل ما لا يقل عن (30) يوماً من تاريخ الإنهاء.

13: يستحق الطرف الثاني عند إنهاء العقد بمقتضى الفقرة (12) أعلاه، أجوره لغاية نهاية المرحلة التي كان قد باشرها عند إشعاره بالإنهاء، و إذا كان إنهاء العقد بعد المباشرة بالمرحلة الثانية فإن الأجور المستحقة للطرف الثانيعن المرحلة المذكورة تحسب على أساس تكلفة المشروع الفعلية و طبقاً للوائح أتعاب نقابة المهندسين.

14: تعتبر أجور الطرف الثاني المستحقة بمقتضى الفقرة (13) أعلاه تعويضاً مجزياً له عن جميع النفقات و الأضرار التي يتحملها جراء إنهاء هذا العقد، و ليس له أن يطالب الطرف الأول بأية تعويضات أخرى.

فسخ العقد:

15: إذا خالف الطرف الثاني أحكام هذا العقد مخالفة جسيمة أو أخل إخلالاً متعمداً. جاز للطرف الأول فسخ العقد بإشعار تحريري موجه إلى الطرف الثاني دون حاجة إلى أي إجراء قانوني أو حكم قضائي . و حينئذ يقتصر استحقاق الطرف الثاني على أجور الأعمال التي قام بها و حازت رضا الطرف الأول.

16: يعتبر من قبيل المخالفة الجسيمة لأحكام هذا العقد أو الإخلال المتعمد به، لأغراض تطبيق الفقرة (15) منه ما يأتي:

16.1: الانسحاب أو التنازل عن أي من الأعمال الموكلة إليه بمقتضى هذا العقد، أو التعاقد بشأنها من الباطن، دون الحصول على موافقة الطرف الأول التحريرية المسبقة على ذلك.

16.2: عدم الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي تخص المشروع.

16.3: الإهمال في أداء التزاماته التعاقدية إهمالاً يعرض المشروع كلاً أو جزءاً للخطر أو يلحق به ضرراً جسيماً.

أحكام عامة:

17: للطرف الأول أن يطلب من الطرف الثاني تدريب عدد من العاملين لديه، على الأعمال المشمولة بهذا العقد، و حسبما مفصل في الشروط الخاصة.

18: للطرف الثاني إصدار التعليمات التي يراها مناسبة، نيابة عن الطرف الأول، إذا اقتضت الضرورة ذلك لتلافي ضرر طارئ يتعلق بسلامة العمل على أن يبادر إلى إبلاغ الطرف الأول بذلك تحريرياً.

19: يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية تجاه الطرف الأول، أو الغير، إذا ظهر أن أعماله معيبة كلاً أو جزءاً، و أن موافقة الطرف الأول على تلك الأعمال لا تعفي الطرف الثاني من مسؤولياته التعاقدية.

20: إن هذا العقد ملزم للطرفين و من يخلفهما قانوناً، و يخضع لأحكام القوانين و الأنظمة و التعليمات السائدة في (…..).

حسم النزاعات و الخلافات:

21: إذا نشأ بين الطرفين، أي خلاف أو نزاع حول تفسير و تطبيق نصوص و أحكام هذا العقد، و تعذر عليهما حله بالتفاهم المباشر، يحق لكل منهما طلب إحالة الأمر إلى هيئة تحكيم تؤلف على الوجه الآتي: ويعين كل طرف محكماً مستقلاً، و ذلك خلال (….) يوماً تلي تاريخ الإعلان بطلب الإحالة إلى التحكيم. و يختارالمحكم الثالث بمعرفة نقابة المهندسين حيث يتولى رئاسة الهيئة.

22: يتحمل الطرف الخاسر نفقات و أجور التحكيم و إذا كان جزء من قرار التحكيم لصالح الطرف الأول والجزء الآخر لصالح الطرف الثاني، توزع نفقات و أجور التحكيم على الطرفين كل بنسبة الجزء الصادر ضده، أو وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم.

23: يجري التحكيم داخل دولة (…..) و تتبع بشأنه الأوضاع و الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية لدولة(…..) أو في أي قانون لدولة(…..) خاص بأمور التحكيم.

24: تكون قرارات التحكيم ملزمة للطرفين.

تاريخ نفاذ العقد:

25: يعتبر هذا العقد نافذاً ابتداء من:

الطرف الأول الطرف الثاني

القسم الثاني- الشروط الخاصة:

الطرف الثاني—– التاريخ / /

الطرف الأول—– التاريخ / /

نموذج عقد خدمات استشارية هندسية – المراحل التنفيذية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *