صيغة مذكرة دفاع بسقوط الحق في اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم.
إيجار الوقف – مدته – إيجار الوقف في ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية – صاحب الصفة في إبرام عقد إيجار الوقف – عدم جواز تدخل المستحقين في إدارة الوقف – الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم – مدة تقادم دعوى عدم نفاذ التصرفات – الإجازة الضمنية لعقد الإيجار – تأييد تقرير الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه – الدفاع المثبت بمحاضر أعمال الخبرة يعد معروضاً على محكمة الموضوع.
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة ” 27 ” إيجارات
مـذكــرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليه الثالث بصفته)
ضــــــــد
السيد/ طارق ***** وآخرين (المدعين)
في الدعوى رقم 1110 لسنة 2006 إيجارات كلي جنوب القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 8/2/2012م للمرافعة.
أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/2006، طلبوا في ختامها الحكم:
“بطرد المدعى عليه الخامس (ورثة/ عبد الواحد ***** وشركاه لتجارة القماش الجورجيت) من عين التداعي (المحل أسفل العقار 1 و 3 بسوق الصيارف الكبير – قسم الجمالية – بالقاهرة) لعدم نفاذ عقد إيجارها المحرر لهم من هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليه الثالث بصفته)، مع تسليم عين التداعي للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مع إلزام المدعى عليهم جميعاً متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة”.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم إن جهة وقف/ الأمير عمر بند دراق الأهلي تمتلك عين التداعي، وإن المدعين هم من ضمن المستحقين في ذلك الوقف الأهلي، وحيث يتنظر على ذلك الوقف السيد/ وزير الأوقاف بصفته، وتديره نيابة عن وزير الأوقاف (الناظر القانوني) هيئة الأوقاف المصرية (بموجب قانون إنشاء الهيئة)، وحيث قامت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليه الثالث بصفته) بتأجير عين التداعي إلى المدعى عليه الخامس.
وإذ زعم المدعون إن عقد الإيجار المحرر عن عين التداعي من هيئة الأوقاف المصرية (التي تدير أعيان الوقف المذكور نيابة عن وزير الأوقاف بصفته الناظر القانوني على هذا الوقف) للمدعى عليه الخامس لا يسري في حق مستحقي الوقف؟!! وزعموا – بناء على ذلك – بأن وضع يد المدعى عليه الخامس على عين التداعي بمثابة وضع يد غاصب يتعين طرده منها؟!! مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/12/2006 قضت عدالة المحكمة الموقرة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل (استجابة لطلب المدعين في مذكرة دفاعهم المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 6/9/2006) ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته الإطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات وما عساه أن يقدمه الخصوم له من مستندات والانتقال إلى العقار رقم 1 و 3 بشارع سوق الصيارف – الجمالية – بالقاهرة، ومعاينتها على الطبيعة، وبيان مالك العقار، وتسلسل الملكية، وسندها، وكذا بيان الحائز للمحل عين النزاع الكائن بالعقار سالف الذكر، وسند حيازته، ومدتها، وكذا بيان إذا كان ذلك العقار من ضمن أعيان وقف/ الأمير عمر بن دراق من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان شخص الواقف والمستحقين فيه والأنصبة التي يستحقوها المدعين في العقار عين النزاع، وكذا بيان ما إذا كان قد تحرر عقد إيجار للمحل الكائن بالعقار من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان أطراف ذلك العقد، ومدته، وتسلسل تلك العلاقة الإيجارية، وفي الجملة على السيد الخبير المنتدب تحقيق كافة عناصر الدعوى وصولاً لوجه الحق فيها.
ونفاذاً لهذا القضاء، باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به في الحكم التمهيدي، وأودع تقريره (الرقيم 138 لسنة 2011، والمؤرخ 24/8/2011، من المهندسة الخبيرة/ جانيت يونان) بملف الدعوى الماثلة، والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها: “
1- المحل موضوع الدعوى كائن أسفل العقار رقم 1 و 3 بشارع سوق الصيارف الكبير بالجمالية بالقاهرة، وهو ثاني محل من جهة شارع سوق الصيارف (بحارة اليهود)، والوصف موضح تفصيلاً ببند المعاينة.
2- العقار رقم 1 و 3 بشارع سوق الصيارف الكبير ضمن وقف/ الأمير عمر بن دراق الأهلي، والواقف تسلسلت ذريته لورثته إلى أن وصلت للمدعين وآخرين، والمدعين هم ورثة: حسنين ****** وله حصة بالكسر من المليون 0.018519 وأيضاً هم ورثة: فاطمة ****** ولها حصة بالكسر من المليون 0.018518 وأيضاً لهيئة الأوقاف المصرية حصة خيرات قدرها 2.676س 1ط مشاعاً في 24ط والهيئة تقوم بإدارة العقار وتحصيل ريعه وتقسيمها على المستحقين وتبين أن المدعين ضمن أسماء المستحقين حسب كشوف الاستحقاق المقدمة لنا والصادرة من وزارة الأوقاف عن السنة المالية 2009/2010 صـ 12 و 13 وهي مرفق صور منها بالتقرير.
3- الدكان محل التداعي كان مؤجراً إلى السيد/ عبد الواحد ***** بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/6/1949 صادر له من وزارة الأوقاف، وقد وجدنا بالمعاينة أن الشاغل للمحل الحالي هو السيد/ تامر ****** وقرر والده الذي تقابلنا معه بالمحل بأنه كانت هناك شركة بي أبنه وورثة عبد الواحد، ولما حصلت خسارة في الشركة تخارج ورثة عبد الواحد وذلك حوالي من سنتين، وقدمت هيئة الأوقاف المصرية قرار لجنة الجدك العليا بوزارة الأوقاف بخصوص التصالح وتحرير عقد إيجار للشاغل الحالي للمحل، وجاري إجراءات التعاقد ولكن لم يتم تحرير عقد إيجار حتى الآن وقدرت مبلغ ــ/25.000جم للتصالح معه خلاف مبالغ أخرى نظير تحير العقد ومستحقات أخرى. هذه نتيجة أعمالنا نرفعها لعدالة المحكمة. الخبيرة … “التوقيع”.
وتداولت الدعوى بالجلسات – بعد إيداع تقرير الخبرة الفنية بملف الدعوى – على النحو الثابت بمحاضرها، ومن ثم تم تأجيل نظرها لجلسة اليوم للمرافعة.
ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا، نتمسك بجميع الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بمذكرة دفاعنا المقدمة للخبرة الفنية (بجلسة 3/7/2011) والثابتة بمحاضر أعمال الخبرة الفنية، ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، لا سيما وأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى. وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة”. (نقض مدني جلسة 26/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 1142).
* وفضلاً عما تقدم، فإنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن: “المقرر – أن تقرير الخبير – دليل مطروح فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وهي لا تلتزم بالرد استقلالاً فى حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير”. (نقض مدني في الطعن رقم 312 لسنة 52 قضائية – جلسة 10/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 146 – فقرة 7. وفي الطعن رقم 2001 لسنة 54 قضائية – جلسة 26/6/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 683 – فقرة 2).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض”. (نقض مدني في الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 591 – فقرة 3. وفي الطعن رقم 184 لسنة 58 قضائية – جلسة 5/4/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 955 – فقرة 4).
لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – بعد إحالة الدعوى إليه بناء على طلب المدعين ذاتهم في مذكرة دفاعهم المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 6/9/2006 – قد أثبت على وجه اليقين (بعد تحقيق عناصر الدعوى ومطالعة المستندات المقدمة من طرفي التداعي ومواجهة الخصوم ببعضهم) أن: محل التداعي من ضمن أعيان وقف/ الأمير عمر بن دراق الأهلي، والواقف تسلسلت ذريته لورثته إلى أن وصلت للمدعين وآخرين، والمدعين هم ورثة: حسنين ****** وله حصة بالكسر من المليون 0.018519 وأيضاً هم ورثة: فاطمة ****** ولها حصة بالكسر من المليون 0.018518 وأيضاً لهيئة الأوقاف المصرية حصة خيرات قدرها 2.676س 1ط مشاعاً في 24ط والهيئة تقوم بإدارة العقار وتحصيل ريعه وتقسيمها على المستحقين وتبين أن المدعين ضمن أسماء المستحقين حسب كشوف الاستحقاق … وأن الدكان محل التداعي كان مؤجراً إلى السيد/ عبد الواحد ***** بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/6/1949 صادر له من وزارة الأوقاف، وإذ ينعى المدعون على عقد الإيجار هذا بعدم نفاذه في حقهم لكون معقوداً “مشاهرة” بما يفيد إن مدة إجارته تربو على الثلاث سنوات، ولما كان نظار الوقف – بصفته وكيلاً عن المستحقين في الوقف الأهلي – ليس له أن يقوم بأعمال الإدارة فقط، وبالتالي لا يجوز له تأجير الأعيان الموقوفة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، طبقاً لحكم المادة 559 من القانون المدني (سند وسبب طلبات المدعين في الدعوى الماثلة).
