صيغة مذكرة دفاع في دعوى سب وقذف

صيغة مذكرة دفاع في دعوى سب وقذف.

محكمة جنح الدقي
القضية رقم6494 لسنة 2008
جلسة 24/9/2008

مذكرة
بدفاع كل من : –
1- جمال عبدالعزيز عيد متهم أول
2- علاء أحمد سيف الاسلام عبدالفتاح متهم ثان
3- منال بهي الدين محمد حسن متهم ثالث
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
المستشار / عبدالفتاح محمد مراد مجني عليه
في القضية رقم 6494 لسنة 2008 جنح الدقي والمحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 5 / 11/2008 أمام محكمة جنح الدقي

الموضوع

– حركت النيابة العامة القضية المنظورة أمام الهيئة الموقرة قبل المتهمين مطالبة توقيع العقوبة عليهم بمقتضى نصوص المواد 171/3 ، 306 من قانون العقوبات بدعوى أنهم سبوا علنا المجني عليه بأن أسندوا اليه أمورا من شأنها خدش شرفه واعتباره بأن نعته الأول بعبارة ” أنت مستشار حرامي ” والثاني بعبارة ” أنت مستشار حرامي ” والثالث بعبارة ” أنت مستشار بلطجي ” وذلك بالجهر بالقول بداخل مبنى مجلس الدولة بحيث طرقت قولتهم أسماع المتواجدين بالمكان على مرأى من معظمهم على النحو المبين بالتحقيقات
– وكان المجني عليه المستشار / عبدالفتاح محمد مراد قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 31/3/2007 عن طريق إرساله بالفاكس يتهم فيه المتهمين بالاتهامات السابق الإشارة إليها وذلك على حد قوله عقب انتهاء الجلسة بخصوص الدعوى المقامة منه ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين في الدعوى رقم 15575لسنة 61ق

الدفاع

أولا : مقدمة لا بد منها
بداية وقبل أن نخوض في دفاعنا ودفوعنا في هذه القضية التي ما كنا أبدا نتمنى أن نمثل فيها أمام قضاءنا الشامخ الذي نعتز به إعزازا عظيما ونبذل ما نستطيع من جهد من أجل استقلاله حفاظا على نزاهته وحياده وذلك مرده إلى أن الطرف الثاني في هذه الخصومة هو أحد أفراد الهيئة القضائية التي نكن لها كل الاحترام والتي تعد وبحق هي أمل لكل المصريين الذين يحلمون بالعدالة منهجا للتعامل في هذا الوطن ويتطلعون إلى الحرية بكافة صورها وفقا لما تضمنه الدستور ولن يتأتى لنا ذلك بدون القضاء باعتباره الحصن الذي تتحطم أمامه كل القيود والأمل لكل المظلومين فوق تراب هذا الوطن وما أكثرهم ….

الدفوع :
1- خلو الأوراق من ثمة دليل
2- انتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل الاتهام
3- كيدية الاتهام وتلفيقه
4- التراخي في الابلاغ

أولا : خلو الأوراق من ثمة دليل
سيدي الرئيس أين الدليل في الأوراق ؟
بلاغ تقدم به المجني عليه وهو من هو لأنه في البداية لابد أن نوضح أنه لو كان المجني عليه شخصا آخر غير سيادة المستشار ما كانت هذه القضية قد أحيلت للمحكمة البلاغ أرسل بالفاكس لمكتب النائب العام بعد الواقعة المزعومة بعدة أيام . يتضمن البلاغ قبل شرح الواقعة محل الاتهام محاولة من قبل المجني عليه لتصوير المتهمين بأنهم أعداء الوطن وليس أدل على ذلك من أنه استهل بلاغه بمغالطة بأن الشبكة العربية أنشأت موقع على شبكة الانترنت باسمها أطلقت عليه ( خصم عنيد – الانترنت والحكومات العربية ) وهذه مغالطة لأنه لا يوجد موقع بهذا الاسم .

ثم تلا ذلك بأنه يقوم بنشر إهانات للقضاء والنيابة وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى سمعة الدول العربية . ويبدو أن تلك النغمة أصبحت بمثابة منهجا يلجأ إليه الكثيرين ليقحموا الوطن والرئيس وغير ذلك في خصومات شخصية فيكيلوا الاتهامات وجميعها تنصب في طريق واحد الإساءة للوطن واهانة الرئيس وغير ذلك من الاتهامات والهدف من ذلك إضفاء المزيد من الاهتمام على خصومة عادية وتحويلها قضية وطن بين مدافع شريف ومتهم خائن وفي ذلك تشويه لسمعة المتهمين وقد كان من المفروض أن تحقق النيابة العامة في هذه الوقائع لكنها لنقف على حقيقة الاتهامات الخطيرة التي حواها بلاغ المجني عليه لكنها للأسف لم تفعل وقد كنا نتمنى ألا يكون هذا نهجها لكي نقف على الحقيقة .

وفي نهاية الاتهامات يأتي الاتهام المقصود الذي أثير من أجله كل ذلك وهو ما يخص شخص المجني عليه والذي أراد أن يخلط الخاص بالعام لإضفاء المزيد من الاهتمام وتسليط الكثير من الضوء على الموضوع بتصويره أنه حامي حمى الفضيلة والمتهمين الكفرة أعداء الوطن وهي عادته دائما منذ بداية الخلاف بينه وبين الشبكة العربية ( مقدم منا صورة عريضة الدعوى 15575لسنة 61 المقامة من المجني عليه أمام القضاء الإداري والتي حوت العديد العديد من العبارات التي تمثل إهانات مباشرة للمتهم الأول بشكل خاص وآخرين )
أقوال مرسلة من المجني عليه شهد عليها اثنين من المحامين بالإسكندرية وهم في ذات الوقت خصوم للمتهمين وذلك بإقرارهم من أنهم كانوا متدخلين في قضية كريم عامر بالإسكندرية وفي ذات القضية كما وصف المتهم الأول والذي كان عضوا في هيئة الدفاع بالكفر إلى آخر سيل الاتهامات الذي سيقت أثناء تداول القضية أمام المحكمة وفي دعوى المستشار الخاصة بحجب المواقع جاءوا ليتدخلوا في القضية في خصومته الشخصية والذي حاول أن يصبغ عليها اعتبارات الوطنية ومصالح البلد منضمين له في طلباته والتي تمثل اعتداء على الحرية وهو ما أكد عليه حكم قضائنا الشامخ في هذه القضية

ثانيا : انتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل الاتهام
وقد أكدت تحريات المباحث أن الواقعة لم تحدث بهذا الشكل وأن المتهمين جميعا ليس لهم صلة بذلك وقد جاءت هذه التحريات من الضابط المكلف بمصاحبة المستشار من ساعة دخول المحكمة حتى خروجه منها فماذا بعد ذلك ؟
نعود لحديث الأوراق والسؤال أين الدليل :
المجني عليه قرر أن السبب في كل ما حدث هو رغبة أحد المتهمين في تصويره
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الحصول على صورة لسيادة المستشار يستلزم كل هذا العناء أكيد لا لأن صورة سيادته موجودة على مؤلفه فضلا عن أن موقعه على شبكة الانترنت drmourad.net يحوي العديد والعديد من الصور بما يعني أن من يريد الحصول على صورته يمكنه ذلك بمنتهى السهولة
فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن المتهمة الثالثة لم تكن موجودة أصلا بالمحكمة في الوقت الذي حدده سيادته للاعتداء عليه ولا يؤثر أن المجني عليه قدم حافظة مستندات حوت على صور ضوئية من هويات المتهمين واستدل من ذلك على أنهم كانوا موجودين في المحكمة حتى الثانية ظهرا لأنه هو ذاته قد قرر على وجه الحافظة [نها قدمت بجلسة 8/4/2008 في حين أن ما نحن بصدده المفروض أنه حدث يوم 27/3/2008

