صيغة قانونية لعقد إيجار شقة أو بيت – القانون الأردني
المؤجر :
المستأجر :
جنس المأجور:
موقع المأجور:
كيفية استعمال المأجور:
تاريخ ابتداء الإيجار :
مدة الإيجار :
بدل الإيجار :
كيفية أداء البدل :
توابع المأجور التي استلمها المستأجر:
بموجب هذا العقد الموقع منا الطرفين برضائنا واتفاقنا وعلى الوجه المحرر أعلاه وبموجب الشروط الآتية قد تم هذا العقد:
الشـروط :
أولا : قد استلم المستأجر المأجور سالما من كل عيب تام ، الأبواب والشبابيك والزجاج والغالات بمفاتيحها والمغاسل والحنفيات والأدوات الصحية وان جميع هذه الأشياء والتوابع خالية من كل عيب أو خلل ويتعهد المستأجر بتسليمها عند انتهاء مدة الإجارة كما استلمها.
ثانيا : عند انتهاء مدة الإجارة ، وإذا لم يجدد العقد كما هو مذكور بهذا البند ، فعلى المستأجر أن يأخذ وصلا خطيا من المؤجر يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالما . وبحال إخلائه للمأجور بانتهاء المدة وإشعاره المؤجر بذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء هذه الإجارة أو بانتهاء السنة التي تجدد العقد بها بحكم هذا البند بدون استحصاله على وصل فللمؤجر أن وجد عيبا في المأجور أو تلفا في التوابع أو خللا كليا أو جزئيا فيه أو فيها أن يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر وهو مصدق في قوله من جهة وجود العيب والتلف والخلل وبمقدار ما أنفق ولا تطلب منه بينة وقوله مصدق بلا يمين. كما يجب على المستأجر في حالة انتهاء مدة العقد وعدم رغبته في تجديده إخبار المؤجر بذلك خطيا قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل وإلا يعتبر مستأجرا للمحل لمدة سنة أخرى إذا أراد المؤجر ذلك.
ثالثا : ليس للمستأجر الحق بتأجير المأجور أو جزء منه للغير أو إدخال شريك أو شركة معه في المأجور أو التخلي عنه كليا أو جزئيا بدون موافقة المؤجر الخطية.
رابعا: لا يحق للمستأجر أن يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو إحداث سدة أو تغيير في الأبواب أو الحنفيات وغيرها إلا بموافقة المؤجر الخطية.
خامسا: عموم ما يحصل في المأجور من عطل أو عيب كخراب في المجاري أو التمديدات أو أي من المرافق العامة الملحقة بالمأجور فيعود تصليحه على المستأجر ولا يحق له أن يطالب المؤجر بشيء من التعويضات كما لا يحق له أن يطالب المؤجر بأي تعويضات أو ضرر أو عطل مهما كان نوعه بسبب أي تعطيل أو خلل يحصل في المرافق العامة الملحقة بالمأجور .
سادسا: إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه فتصبح جميع الأقساط الأخرى مستحقة الأداء حالا وللمؤجر أيضا الحق والخيار بفسخ هذا العقد واستلام المأجور ولو أن مدة الإجارة لم تنتهي كما وله الحق بوضع يده عليه وإجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا على أن يعود بالفرق بين البدلين على المستأجر بحال نقصان البدل الثاني عن الأول وهو مصدق من هذه الجهة بقوله وبلا يمين.
سابعا: بحال حدوث أمر من الأمرين المذكورين في البندين الخامس والسادس من هذا العقد فان للمؤجر الحق أيضا بوضع يده على أموال المستأجر الموجودة في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مناسبا واستيفاء حقوقه من ثمنها ولا يحق للمستأجر أن يراجع المؤجر في ذلك لأنها من جملة ضماناته تجاه المؤجر.
ثامنا : للمؤجر أن يبني طوابق علوية فوق المأجور أو بالقرب منه وأن يعمل جميع التصليحات والترميمات التي يريدها في المأجور وتوابعه أو بقربه مهما اقتضى لها من الوقت في مدة هذه الإجارة أو في المدة التي تمد إليها سواء كان للتمديد باتفاق الطرفين أو بحكم القانون أو بقوة هذا العقد كما هو مذكور في البند الثاني منه أو في غير هذه الحالات بدون أن يكون للمستأجر أي حق بطلب عطل أو ضرر أو تنزيل في الأجرة .
تاسعا : جميع ما يعمله المستأجر من التنظيمات أو التصليحات ووضع بورسلين أو غيره وجميع الأشياء الثابتة تكون نفقتها عليه وعند خروجه يكون المؤجر مخيرا إما بأخذها كما هي بدون مقابل أو بطلب إعادة المأجور إلى ما كان عليه وبهذه الحالة تكون نفقات الإعادة مهما بلغت عائدة على المستأجر وللمؤجر أن يعيد المأجور إلى ما كان عليه على حساب المستأجر بدون إنذار المستأجر بذلك وهو مصدق بدون يمين في مقدار ما أنفق على ذلك وبلزوم الإعادة أيضا.
عاشرا: لا يجوز للمستأجر أن يشغل المأجور لغير الغاية التي استأجره لأجلها أو أن يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون وأنظمة البلاد والآداب العامة.
حادي عشر: في حالة حدوث أن المستأجر في هذا العقد أكثر من شخص واحد فيعتبرون متكافلين متضامنين فيه وفي جميع أحكامه والتزاماته، وأن أي تبليغ لأحدهما يعتبر بمثابة تبليغا لهم جميعا كما أن كل واحد منهم يعتبر أيضا ملزما ومسؤولا بالقيام بكافة وكامل الالتزامات التي عليه وعلى الآخرين معه في هذا العقد باعتبارهم الفريق المستأجر وكشخص واحد وكذلك الحال في حالة كون المستأجر شركة أو شخص معنوي فان الشخص أو الأشخاص الذين يوقع ويوقعون عن الشركة أو المؤسسة (الشخص المعنوي) يعتبر ويعتبرون مسؤولا ومسؤولين بالتكافل والتضامن معها بجميع مسؤوليات المستأجر في هذا العقد وما يترتب عليه من الالتزامات فيه وذلك خلال مدة هذا العقد وأية مدة أخرى يتجدد إليها.
اثنى عشر: لا حاجة لتبادل أي أخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد إلا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك.
ثالث عشر: يسقط المستأجر من الآن ادعاء كذب الإقرار في هذا العقد كليا أو جزئيا ، وفيما يتفرع عنه من كمبيالات وشيكات ومستندات من أجل وفاء وتسديد الأجرة المترتبة في هذا العقد ويسقط حق طلب وتحليف المؤجر اليمين على ذلك فيما احتواه العقد وتلك المستندات المتفرعة عنه مهما كان نوعها من أمور ومواد كلها أو بعضها.
رابع عشر: ثمن المياه وثمن الكهرباء وضريبة المعارف وأجور نضح الحفر الامتصاصية وجميع الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون يكون المستأجر ملزما بدفعها جميعها.
شروط اضافية
…………………………..
على هذه الشروط تم الاتفاق وقبول الطرفين بتاريخ / /
شاهد شاهد المستأجر المؤجر
نموذج قانوني لعقد إيجار شقة أو بيت – القانون الأردني