صيغة عقد وديعة بأجر

صيغة عقد وديعة بأجر.

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أبرم هذا العقد بمدينة …….. بين كل من :

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..
محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
و عنوان محل العمل ……..
” طرف أول ”
2) السيد / …….. الجنسية …… مقيم برقم …….. شارع …… قسم ……
محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …… سجل مدنى …..
” طرف ثانى “
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
“البند الاول”
يلتزم الطرف الثانى بتسلم السيارة رقم …….. شاسيه رقم ….. موديل …..و المملوكة للطرف الاول لايداعها لديه على أن يتولى حفظها و تشغيلها فى اوقات متعاقبة و تشحيمها .
“البند الثانى”
لا يجوز للطرف الثانى استعمال السيارة المودعة فى قضاء مصالحه و لكن يقتصر هذا الاستعمال لغرض ادارة الموتور و المحافظة على الاطارات و ذلك بقيادتها مرة كل اسبوع لمسافة عشرين كيلو مترا .
“البند الثالث”
يقر الطرف الثانى أنه عاين السيارة قبل ايداعها لديه و وجدها بحالة سليمة تماما و أن العداد الخاص بها وصل الى رقم ……..
“البند الرابع”
يلتزم الطرف الاول بتسليم السيارة للطرف الثانى بالحالة الثابتة بالبند السابق , و يعتبر تسلم الاخير لها دليلا على مطابقتها لهذه الحالة .
“البند الخامس”
يلتزم الطرف الثانى برد السيارة فور طلب الطرف الاول بالحالة التى سلمت اليه بها مع مراعاة الاستعمال المتفق عليه , فان اخل بالتزامه بالرد , التزم بان يدفع الطرف الاول مبلغ ….. فقط ….. عن كل يوم تأخير , باعتبار هذا المبلغ تعويضا متفق عليه .
“البند السادس”
اذا تبين ان الطرف الثانى قد اخل بالتزامه بحفظ السيارة على نحو ما سلف , و أدى عدم التشغيل أو سوء الاستعمال أو استعمالها فى مصالحه كان للطرف الاول الرجوع عليه بتعويض يقدر وفقا لما ناله من ضرر .
و يعتبر توقيع الطرف الاول باستعمال السيارة بدون تحفظ دليلا على سلامتها و اخلاء لمسئولية الطرف الثانى .
“البند السابع”
يكون الطرف الثانى مسئولا عن هلاك أو تلف السيارة متى رجع ذلك الى تقصيره , و لا يسأل ان رجع ذلك الى القوة القاهرة .
و يكون الطرف الثانى مسئولا عن تلف أو هلاك السيارة و لو رجع ذلك الى القوة القاهرة , اذا تلفت او هلكت بعد اعذاره بالرد .
“البند الثامن”
يتعهد الطرف الثانى بان يبذل فى حفظ السيارة عناية الشخص الحريص و ان يرعى تجديد الرخصة فى الموعد المقرر . و ان يخطر الطرف الاول بالدعاوى و الحجوزات التى تتعلق بها فى الوقت المناسب .
“البند التاسع”
يلتزم الطرف الثانى بانفاق المصروفات اللازمة لحفظ السيارة من التلف و له الرجوع بكل ما أنفق على الطرف الاول .
“البند العاشر”
لا يجوز للطرف الثانى أن يعهد بحفظ السيارة الى غيره دون اذن صريح من الطرف الاول و الا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار أو اى اجراء اخر و لا يخل ذلك باعتبار الطرف الثانى مسئولا عن اى تلف او هلاك يحدث أثناء وجودها لدى الغير و لو رجع ذلك الى قوة قاهرة او حادث فجائى .
“البند الحادى عشر”
يلتزم الطرف الاول بأن يدفع للطرف الثانى اجرا للوديعة مقداره …….. فقط …….. وقت انتهاء الوديعة .
“البند الثانى عشر”
للطرف الثانى حبس السيارة حتى يستوفى المبالغ المستحقة له من اجر و نفقات .
“البند الثالث عشر”
تختص محاكم ……..بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الرابع عشر”
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “

نموذج عقد وديعة بأجر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *