صيغة عقد عمل للأجانب العاملين بالمملكة العربية السعودية.
أبرم هذا العقد بين كل من :
1- السادة شركه…… سجل تجاري رقم ( 1010152417 ) صادر من ……..الرياض فـي 22/9/1419 هـ ، وعنوانها الرياض – 11633 ص . ب 91313 ، هاتف : 4606407 ،وتسمى في هذا العقد بـ ” صاحب العمل ” ( طـرف أول )
2- السـيد / ……….. ، الجنســية ………. ، جواز سفر رقم …….. وتـاريـخ ……..، صـادر مـن ……… ، ويســمى فـي هـذا العقد بـ ” الموظف ” ( طـرف ثان )
بنــــــد التوظيـــــف :
بموجب هذا العقد يوافق الطرف الأول ” صاحب العمل ” على تعيين الطرف الثاني ” العامل ” للعمــل لديــه بوظيـفة…….. أو أي وظيفة أخرى تتناسب مع مؤهلاته وخبراته وذلك بمدينة …. أو أي موقع أو فرع آخر يمارس الطرف الأول نشاطه وذلك داخل المملكة العربية السعودية.
طبيعــــة العقــــــد ( أعـــــزب ) :
ساعات العمل :
1- ساعات العمل اليومية 8 ساعات وعلى أن لا تقل عن ثمانية وأربعون ساعة إسبوعياً.
2- يحق للطرف الأول تشغيل الطرف الثاني ساعات عمل إضافية حسب متطلبات العمل بشرط أن لا تزيد ساعات العمل الإضافية عن ساعتين يوميا.
3- يحق للطرف الأول تقديم أو تأخير ساعات العمل خلال اليوم حسب ظروف ومقتضيات العمل.
نـــــوع التعاقـــــد :
1- يعتبر هذا العقد محدد المدة ، وتطبق عليه أحكام المادة ( 37 ) من نظام العمل.
2- لا يعني تجديد العقد أو امتداده بين الطرفين تحوله إلى عقد غير محدد المدة .
3- عند تجديد العقد يجوز تغيير نوع التعاقد بناء على طلب صاحب العمل ، على أن يكون العقد الجديد مبرم لانجاز عمل معين سواء لذات الوظيفة المذكورة أو أداء عمل آخر يطلب من العامل ، وينتهي العقد بانتهاء العمل ما لم يخالف أحد الطرفين أحكام المواد (80 أو 81 ) من نظام العمل.
مــــدة التعاقــــد :
1- مدة هذا العقد سنتــان ، تبدأ من تاريخ مزاولة العامل لمهام وظيفته. ويكون تاريخ المباشرة الموافق : / /
2- يجـوز تجـديد العقـد بين الطرفين لمدة أخرى أو مدد ممـاثـلة بشـرط المـوافقـة الكتـابيـة على التجديد من الطرفين .
3- إذا رغب أحد الطرفين في عدم تجديد العقد فلا يشترط إجراء شكلي لذلك ، ولكن يجب على الطرف الذي لا يرغب في التجديد إخطار الطرف الآخر بذلك قبل نـهاية المدة بـ(30)يوما على الأقل
مـــدة التجربـــــة :
يخضع العامل لفترة تجربة مدتها تسعون يوما من بدء مزاولة العامل لمهام وظيفته ، ولا تدخل في حساب تلك المدة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويجوز للطرفين الحق في إنهاء العقد خلال تلك الفترة .
تمديد فترة العقد :
1- يجـوز تمــديد مدة العقـد عند نهايته لفترة أو فترات أخرى ، وبنهاية هـذه الفتــرة ينقضــي العقـد وكافـة الآثـار المترتبة بموجبه .
2- عند رغبـة صاحـب العمـل في تمـديد مدة العقد فعليـه أن يخطـر العـامل بـذلـك ويعـيـن فــي الإخـطـار الفتـرة التي يمتـد إليها العقـد .
3- إذا لـم يقبـل العامـل فتـرة تمـديد العقـد بعـد انتهاء مدته فعليـه أن يخـطر صاحب العمل بذلك خلال (15) يوما من وصوله أو علمه بإخطـار التمـديـد ، فـإذا نقـصـت هذه المـدة وهـو يـزاول العمـل يـكـون ذلك مـوافـقـة صـريحـة لقبـوله تـمـديـد العـقـد .
الراتــــــب :
1- يتقاضى الطرف الثاني راتبا شهريا نظير أدائه مهام وظيفته المبينة ووفقا لتعليمات وتوجيهات صاحب العمل ، يصرف في نهاية كل شهر ميلادي موزعاً على الشكل الآتي :-
ـ الراتب الأساسي : (……………….) ريال .
ـ بـدل طعـــام : * * * * * ريال .
2- يبدأ استحقاق الأجر بعد مزاولة العامل للعمل وحصوله على التصاريح اللازمة ، ويتم دفع الأجر شهريا للعامل ، ويعتبر قبض العامل الراتب لكل شهر تصفية لرواتبه السابقة ، وإذا ادعى العامل أنه لم يتقاضى راتبه السابق فعليه عبء إثبات ذلك.
المزايــــا التعاقديــــة :
1- المواصـــلات :
– [ مؤمـن ] يؤمن الطرف الأول للطرف الثاني النقل من السكن وإلى مكان العمل وبالعكس.
2- الســـــكن :
– [ مؤمـن ] يؤمن له السكن من قبل الطرف الأول.
3- العناية الصحية والعلاجات :
تقوم الشركة بالتأمين الصحي اللازم طبقاً للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية ، ويستثنى من ذلك ما هو مستثنى طبقا لنظام العمل والعمال .
الإجـــــازات :
1- يستحـق العـامـل عـن كـل عـام إجـازة سنوية مدتها (21) يوما تزاد إلى مدة (30) يوما إذا أمضى العامل في خدمـة صـاحـب العمـل خمس سنوات متواصلة .
2- لصاحب العمل وحده الحق في تحديد بدء إجازة العامل وفقا لمقتضيات العمل .
3- يخطر صاحب العمل العامل بإجازته قبلها بمدة (30) يوما ، ولا يجوز للعامل الامتناع عن القيام بالإجازة لأي سبب من الأسباب .
4- يبدأ سريــان مدة الإجازة من اليوم المعين بإخطار العامل بإجازته .
5- يباشر العامل العمل فور انتهاء إجازته ، ويخصم من أجر العامل أجر يوم كامل عن كل يوم تأخير لمباشرته للعمل فور انتهاء الإجازة ما لم يكن هناك مبرر مقبول ومؤيد بالمستندات وذلك كله مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل بفصل العامل بسبب الغياب .
تذاكــــر الســــفر :
تـذكرة سفـر على الدرجـة السياحية عن كـل: سنة / سنتين ذهـاب وعـودة :
الرياض/ / الرياض.
التزامات العامـــل :
يلتزم العامل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ بما يلي :
1- يقر العامل ويلتزم بأن كل ما جاء بهذا العقد من التزامات على عاتقه بالإضافة إلى التعليمات والتوجيهات الصادرة من صاحب العمل أو من يمثله هي التزامات جوهرية ، لا يجوز له مخالفتها بأي حال من الأحوال .
2- الالتزام بتعليمات السلامة والأمن والمعمول بها داخل المنشأة .
3- حسن المعاملة مع صاحب العمل ورؤساؤه بالعمل وكذلك زملائه وعملاء صاحب العمل .
4- الالتزام بالآداب العامة والنظام العام بالمملكة وأن يلتزم بالأنظمة الصادرة والمعمول بها .
5- المحافظة على كل ما يعهد إليه من ملابس والآلات ومعدات وأي عهد أخرى يعهد بها إليه صاحب العمل وأن يردها متى طلب منه صاحب العمل ذلك أو عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب .
6- إذا انتهت مدة العقد وكانت هناك معاملات معلقة أو أي التزامات أخرى في ذمة العامل فعليه أن ينهيها ، ولصاحب العمل عدم إخلاء طرفه أو تصفية حقوقه أو أجوره المتأخرة إلا بعد الانتهاء من ذلك ، ولا يعتبر العقد مجددا في هذه الحالة وإنما ممتدا فقط إلى حين تصفية التزامات وحقوق العامل المتبقية بعد انتهاء مدة العقد .
7- أي التزامات مفروضة بموجب نظام العمل السعودي .
أي التزامات أخرى مرتبطة بوظيفة العامل وما يصدر بخصوص تنفيذها من تعليمات وتوجيهات .
مكافأة نهاية الخدمة:
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23/08/1426 هـ.
نســخ العقــد :
تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين موقعة من الطرفين دون كشط أو تغيير أو إضافة معتمدة من الطرفين وسلمت كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
هــذا واللــه خــير الشــاهدين ،،،
الطــرف الأول الطـرف الثانــي
( الموظـــف ) (صاحب العمل)
الاســم / الاسم /
………………………. …………………
التوقيـع : التوقيع
……………………….. ………………..
نموذج عقد عمل للأجانب العاملين بالمملكة العربية السعودية.