ثالثا : كيدية الاتهام وتلفيقه
كل ذلك سيدي الرئيس ما هو إلا محاولات لخلط الأوراق للتعتيم على الموضوع الأصلي وهو السبب في كل هذه الإشكاليات ألا وهو أن سيادة المستشار وهو بصدد نشر مؤلفه قد قام بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال نشر كتاب ( الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) وانه قام بنقل ما يزيد عن 75 صفحة من تقرير منشور علي الموقع التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دون الإشارة للمصدر وهو ما يعتبر تعدي على الملكية الفكرية وإزاء نشر الشبكة العربية لبيان يوضح حقيقة ما تم بدأت سلسلة المفاوضات ثم الملاحقات ودعوانا التي نشرف فيها بالمثول أمام عدلكم ما هي إلا حلقة من حلقات هذه الملاحقات خاصة وأن هناك بلاغات مقدمة من الشبكة العربية بشأن التعدي على حقوق الملكية الفكرية فضلا عن دعوى تعويض متداولة أمام القضاء ( مقدم ضمن حافظة مستندات صور من هذه البلاغات )
فهناك إذا نزاعات محتدمة بين الطرفين منها ما هو في القضاء الإداري والكثير منها بين تحقيقات النيابة والمحاكم المختلفة وكذا شهود الواقعة المزعومة الذين جاءوا متضامنين مع المجني عليه في دعواه في القضاء الإداري والتي يطالب فيها بغلق المواقع وقد كانوا من قبل خصوما في الإسكندرية في قضية كريم عامر وقد اتهموا هيئة الدفاع عن كريم عامر بالكفر ( المتهم الأول واحد من هيئة الدفاع والمتهم الثاني نجل عضو من هيئة الدفاع في هذه القضية ) فالمتهمين في نظر الشهود كفرة المفروض أن يقام عليهم الحد فالخصومة قائمة منذ زمن بين الشهود والمتهمين وقائمة أيضا بينهم وبين المجني عليه

رابعا : التراخي في الإبلاغ
وفقا لما تضمنه بلاغ المجني عليه الواقعة محل دعوانا حدثت وفقا لتصويره في محكمة القضاء الإداري يوم 27/3/2008 والمجني عليه قد تقدم ببلاغه يوم 31/3/2008 وذلك عن طريق إرساله بالفاكس والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا تأخر المجني عليه كل هذا الوقت ؟ خاصة وأنه يوجد أفراد حراسة مرافقة لسيادته من ضمنها الضابط مجري التحريات فضلا عن أن قسم الدقي على بعد خطوات من مبنى مجلس الدولة الذي كان يتواجد فيه المجني عليه وحدثت فيه الواقعة المزعومة أي أن المجني عليه كان يمكنه بمنتهى البساطة والسهولة أن يحرر محضرا بالواقعة وكان يستطيع كذلك أن يأخذ معه الكثير من الشهود على الواقعة بفرض صحتها باعتبار أنها حدثت أمام الجميع كما قرر

سيدي الرئيس
هل تقديم بلاغ في واقعة مثل التي نحن أمامها تستحق أن يعاود المجني عليها إلى الإسكندرية ثم يرسل بلاغه بالفاكس بعد أربعة أيام خاصة وأنه كان يستطيع ذلك في ذات الوقت والتاريخ والمكان بمنتهى السهولة واليسر . إن تراخي المجني عليه في تقديم بلاغه وقد كان يملك ذلك في حينه لهو دليل واضح على أن الواقعة قد جاءت على غير الحقيقة وأن الهدف من التأخير كان صياغة البلاغ بهذه الطريقة التي تحمل اتهامات أخطر بكثير مما نحن نحاكم بسببه الآن ليضاف بلاغ جديد واتهامات متكررة أمام جهة أخرى من جهات التحقيق كل ذلك بهدف إضاعة أصل النزاع والخلاف في قضايا عامة ووطنية تتعلق بالانتماء .

– بناء عليه

فإن دفاع المتهمين يلتمس القضاء له

البراءة

نموذج مذكرة دفاع في دعوى سب وقذف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *