صيغة عقد شركة توصية بسيطة

صيغة عقد شركة توصية بسيطة.

أنه فى يوم ……..الموافق ..-..-….
حرر فى تاريخه بين كل من :

أولا : السيدة/ …….. من رعايا جمهورية مصر العربية ومسلمة الديانة والمقيمة …….. بطاقة شخصية …….. سجل مدنى …….. صادرة بتاريخ ..-..-….
( طرف أول شريك متضامن )
ثانيا : السيد/ …….. من رعايا جمهورية مصر العربية والمسلم الديانة والمقيم ……..بطاقة …….. سجل مدنى …….. صادرة بتاريخ ..-..-….
( طرف ثانى شريك موصى )
اقر المتعاقدين بأهليتهما للتصرف واتفقا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهما بالشروط الأتية :
البند الاول
عنوان الشركة : ……..
البند الثانى
غرض الشركة : ……..
البند الثالث
مركز الشركة : ……..
البند الرابع
رأس مال الشركة : …….. جنيها مصريا دفع كله من الشريكين وحصة الطرف الأول منه …….. جنيه مصرى وحصة الطرف الثانى …….. جنيه ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضة بأجماع الشريكين على ذلك .
البند الخامس

مدة الشركة : ……..
مدة هذه الشركة عشر سنوات تبدأمن ..-..-…. وتنتهى فى ..-..-…. قابلة للتحديد لمدد أخرى مماثلة مالم يخطر أحد الشركين الشريك الآخر بخطاب موصى عليه برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدد مجددة بثلاثة شهور على الأكثر .
البند السادس

الادارة وحق التوقيع :
ادارة الشركة والتوقيع عنها موكولة للطرف الأول وله السلطات لتحقيق غرض الشركةعلى أن تكون الاعمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن أغراضها .
على أنه فى حالة اجراء قروض أو رهون أواجراء تعديلات جوهرية يكون ذلك باتفاق الطرفين ويحق للطرف الأول توكيل احد غيره لادارة الشركة بدلا منه ويتقاضى الطرف الأول اجرا يعادل 20 % من صافى الارباح لمقابل الادارة للشركة .
البند السابع

الحسابات والسنة المالية :
تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى كما تدون بها بيع المصروفات والايرادات وغيرها حسب الأصول التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر على أنه استثناء من هذه القاعدة تبدأالسنة المالية الأولى من بدأتكوين الشركة الى أخر ديسمبر القادم وفى كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميزانية عمومية يحتج بها على الشريكان بمجرد توقيعها عليها ويكون من حق كل شريك ان يطلع فى أى وقت شاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه أو أحد الخبراء الحسابيين
البند الثامن

الأرباح والخسائر :
توزع الارباح والخسائر بين الشريكين بعد اعتماد الميزانية السنوية منهما وذلك حسب حصة كل منهما فى رأس المال بواقع 80 % للطرف الأول و20 % للطرف الثانى بعد تجنيب مقابل ادارة الطرف الأول للشركة وفى حالة وجود خسارة فى ميزانية احدى السنوات ترحل للسنة التالية وهكذا ولا توزع أرباح على الشريكين الا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة ويراعى فى تحديد قيمةالأرباح والخسائر النهائية استنزال أجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلاك العدد والآلات والاثاث وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصروفات التى يتطلبها حسسن سير العمل .
البند السابع

حظر منافسة الشركة :
محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها والا حق للشريك الآخر طلب فصله مع عدم الاخلال بالتعويضات الناتجة عن تصرفه هذا كما أنه محظور أيضا عن كل منهما لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ قطع علاقته بالشركة
البند العاشر

الانسحاب والتنازل عن الحصص :
لايحق لأحد الشريكين أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها أو أية مدة محددة ولا أن يبيع حصته أو يتنازل عنها جزء منها الا بموافقة الشريك الآخر كتابة .
البند الحادى عشر

وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته :
فى حالة وفاة أحد الشريكين أو الحجر عليه أو اشهار اعساره أو افلاسه لايحق لورثته أو ممثلية أو دائنية أن يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمرالشركة قائمة بين الشريك الآخر وورثة المتوفى منهما أوممثليه لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى أو ممثليه على المطالبة بنصيبه فى الارباح التى لم يتسلمها والتى تجنيها الشركة مستقبلا .
البند الثانى عشر

فسخ الشركة :
تفسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها فى حالةاجماع الشريكين على ذلك أو اذا تجاوزت الخسائر 60 % من رأس المال مالم يتفقا على استمرارها رغما عن ذلك .
البند الثالث عشر

تصفية الشركة وقسمتها :
فى حالة انهاء عقد الشركة لأى سبب من الاسباب يقوم الشريكان بتصفيتها بالطريقة التى يتفقان عليها وفى حالة عدم الاتفاق يكون تصفيتها بمعرفة مصف يختاره الشريكان وفى حالة عدم الاتفاق على شخص المصف يعين بمعرفة المحكمة المختصة على أن يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم فى رأس المال .
البند الرابع عشر

تسجل الشركة والاشهار عنها :
على الطرف الأول مدير الشركة أن يقوم بتسجيل هذا العقد والاشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة .
البندالخامس عشر

النزاع بين الشركاء :
كل نزاع ينشأ بين الشريكين أو بين أحدهما وورثة الآخر أو ممثليه خاص بأى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …….. دائرة التجارة .
البند السادس عشر

نسخ العقد :
تحرر هذا العقد من أربع نسخ بيد كل شريك واحدة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة أما النسخة الباقية فتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائرته مركز الشركة
” الطرف الأول” “الطرف الثانى”

نموذج عقد شركة توصية بسيطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *