صيغة عقد مقاولة بناء هيكل اسود “مصنعية مع مواد” – الكويت.
إنـه فـي يــوم الموافق / /2016م
بمدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من:
(1) السيد/ ……….. – ……….. الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (………).
وعنوانه: ………….. .
هاتف رقم: (……).
ويُشار إليه في هذا العقد بـ …………… (الطرف الأول – رب العمل)
(2) السيد/ ……………- ………….. الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (…….).
وعنوانه: ……………..
هاتف رقم: (…………..).
ويُشار إليه في هذا العقد بـ ……… (الطرف الثاني – المقاول)
وقد أقرَّ الطرفان بأهليتيهما القانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:
} التمهيــــد {
قبل بموجب هذا العقد الطرف الثاني أن يقوم ببناء وتشييد ………… لحساب الطرف الأول، مكون من …… طابق، يشتمل كل طابق على …………….. كالموضح بالمخططات والرسومات والتصميمات والمواصفات والملاحق المرفقة والموقع عليها من الطرفين وذلك على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة ………….. بجهة ……………. قطعة رقم …………. قسيمة رقم ……….. والكائنة بشارع ……………….. والمملوكة لــ ………… والذي خُوِلَ ووُكِلَ للطرف الأول بمهمة إنشاء وإنجاز وصيانة وإدارة العقار موضوع هذا العقد، والتي حدودها كالآتي :
الحد الشرقي: ……..
الحد الغربي: ……….
الحد البحري: ………..
الحد القبلي: ……….
لذا فقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام هذا العقد، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط الآتية:
} البنـــد الأول {
يعتبر التمهيد السابق والمكاتبات المتبادلة بشأنه وجميع ملاحقه وكذلك جميع مخططات البناء (مخططات الهيكل ومخططات الخدمات والتشطيبات)، تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت.
} البنــــد الثاني {
تشكل الوثائق التالية وحدة متكاملة مع العقد وتعتبر مكملاً ومتمماً له وأساسا لاتفاق الطرفين ويطلق عليها فيما بعد عبارة المستندات وهي:
1) المخططات المعمارية والإنشائية تصميم مكتب ………..
2) المواصفات العامة لوزارة الأشغال العامة طبعة 1990م.
3) الشروط الحقوقية ( العامة ) لوزارة الأشغال العامة – الطبعة الأخيرة.
4) أية تفاصيل أو كتب موقعة من الطرف الأول أو المكتب الهندسي.
5) أصول الصنعة: يقصد بها أصول الحرفة والمهنة خلال تنفيذ الأعمال وإنجازها حسب الأصول الفنية الهندسية الصحيحة المتقنة وعلى أعلى مستوى من الجودة وأن تحوز على رضاء الطرف الأول والمهندس المشرف والمشرف العام للموقع.
} البنــــد الثالــث {
أقر الطرف الثاني بأن لديه الخبرة الكافية واللازمة في مجال الأعمال موضوع العقد وسبق له أن نفذ أعمال مشابهة وذات مستوى فني عالي، وعليه يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال المسندة إليه بالمستندات وحسب أصول الصنعة.
} البنــــد الــرابـــع {
يلتزم الطرف الثاني بمراجعة المخططات الإنشائية ومطابقتها مع التصاميم المعمارية وعمل اللازم لتلافي الاختلافات والتناقضات وإخطار الطرف الأول بها، ويتحمل الطرف الثاني وحده أي أخطاء يتم تنفيذها من تكاليف المواد المستخدمة ومصنعيات العمالة ولا يحق له المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
} البنــــد الخــامـــس {
يعتبر الطرف الثاني أنه قد بنى سعر العقد على جميع المعلومات الخاصة بالأحوال المناخية السائدة والظروف المحيطة بالموقع وأنه عاين الموقع، وأن مجرد توقيعه على العقد دليل على أنه أطلع بكل دقة على الأعمال والمخططات والمستندات والتفاصيل اطلاعاً نافياً للجهالة.
} البنــــد الســـادس {
يتعهد الطرف الثاني بأن جميع العمال والفنيين والذين يعملون معه قد تم التأمين عليهم لدى شركة تأمين وأي حادث يتعرض له الطرف الثاني أو أحد عماله فهو المسئول عن ذلك مع شركة التأمين مع التزام الطرف الثاني بتوفير الملابس الواقية للعمالة ومراعاة كافة مستلزمات السلامة والأمن لكل شخص له حق التواجد بالموقع.
} البنــــد الســـابــع {
علي الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام الأعمال:
– أن يراعي تماماً سلامة جميع الأشخاص اللذين يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقي الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته والأعمال ما دامت لم تسلم أو يشغلها رب العمل في حالة من النظام اللازم لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر.
– أن يوفر باستمرار علي نفقته الأضواء والحراس والأسوار وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضرورياً أو طلبته أي سلطة قائمة قانوناً للحفاظ علي الأعمال وسلامة الأفراد.
– أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لحماية البيئة داخل وخارج الموقع وأن يتجنب الإزعاج والضرر للأشخاص ولممتلكات الأفراد الناشئ عن التلوث أو الضجيج أو عن أسباب أخري تنشأ عن طريقة التشغيل.
– أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المنشآت المجاورة وفي حالة حدوث أية أضرار (لا قدر الله) يكون مسئولاً وحده المسئولية الجنائية والمدنية وعليه تعويض الغير والطرف الأول عن كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.
} البنــــد الثـــامــن {
للطرف الأول الحق في تعيين مهندس يختاره لمراقبة سير العمل دون أدنى اعتراض من المقاول (الطرف الثاني) وعلى هذا الأخير إتباع إرشاداته وان كان ذلك لا يخلي المقاول من مسئوليته قِبل الطرف الأول.
يلتزم الطرف الثاني بتوفير العدد الكافي من النجارين والحدادين وحسب مقتضى العمل اليومي. ومتى ما طلب منه الطرف الأول زيادة العمالة، عليه تنفيذ ذلك فوراً وإلا سيقوم الطرف الأول بتوفير العدد الكافي من العمالة وعلى نفقة الطرف الثاني.
كما يحق للطرف الأول استبعاد أي من العمالة ما لم يكن لديه الخبرة الكافية بالعمل المنوط به دون أن يكون للطرف الثاني أي حق بالاعتراض.
} البنــــد التـــاســع {
– يلتزم الطرف الثاني بالعمل طبقاً للجدول الزمني والمقدم منه والمعتمد من الطرف الأول والاستشاري.
– يقر الطرف الثاني بالمعاينة النافية للجهالة للموقع ودراسة وفحص طبيعة الأعمال ومستندات العقد.
– يلتزم الطرف الثاني بتوفير مكتب لجهة الإشراف داخل الموقع وتسهيل مأمورية عملهم بالموقع حتى التسليم الابتدائي.
– يحق للطرف الأول التفتيش علي الأعمال والتوريدات بموقع العمل وبالورش والأماكن التي تجهز فيها الأعمال مع رفض الأعمال الغير مطابقة للرسومات والشروط والمواصفات أو أصول الصناعة.
– يتم اعتماد أماكن إقامة العمالة المؤقتة والتشوينات بالموقع من الطرف الأول قبل العمل.
– علي الطرف الأول توفير مصدر عمومي للمياه الصالحة للاستعمال حتى حدود أول المشروع مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمة توصيل المياه من حدود المشروع إلي موقع العمل والاستهلاك حتى التسليم الابتدائي.
– علي الطرف الثاني تسهيل مأمورية حركة انتقال طاقم الإشراف لأقرب مدينة يتبع لها المشروع.
– يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للأعمال موضوع هذا العقد والمعمول بها في دولة الكويت.
} البنــــد العــــاشــر {
1) يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل لاعتمادها كتابياً من الطرف الأول قبل بدء التوريد والتنفيذ.
2) يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المواد بالكميات اللازمة لتنفيذ الأعمال وطبقاً للبرنامج الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقا للفقرة “1” من هذا البند والمعتمدة من الطرف الأول.
3) يلتزم الطرف الثاني باستخدام المون والمواد طبقاً للأصول الفنية الصناعية وطبقا لما جاء بمستندات العقد.
} البنــــد الحــــادي عشــر {
على الطرف الثاني مباشرة العمل والإشراف عليه بنفسه إذ ليس له أن يتنازل عن هذه العملية أو أي جزء منها لمقاول آخر من الباطن، إلا بموجب موافقة كتابية صريحة مسبقة بذلك من الطرف الأول يعتمد فيها مقاولي الباطن، وإلا حق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.
على أن يقوم الطرف الثاني بالتنسيق مع مقاولي الباطن المعتمدين من الطرف الأول لأعمال الخدمات (كهرباء، تكييف، صحي …الخ) والأعمال ذات العلاقة ليتم الإنجاز حسب المطلوب.
} البنــــد الثـــانــي عشـــر {
على الطرف الثاني القيام بعملية البناء حسب المواصفات المتفق عليها وأصول الصنعة، ويكون مسئولاً عن متانة الأعمال التي يقوم بها وقوة احتمالها.
يتحمل الطرف الثاني أي عيوب قد تظهر بالخرسانات بعد فك الطوبار سواء كان من أخطاء النجارة أو الحدادة أو الصب (تعشيش، اعوجاج، ترحيل محاور، تنفيخ، ظهور حديد التسليح …الخ) وحسـب تقـديـر الطرف الأول:
– يتم تحـديـد إن كان العيب عميق (كبير)، يقوم الطرف الثاني بتكسير وإزالة العنصر الخرساني بالكامل ثم إعادة العمل مرة أخرى من نجارة وحدادة وصب خرسانة ويتحمل وحده تكلفة المواد المستخدمة للمرة الثانية مع المصنعيات،
– أما إذا كان العيب سطحي (بسيط) فإنه سيتم تعديله باستخدام المواد الخصوصية المعتمدة والمستخدمة على نطاق المشاريع الحكومية وحسب تسمية الطرف الأول للمادة.
وإذا رفض الطرف الثاني عمل الإصلاح عقب إخطاره وانقضاء المدة المحددة له في الإخطار بالإصلاح، يقوم الطرف الأول وبمعرفته إحضار العمالة اللازمة والمتخصصة للإصلاح أو الإزالة وخصم قيمة المواد والمصنعيات من حساب الطرف الثاني دون أن يكون للطرف الثاني أي حق في الاعتراض مع احتساب الوقت المطلوب للإصلاح من ضمن فترة إنجاز العقد.
} البنــــد الثـــالث عشـــر {
تبلغ قيمة العقد حسب البنود الواردة بالمحلق المرفق، مبلغ وقدره ….. د.ك (فقط ………… ديناراً كويتياً)، ويتم توزيعها حسب الدفعات المبينة بالملحق المرفق والموقع عليه من الطرفين.
مع مراعاة أن قيام الطرف الأول بدفع هذه المبالغ للطرف الثاني لا يعتبر بأي حال من الأحوال تسليماً منه بان الأعمال قد تم تشييدها طبقاً للمواصفات والاشتراطات المتفق عليها، وفقط تعتبر من تحت حساب أعمال المقاولة لحين إتمام الأعمال واستلامها كاملة متكاملة بموجب محضر تسليم نهائي موقع عليه من الطرفين.
} البنــــد الرابع عشـــر {
– مدة العقد ………… شهراً، تبدأ من تاريخ استلام الحدود، وأي تأخير يتحمل الطرف الثاني غرامة قدرها ………… د.ك (فقط ……….. ديناراً كويتياً) يومياً عن كل يوم تأخير، على ألا يزيد إجماليها عن 10% عشرة بالمائة من قيمة العقد الإجمالية، وتخصم تلك الغرامات من مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول، لما سببه من أضرار له.
– وإذا تجاوزت مدة التأخير سالفة الذكر يوم ……… حق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، مع الاحتفاظ بحقه في تكليف مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة الطرف الثاني دون الحاجة لأي إجراء قضائي.
– يلتزم الطرف الثاني بتقديم برنامج زمني للطرف الأول لكي يعتمده في حال موافقته عليه ورضائه به. وبناء على البرنامج الزمني المعتمد يتم تحديد مدى التزام الطرف الثاني بمدة العقد، وأي تأخير غير مبرر أو تكاسل في العمل يحق للطرف الأول فسخ العقد واستكمال الأعمال عن طريق مقاول آخر وعلى حساب الطرف الثاني ودون الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بالتعويضات المناسبة لما سببه من أضرار.
– يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأعمال موضوع العقد تسليماً ابتدائيا في مدة أقصاها …… يوماً (طبقا لبرنامج مراحل التنفيذ) من تاريخ تسليم الموقع.
– يلتزم الطرف الثاني بالتسليم النهائي للأعمال بعد مرور ….. من التسليم الابتدائي والقيام بإصلاح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أخطاء وتفادي أي ملاحظات في الأعمال المسلمة ابتدائياً ومرحلياً.
} البنــــد الخامس عشـــر {
يحق للطرف الأول فسخ العقد وذلك بإبلاغ الطرف الثاني بكتاب موقع منه دون إبداء الأسباب مع دفع جميع مستحقات الطرف الثاني عن الأعمال المنجزة حتى تاريخ الكتاب.
كما يحق للطرف الأول فسخ العقد وسحب الأعمال محل هذا العقد من الطرف الثاني، وتسييل خطاب ضمان كفالة الإنجاز، في الحالات الآتية:
– إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.
– إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة دون أذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها الاستشاري.
– إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو قام بتنفيذ معيب للأعمال أو أهمل أو اغفل القيام بأي من التزاماته المقررة ولم يتدارك ذلك خلال (خمسة عشر يوما) من تاريخ أخطاره كتابياً.
} البنــــد السادس عشـــر {
شخصية الطرف الثاني محل اعتبار لدى الطرف الأول، لذا ففي حالة وفاة الطرف الثاني (لا قدر الله) فإنه يحق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار يوجه للورثة، وتكون كل التزاماته قبلهم دفع قيمة ما تم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات، وبشرط قيام الورثة بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسومات التي بدئ في تنفيذها، وتسري هذه الأحكام أيضاً في حالة فقدان الطرف الثاني لأهليته بإشهار إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه.
} البنــــد السابع عشـــر {
إذا هلك البناء أو جزء منه قبل تسليمه للطرف الأول فليس للمقاول أن يطالب بثمن عمله أو برد نفقاته، وكذا الحال إذا هلكت أو سرقت المواد التي استحضرها.
} البنــــد الثامن عشــر {
يضمن الطرف الثاني ما يحدث خلال عشر سنوات من تاريخ تسليم الهيكل الأسود للطرف الأول من تهدم كللي أو جزئي فيه، ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في طبيعة الأرض ذاتها.
} البنــــد التاسع عشــر {
يقرر كل من الطرفين بأنه قد اتخذ طوال مدة هذا العقد موطناً مختاراً له العنوان الموضح بالعقد قرين اسم كل منهما، وفي حالة تغييره عليه إخطار الطرف الآخر بذلك بخطاب موصى عليه.
} البنــــد العشرون {
كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها كل في حدود اختصاصها.
} البنــــد الحادي والعشرون {
في حال اعتبرت المحكمة المختصة رسمياً – بموجب حكم قضائي نهائي – أن أي بند من هذا العقد هو بند باطل أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب من الأسباب، فيبطل هذا البند فقط، ويصح باقي العقد ويستمر العمل بباقي بنوده ويلتزم الطرفان بأحكامه التي لم يتم إبطالها.
وكل ذلك إذا لم يترتب على إبطال أحد بنود العقد اختلال جوهري وجسيم في حقوق والتزامات طرفي هذا العقد أو أحدهما، وانهيار التوازن الاقتصادي للعقد، فعندئذٍ يتم إنهاء العقد كله.
} البنــــد الثاني والعشرون {
يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين.
} البنــــد الثالث والعشرون {
تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،
الطرف الأول الطرف الثاني
} ملحـق العقد – رقم “1” {
1) نطاق الأعمال في الهيكل الأسود:
· الحفر: يقوم المقاول بأعمال الحفر للقواعد حسب مناسيب الحفر المطلوبة بالمخططات الإنشائية، ويتم اعتماد مناسيب الحفر من المهندس المشرف، وبعد الوصول إلى المناسيب المطلوبة يتم دحل الأرضيات جيداً ورشها بالمياه.
ملاحظة: أعمال التدعيم وسحب المياه لا تدخل ضمن أعمال الطرف الثاني، وفي حال طلب المكتب المشرف القيام بالتدعيم، فيتم استدعاء شركة لتقديم العروض، ويتم التوقيع معها مباشرة مع الطرف الأول. كذلك بالنسبة لوجود مياه جوفية، يتم طلب التعاقد معها مباشرة مع الطرف الأول، ويقوم الطرف الثاني بالتنسيق مع مقاول التدعيم وسحب المياه. وتعتبر فترة أعمال التدعيم وسحب المياه غير مشمولة بالفترة التعاقدية للطرف الثاني.
· الدفان: يتم تشوين الدفان الجيد من حفار الموقع في المكان المناسب، ويتم إعادة استخدامه بأعمال الدفان حال احتاج الموقع إلى دفان، يقوم الطرف الثاني بتوريد الدفان المطلوب على أن يكون جيد ونظيف من الشوائب.
· الخرسانة العادية/طبقة النظافة: يتم صب طبقة خرسانة عادية/(طبقة نظافة) لا تقل السماكة فيها عن 10سم، ويتم عمل الصبة بعد عمل مناسيب للأرضيات.
· القواعد والشناجات: يتم تنفيذ القواعد والشناجات حسب المخططات الإنشائية المعتمدة، ويتم تسليم القياسات والحديد للمهندس المشرف قبل الصب.
· أعمال العازل المائي: يقوم الطرف الثاني بصبغ القواعد ورقاب الأعمدة والشناجات بمادة البيتومين سعود حسب أصول المصنعية.
· الأعمدة وبلاطات الأسقف والجسور والأرضيات: يقوم الطرف الثاني بتنفيذ المخططات الإنشائية وبالسماكات الموضحة بالمخططات، كذلك تنفيذ الارتفاعات حسب المخططات المعمارية التفصيلية التي يقدمها المالك وحسب المخططات، ويتم فك الشدة الخشبية بعد أخذ موافقة خطية من المهندس المشرف.
· أعمال المباني: يقوم الطرف الثاني بتوريد وبناء الطابوق الأبيض للحوائط الخارجية والطابوق الأسود للحوائط الداخلية حسب المقاسات الموضحة بالمخطط، ويتم اعتماد العينات من المهندس المشرف.
· المخلفات والأنقاض: يقوم الطرف الثاني بنقل المخلفات والأنقاض إلى خارج الموقع. إلى المقالب العمومية التي تحددها بلدية الكويت.
· ملاحظة: تتضمن أعمال الهيكل: الأسوار الخارجية، وخزان المياه لحمام السباحة، وغرفة الماكينات، ودروة الأسطح حسب الارتفاعات الموضحة على المخططات المعتمدة، وجميع الأعمال المحددة بالمخططات، وأي أعمال تغييرية بالمساحات أو الارتفاعات يتم الاتفاق عليها مباشرة بكتاب خطي معتمد من الطرف الأول.
2) مواصفات المواد المستخدمة في الهيكل الأسود:
· الشدة الخشبية: توريد أخشاب جديدة، معاكس أسود للأسقف، وخشب أبيض لاتزان الأعمدة والجسور.
· حديد التسليح: استخدام حديد تسليح ذو جودة ومعتمد لدى وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للإسكان (سعودي أو كويتي). و يتم تشوين الحديد مرتفعاً عن الأرض بمقدار لا يقل عن 20سم ومغطى باستخدام طربال أو مشمع. ويتم استخدام حديد تسليح خالي من الصداء، ووفقاً لأقطار المذكورة في المخطط الإنشائي.
· الخلطة الخرسانية: يتم استخدام خلطة خرسانية جاهزة من أحد الموردين المعتمدين من قِبل وزارة الأشغال، وتكون الخلطة الخرسانية مقاومة للأملاح لجميع الأعمال أسفل سطح الأرض، ويتم استخدام الهزاز الميكانيكي أثناء الصب لمنع التعشيش، ويتم أخذ مكعبات للفحص عدد (6) مكعبات قياسية لكل 50م3) واختبارها معملياً بعدم مرور 7 : 28 يوم من تاريخ الصب.
· الطابوق الخارجي والداخلي: الطابوق الأبيض للحوائط الخارجية (وارد شركة الصناعات الوطنية أو هيبل)، والطابوق الأسود للحوائط الداخلية (بخاري) وارد شركة الصناعات الوطنية أو المسيلة.
3) البرنامج الزمني:
· مدة العقد: مدة العقد ………… شهراً، تبدأ من تاريخ استلام الحدود، وأي تأخير يتحمل الطرف الثاني غرامة قدرها ………… د.ك (فقط …….. ديناراً كويتياً) يومياً عن كل يوم تأخير، على ألا يزيد إجماليها عن 10% عشرة بالمائة من قيمة العقد الإجمالية، وتخصم تلك الغرامات من مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول، لما سببه من أضرار له.
· تقديم البرنامج الزمني: يلتزم الطرف الثاني بتقديم برنامج زمني للطرف الأول لكي يعتمده في حال موافقته عليه ورضائه به. وبناء على البرنامج الزمني المعتمد يتم تحديد مدى التزام الطرف الثاني بمدة العقد، وأي تأخير غير مبرر أو تكاسل في العمل يحق للطرف الأول فسخ العقد واستكمال الأعمال عن طريق مقاول آخر وعلى حساب الطرف الثاني ودون الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بالتعويضات المناسبة لما سببه من أضرار.
· إيقاف الأعمال بأمر الطرف الأول: إذا قرر الطرف الأول إيقاف الأعمال نهائياً لأي سبب من الأسباب، يقوم الطرف الأول بسداد مستحقات الطرف الثاني على ما تم تنفيذه من أعمال عن تلك المرحلة.
4) قيمة العقد ودفعاته:
· جداول الكميات والأسعار: يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول جداول الكميات والأسعار لكل بند، وفي حالة طلب الطرف الأول أي أعمال إضافية يتم احتساب قيمتها حسب قيمة الوحدة المذكورة بالجدول أو يتم الاتفاق عليها في حالة عدم وجودها بالجدول.
قيمة العقد: تبلغ قيمة العقد حسب البنود الواردة أعلاه مبلغ وقدره قدرها …….. د.ك (فقط ……. ديناراً كويتياً)، ويتم توزيعها حسب الدفعات التالية:
· الدفعات:
– الدفعة المقدمة: عند الانتهاء من الحفر بمبلغ ………. د.ك
– الدفعة الأولى: بعد صب الأساسات والشناجات والأرضية بمبلغ ………… د.ك
– الدفعة الثانية: بعد صب سقف الأرضي وحمام السباحة بمبلغ ………… د.ك
– الدفعة الثالثة: بعد صب سقف الدور الأول بمبلغ ………… د.ك
– الدفعة الرابعة: بعد انتهاء أعمال الطابوق والأسوار بمبلغ ……….. د.ك
– الدفعة الأخيرة: عند نهاية الأعمال، وتقديم الكفالات، وتسليم المشروع
بمبلغ ……. د.ك.
· كفالة الإنجاز: الدفعة المقدمة مقابل كفالة بنكية أو شيك ضمان، ويحق للطرف الأول تسييل الكفالة أو صرف الشيك إذا أخل الطرف الثاني بأي التزاماته، ويحق للطرف الثاني استرداد الكفالة أو الشيك بعد التسليم وتشغيل المشروع.
· صرف الدفعة المقدمة: تصرف الدفعة المقدمة بعد الحفر واعتماد البرنامج الزمني وتقديم الكفالة البنكية من الطرف الثاني للطرف الأول.
· صرف الدفعات: يلتزم ويتعهد الطرف الأول بتسديد الدفعات المستحقة في مواعيدها لسرعة إنجاز العمل.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،
الطرف الأول الطرف الثاني
نموذج عقد مقاولة بناء هيكل أسود “مصنعية مع مواد” – الكويت.