ولما كان هذا الزعم – من المدعين – في غير محله، ومردود عليه بما يلي:
1- من ناحية أولى: فإن الثابت بأوراق الدعوى، وبتقرير الخبرة الفنية، إن عقد إيجار محل التداعي مؤرخ في 1/6/1949، بينما القانون المدني الحالي – الذي يطالب المدعون بتطبيقه – لم ينفذ إلا في تاريخ 15/10/1949 (طبقاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار القانون المدني الحالي رقم 131 لسنة 1948)، وبالتالي فإن القانون المدني الحالي لا ينطبق على عقد إيجار محل التداعي، لأن القوانين لا تنفذ بأثر رجعي على الوقائع والتصرفات التي أبرمت في ظل قوانين أخرى سابقة عليها، وعدم سريان القوانين بأثر رجعي قاعدة عامة مسلم بها بل ومنصوص عليها الدستور ذاته، حيث تنص المادة 187 من دستور عام 1971 على أن: “لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب”.
2- هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: فإن عقد إيجار محل التداعي، يخضع لأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية، التي تنص على الامتداد القانوني لعقود الإيجار الخاضعة لأحكامها وتستثنيها من تطبيق أحكام القانون المدني، حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر في قوانين إيجار الأماكن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمره متعلقة بالنظام العام وتسرى بأثر فوري على جميع المراكز والقواعد القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن، كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة، سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه”. (نقض مدني في الطعن رقم 1382 لسنة 52 قضائية – جلسة 1/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 41 – فقرة 4).
فالمقرر قانوناً أنه نظراً لصدور بعض قوانين خاصة بإيجار أنواع معينة من الأموال، مثل قانون إيجار الأماكن (القانون رقم 121 لسنة 1947 وما استبدل به من قوانين أخرى)، وقانون الإصلاح الزراعي (رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له)، فإن هذه القوانين تكون هي الواجبة التطبيق على إيجار الوقف، كل منها في نوع الأموال الموقوفة الذي يندرج تحت حكمه، وتعتبر ناسخة سائر الأحكام فيما يتعارض معها.
ومن ثم، فإن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية قوانين قواعدها ونصوصها قواعد ونصوص آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويقع كل اتفاق على مخالفتها باطلاً، كما إنها قانون خاص بإيجار الأماكن يقيد القانون العام “القانون المدني”، وعليه فإن عقد إيجار محل التداعي يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ويمتد بقوة القانون لمدة غير محددة حتى ولو جاوزت ثلاث سنوات، وعليه تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
3- ومن ناحية ثالثة: فإن حق المدعين – إذا كان لهم حق من الأساس – في إقامة الدعوى الماثلة بعدم نفاذ عقد إيجار محل التداعي المبرم في عام 1949، يكون قد سقط بالتقادم الطويل، سواء الحق الموضوعي “عدم نفاذ التصرف” أو الحق “في الدعوى”. لا سيما وأن المادة 243 من القانون المدني تنص على أن: “تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه”، وذلك بهدف استقرار المعاملات والمراكز القانونية. ومن ثم يكون حق المدعين المزعوم قد سقط بالتقادم “القصير والطويل” معاً.
4- ومن ناحية رابعة: فضلاً عن إن سكوت المدعين عن واقعة التأجير لمدة تزيد على 57 عاماً (من تاريخ عقد الإيجار في عام 1949 وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة في عام 2006) يعد “إجازة” منهم لذلك العقد، وبالتالي فلا يجوز لهم من بعد الزعم بعدم سريانه أو نفاذه في مواجهتهم. ومن ثم تكون دعواهم الماثلة قد جاءت على غير سند من القانون خليقة بالرفض.
5- ومن ناحية خامسة: فإن الدعوى الماثلة مقامة من غير ذي صفة، حيث إن المدعين ليسوا هم جميع المستحقين في وقف التداعي، وإن حصتهم لا تجاوز كسر من المليون؟!! (وقد ثبت بالأوراق وبتقرير الخبرة الفنية قيام وزارة الأوقاف بصرف مستحقات المدعين لهم، كلاً حسب حصته)، فضلاً عن إن إدارة الوقف من اختصاص وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية ولا يحق للمستحقين في الوقف إلا المطالبة بناتج ريع الوقف ولكن ليس لهم أن يتدخلوا في إدارته بأي وجه من الوجوه. حيث إن الممثل القانوني الوحيد للوقف هو ناظر الوقف (ونائبه القانوني “هيئة الأوقاف” بموجب قانون إنشاء الهيئة) الذي له وحده (هو أو نائبه القانوني “هيئة الأوقاف”) إدارة واستغلال واستثمار أموال وأعيان الوقف.
وفوق ذلك، فإن وزير الأوقاف – فضلاً عن صفته كناظر قانوني على الأوقاف الإسلامية جميعها (الخيرية والأهلية والمشتركة) – فقد أعطى له القانون رقم 180 لسنة 1952 صفة “الحارس” على الأوقاف الأهلية (في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من ذلك القانون)، ومن المقرر قانوناً أن “الحارس” وحده – دون المالك للمال – صاحب الصفة في كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ وإدارة ذلك المال الموضوع تحت حراسته. حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “طبيعة التزام الحارس – وفقاً لنص المادة 734 مدني – وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود في حوزة الحارس، يقتضي أن ترفع منه أو عليه – دون المالك للمال – كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته”. (نقض مدني في الطعن رقم 1318 لسنة 48 قضائية – جلسة 25/6/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1952).
ويؤيد هذا النظر ما قضت به محكمة النقض من أن: “إذ أقام الحكم قضاءه برفض الدفع – بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المقامة من وزارة الأوقاف لرفعها من غير ذي صفة – على أن قطعة الأرض موضوع النزاع ما زالت تحت يد وزارة الأوقاف لحفظها وإدارتها بصفتها حارسة عليها إلى أن يتم تسليمها إلى المستحقين وأستند فى ذلك إلى نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 وأن القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية لم يسلب وزارة الأوقاف حقها فى الإدارة، وكان هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإن النعي يكون فى غير محله”. (نقض مدني في الطعن رقم 93 لسنة 40 قضائية – جلسة 13/5/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 990 – فقرة 1).
وطالما كان وزير الأوقاف وهو ناظر الوقف والممثل القانوني الوحيد لجهة الوقف – والحارس القانوني عليها – وله وحده سلطة إدارة واستغلال واستثمار أموال وأعيان الوقف، قد قام بتأجير محل التداعي لمورث المدعى عليه الخامس منذ 57 عاماً (عقد الإيجار مؤرخ في عام 1949)، ومن ثم فليس للمستحقين في الوقف سوى المطالبة بحصتهم من ريع الوقف لا غير (وقد ثبت من تقرير الخبرة الفنية صرف مستحقاتهم إليهم)، ولكن ليس لهم مطلقاً التدخل في سلطة ناظر الوقف في إدارة الوقف، لا سيما إذا كانت حصة الخيرات في وقف التداعي أكبر بكثير جداً من الحصة الأهلية للمدعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حصة المدعين والتي هي عبارة عن كسر من المليون شائعة في جميع أعيان وقف التداعي، بينما حصة الوقف الخيري ملك الأوقاف كلها مقدرة ومعينة فقط في عقار التداعي (ونتشرف بتقديم الحكم المثبت لذلك والصادر بجلسة 21/6/1960 في مادة رقم 1902 لسنة 1951).
ومن ثم تكون الدعوى الماثلة مقامة من غير ذي صفة. وهو عين ما قضي به في دعوى مماثلة تماماً بين ذات الخصوم وعلى ذات العقار، وإنما لمحل آخر به وضد مستأجر أخر له، حيث صدر الحكم رقم 1109 لسنة 2006 إيجارات كلي القاهرة قاضياً “بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة” (من المدعي/ طارق حسنين محمد وآخرين، وهم ذات المدعين في الدعوى الماثلة) والصادر بجلسة 26/5/2011م، والذي نتشرف بتقديمه بحافظة مستنداتنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة اليوم، لتأييد دفاعنا بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة.
ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة المدعى عليه الثالث بصفته) الحكم لها في الدعوى الماثلة:
1- بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
2- وبصفة احتياطية: بسقوط حق المدعين في الدعوى بالتقادم.
3- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى.
4- وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
نموذج مذكرة دفاع بسقوط الحق في اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم.