صيغة مذكرة أمر أداء – الإمارات

صيغة مذكرة أمر أداء – الإمارات.

من لدية شيك او صك او مبلغ من المال او منقول وكان مكتوب وحال الاداء يتقدم بهذ العريضة

الرجاء اعطائى رايكم الشخصى بالموضوع

اذا حد منكم نقض محمكة بخصوص امر الاداء يزودنى

وشكرا

لدى المحكمة الشارقة الابتداتية الموقرة

الدعوي رقم 120/4 لسنة 2010-04-25

المدعية:——

بوكالة المحامي:فلان فلان

عنوانه الامارة : الشارقة الهاتف :—–

لطفا مراجعة المستند رقم (1)

المدعى علية :—-

و يعلن على العنوان التالى:-

الاماراة: الشارقة المنطقة: القادسية ، شارع —- رقم (7) فيلا رقم (—-)

الموضوع:دعوي امر الاداء

اولا:اتقدم إلى عدالة المحكمة الموقرة بصحيفة الدعوي ، وذلك للاسباب التالية:

-1بموجب عقد إيجار مؤرخ 1-7-2007 يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ 54000 درهم اماراتى مستحق السداد في تاريخ 3-8-2008. بخلاف الفوائد المتفق عليها بواقع 7% من تاريخ 1-1-2009 حتى تمام السداد.
2- وحيث أن المدعى عليه أمتنع عن سداد ذلك المبلغ رغم إنذاره بموجب إنذار خطي ((لطفا مراجعة مستند رقم 2))في تاريخ 1-3-2009 للتنبيه عليه بالسداد وتكليفه بالوفاء.
3-وحيث إنه يحق للطالب في هذه الحالة عملاً بنص المادة 143 اجراءات مدنية استصدار أمر بالأداء.

حيث تنص المادة 143 من قانون الاجراءات المدنية على أنه: “استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم اما اذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى .

وحيث تنص: “المادة 144 – ميعاد الوفاء وعريضة استصدار أمر الاداء *:
1 – على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالاداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالاداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول . “.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان البين أن المبلغ محل المطالبة إنما هو بشأن قيمة ايجارية ثابتة بعقد الإيجار سند الدعوى، فهو مبلغ محدد من النقود وهو سند المطالبة وثابت بالكتابة بالعقد وممهور بتوقيع المدعى عليه وحال الأداء لكونه بشأن فترة ايجارية قد انقضت. ومن ثم يتعين اللجوء إلى الطريق الذي رسمه القانون بتقديم أمر الأداء الماثل.
لذلك

ثالثا: نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة ما يلى :
يلتمس مقدمه صدور الأمر بإلزام المدعى ضد بأن يؤدي إلى الطالب مبلغ 54000 درهم اماراتي من تاريخ 3-8-2008. ، مع إلزامه بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماةو شمولة بنفاذ المعجل.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بوكالة المحامي

حافظة المستندات

1 – سند وكالة خاصة صادر من مكتب المحامى الحمادي و مصدق لدى كاتب العدل.

2 – سند خطي

نموذج مذكرة أمر أداء – الإمارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *