صيغة مذكرة دفاع في جنحة حيازة مخدرات بقصد الاتجار

صيغة مذكرة دفاع في جنحة حيازة مخدرات بقصد الاتجار.

أولاً:وقائع الاتهام
**تخلص الوقائع فيما تضمنتة اوراق التحقيقات وما جاء بمحضر الضبط
والمحرر بمعرفة الملازم /———- والمتضمن أنه أثناء تجواله بالدورية حول منطقة الروضه حيث تم أستيقاف مركبة نوع شفروليه بليرز مخالفه (تظليل الزجاج) بالمخالفه للقانون وتسير بالقرب من شارع المخفر وعليه تم استيقاف المركبة لتحرير مخالفة مروريه له وبعد ترجله من الدورية قام بالنزول من مركبته دون أي أمر صادر مني وكان المدعو/——— –ك الجنسية بحاله غير طبيعيه ومرتبك ويتعلثم بالكلام وعليه قمت بطلب رخصة القيادة ودفتر المركبة حيث أفاد أنه ليس لديه رخص قيادة وقام بأبراز جواز سفره ودفتر المركبة وبسؤاله عن صاحب المركبة أفاد بأنها بأسم قريب له وبسؤاله عن سبب تظليل المركبة بشكل مخالف لقانون المرور حيث قام فجأة بفتح الباب الخلفي دون أي أمر مني وبعدها أزال الستائر فتم ملاحظتي عدد 3 كرتونه يشتبه بها مشروبات روحية وبسؤاله عن المشروبات التي بداخل الكرتونه أقر بأنها مواد مسكره يقوم ببيعها وقمت بتفتيشه احترازيا حيث وجدت بحوزته مبلغ ألف وخمسة وتسعون دينار .

وبسؤال المتهم /——— بتحقيقات الأداره العامه حيث أفاد أنه في يوم الجمعة الموافق 19/12/2008الساعة 10مساءاً كنت أسير بسيارتي حيث أستوقفتني سيارة الدورية بسبب تظليل سيارتي وطلبوا مني الأجازة ودفتر السيارة وأعطيتهم جواز السفر وقاموا بتفتيش سيارتي وعثروا علي خمور داخل السيارة وأضاف أن هذه الخمور قد قام بشرائها للأستعمال الشخصي حيث أنه يتناول الخمور عادة وأضاف أنه كان بحاله طبيعيه وقت ضبطه وأنكر ماجاء بأقوال ضابط الواقعة من حيازته للخمور بقصد الإتجار .

وبسؤال ضابط الواقعة ملازم/ ———– بالأدلره العامة للتحقيقات حيث قرر مضمون ماجاء بمحضر الضبط وأضاف أن المتهم قام بفتح باب سيارته وسحب الستائر الخلفيه وفي هذه الأثناء شاهد كراتين خمور من الكتابة الموجوده علي الكراتين وكانت رائحة الخمر تفوح من المتهم ومن السيارة وقمت بضبط المتهم وبتفتيش السيارة ضبطت مجموعة من الخمور وبتفتيشه وقائياً عثرت علي مبلغ 1095د.ك وبسؤالي للمتهم عن تلك الخمور فقال لي بأنها للبيع .

*وثبت من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص عينة المتهم أنه لم يعثر علي أي أثر للكحول الأثيلي أو الميثيلي .
وحيث أن الأدعاء العام قد خلص من التحقيقات ألي توجيه الأتهام ضــد :-

-لأنه وبتاريخ 19/12/2008وبدائرة اختصاص مكافحة المخدرات :- 1———
حاز كمية من الخمور المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بقصد الإتجار وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت معاقبة المتهم بمواد العقوبة الواردة بقرار الاتهام .

الدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة استنادا لما يلى :
اولا :بطلان اجراءات القبض والتفتيشلحصولها من دون أذن النيابة العامه وفي غير حالات التلبس
ثانياً :انتفاء قصد الإتجار في حق المتهم
ثالثاً:كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة
رابعاً : أنفراد ضابط الواقعة بالشهاده وحجب مرافقه عن الأدلاء بها منعاً للتناقض

الدفوع والأسانيد القانونية

اولا :بطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولها من دون أذن النيابة العامه وفي غير حالات التلبس لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضوع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 52 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه .

*وبما يستدل معه أن حق الإستيقاف لا يبيح لضابط الشرطة التعرض للمشتبه به مادياً بأتخاذ أجراءات القبض والتفتيش الا أذا كان بحالة تلبس ظاهره أو توافرت لديه الأدلة القويه علي أرتكابه لجريمة ما وفي تلك الحالة لا يجوز لرجل الشرطه سوي أن يقوم باقتياد المشتبه به ألي جهة الاختصاص ويجوز له تفتيشه احترازياً تخوفاً من حمله ثمة أسلحة أو ممنوعات ويمتنع علي رجل الشرطه أن يقوم بثمة أجراء مقيد للحريه أو تعرضاً لحرمته فيمتنع عليه أجراء ثمة تفتيش لسيارة المتهم أو منزله الا في وجود أذن خاص من المحقق المختص وألا ران علي أجراءاته البطلان وترتب عليه بطلان الدليل المستمد من ذلك الأجراء الباطل فلا يعول عليه في إسناد الاتهام

*وحيث أن الواقعة بالصورة المار بيانها حسب أقوال ضابط الواقعة صـ4من قيامه بتفتيش سيارة المتهم تؤكد علي بطلان أجراءات القبض والتفتيش وبطلان ماترتب عليها وذلك حسبما جاء بأقوال ضابط الدورية بالتحقيقات أذ أن بفرض توافر مبررات أستيقاف المتهم لوجود مخالفة بسيارته للتحري عن المتهم وسؤاله عن أثبات شخصيته بل أنه يجوز له أقتياده للمخفر أذا ما توافر لدي رجل الشرطة دلائل قوية علي توجيه تهمة الي المتهم الا أنه لا يجوز له القيام بتفتيش سيارة المتهم بالصورة المار بيانها علي لسانه لأن القانون أباح لرجل الشرطة أن يقوم بتفتيش المشتبه به احترازيا علي أنه أذا رأي وجود ضرورة تستوجب تفتيش سيارة المتهم أو منزله

فأنه يستوجب عليه عرض محضره علي المحقق للحصول علي الأذن الخاص بتفتيش سيارة المتهم لما ينطوي عليه هذا التفتيش من تعرض لحرمة المتهم وخصوصياته التي يكفلها القانون والدستور ولا يغني عن ذلك إدعاء ضابط الواقعة من مشاهدته كراتين خمور داخل السيارة أذ انه أراد أن يضفي المشرعية علي أجراءاته وخلق حالة التلبس لأباحة قيامه بتفتيش السيارة أذ أن ذلك القول قد جاء مرسلاً عارياً من الصحة والمعقولية أذ أن وجود بضع كراتين بسيارة المتهم لا ينبأ بذاته علي وجود خمور بداخلها كما لايتصور ما جاء بأقواله من وجود كتابة علي الكراتين تفيد ذلك علاوة علي أنه يفترض أن تكون تلك الكراتين موضوعة داخل شنطة سيارة المتهم بما يستحيل علي ضابط الواقعة من أكتشافها ألا أذا قام بتفتيش السيارة بنفسه للبحث عن ممنوعات وهو ما يرفضه القانون ويبطله الأمر الذي يؤكد علي أن ضابط الواقعة تعمد أختلاق روايته بشأن ضبط المضبوطات سند الأتهام .

واستنادا مما سلف وحيث ان المشرع في سبيل التوفيق بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفي حرمة مسكنه وحياته الخاصة و يدخل في نطاقها سيارة الفرد وبين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع ادلة اثبات الجريمة ونسبتها اليه قد اجاز لرجال الشرطة حق القبض بدون امر علي المتهمين في جناية وقامت علي اتهامه ادلة قوية محدداً له شروط يجب توافرها قبل ألقاء القبض وليس بعده –

*وحيث أنه قد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية من عدم وجود ثمة آثار للكحول في عينة المتهم بما يؤكد علي تلفيق أقوال ضابط الواقعة من أن المتهم كان بحالة غير طبيعية ويتعلثم في الكلام وتفوح منه رائحة الخمر الأمر الذي ينفي عن الواقعة حالة التلبس أو وجود ثمة دلائل قويه تبيح لضابط الواقعة تفتيش سيارة المتهم بما يبطل معه الدليل المستمد من ذلك التفتيش ويتهادم معه دليل أثبات الاتهام

وقد تعلمنا من عدالة المحكمة الموقرة أن أي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا لا يجوز إلا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بأذن من النيابة العامة أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر ، والتي ليس من بينها مجرد وجود مخالفة مروريه و مشاهدة وجود تظليل بسيارة المتهم وبما تثير الشبهة على نحو ما جاء بأقوال ضابط الواقعة وحدت به إلى تفتيشه وتفتيش سيارته ومن ثم يكون هذا الإجراء قد وقع باطلا ،

وعلي الرغم من أقرار المتهم الأول أنه كان بحاله طبيعيه ويؤكده ماجاء بتقرير الأدلة الأمر الذي لا يسوغ له حق أتخاذ أجراءات القبض والتفتيش ويكون ماقام به ضابط الدورية ينطوي علي مخالفة للقانون وتقييد لحرية الأفراد من دون سبب وبما يتنافي مع حقوق الإنسان الأمر الذي يترتب عليه بطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان ماترتب عليه من إجراءات وبما يقتضي القضاء ببراءة المتهم حفاظاً علي شرعية الإجراءات وصوناً لحرمة القانون وتطبيقه .

* من المقرر أن المحاكمات الجزائية الأصل فيها اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة علية وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها مالم يقيده القانون بدليل معين ينص علية ومع ما يتفق مع العقل والمنطق وبشرط أن يثبت سلامة الدليل وصحته والذي يستند إلية في الحكم بالبراءة أو الإدانة وإذا راوده الشك في هذا الدليل أو ثبت فسادة ومخالفته للحقبقه تعين طرحة وعدم التعويل علية وبطلان ما تولد عنة لان مابني على باطل فهو باطل .

وكان كذلك النص فى المادة 43 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على انه لرجل الشرطة اذا شهد ارتكاب جناية أو جنحة ، أو حضر الى محل الحادث والجريمة لا تزال مشهودة أن يقوم بتفتيش المتهم أو مسكنه.

**وكان مؤدي الواقعة التي أثبتها ضابط الواقعة ليس فيه ما يدل على أن المتهم شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 56 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إذ أن مجرد رؤية أفراد الشرطة لبعض الكراتين داخل سيارة المتهم إيقافهم للسيارة التي يستقلها لا تتوافر معها حالة من حالات التلبس .

*كما انه لم يكن هناك جريمة مشهودة للضابط تجيز له بغير اذن النيابة العامة القبض على المتهم حيث لم يتم ضبطه في محاولة أتجار أو بيع ، وانما اختلق الضابط حالة التلبسذلك انة لم يكن في حالة تلبس ولا توجد أدلة على مقارفته للجريمة المسنده إليه لعدم معقولية ما جاء بأقوال ضابط الدورية أذ أنه لا يتصور أن يقوم المتهم بفتح سيارته بأرادته وهو يعلم أن بداخلها أربعة كراتين من الخمورأمام أعين وبصر ضابط الدورية ليقدم له دليل أدانته علاوة علي أنه لا يتصور أن يوجد كتابة علي الكراتين تفيد أن بداخلها خمور هذا بفرض صحة تلك الرواية كما جاء بأقواله بيد ان ما حدث من الضابط لم يكن استيقافا بل قبضا بدون وجه حق كما صور ذلك الضابط لكي يسبغ المشروعية علي اجراءات القبض عليه وتفتيشه التي تمت باطله بما يعيب ما تم من اجراءات .

*وحيث انة تأسيسا على ما تقدم ولما كانت الاوراق قد خلت من دليل مستقل عن الدليل المستمد من القبض الباطل الذى تم بمعرفة ضابط الشرطة والذى ينسب حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الأتجار فمن ثم يكون الاتهام على غير سند من الواقع والقانون ويتعين القضاء ببرائتة….

ثانياً :انتفاء قصد الإتجار في حق المتهم
– من المقرر أن احراز وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار أو التعاطى من الوقائع المادية التى تستقل محكمة الموضوع فى الفصل فيها طالما انها تقيمها على ما ينتجها

ان الثابت من الاوراق المطروحة علي عدلكم انها جاءت قاطعة بخلوها من ثمة دليل يشير الي توافر قصد الاتجار في حق المتهم وأيه ذلك:-
-عدم معقولية أو تصور الأعتراف المزعوم علي لسان ضابط الواقعة من قيام المتهم بالأقرار له بحيازته للخمور بقصد الأتجار لاسيما وأنه قد تأكد تلفيق ضابط الواقعة لأقواله من تواجد المتهم في حاله غير طبيعيه حيث كان يتعلثم في الكلام وتفوح منه رائحة الخمر وبالتناقض مع ماجاء بتقرير الأدلة الجنائيه من خلو عينة المتهم من آثار الكحول بما يتشكك معه في تلك الأقوال المرسلة لاسيما وقد خلت من ثمة دليل تؤيده
-علاوة علي عدم ضبط المتهم في حالة بيع أو شراء للخمور وقد خلت صحيفة سوابقه من ثمة سوابق في مجال الأتجار بالخمور ولم يسبق إتهامه بثمة اتهام من قبل .

-ولا يغني عن ذلك كبر الكمية أذ أن كبر الكمية أو صغرها لا تعتبر دليلاً علي الأتجار أو نفيه لا سيما وقد جاءت أقوال المتهم بالتحقيقات التي أكد بها أن الخمور المضبوطة تخصه للتعاطي ولم يجرم القانون بثمة عقوبه علي حيازة الخمور ألا اذا أقترن فعل الحيازه بالتعاطي وبالشروط الوارده في نص المادة 260 /مكرر وما بعدها من ق الجزاء بما ينفي عن المتهم التهم الواردة بقرار الاتهام ويتعين معه القضاء بالبراءة .

واستنادا لما سبق وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث ان التهمة المسندة مشكوك في نسبتها للمتهم لما حملته الادلة التي ساقتها النيابة العامة من ضعف ووهن لاعتمادها علي اقوال شاهد واحد في الدعوي تناقضت اقواله واستندت الي دليل فاسد لا يقبله العقل والمنطق مما يحجب عنها الثقة وينأي بها عن داعي الاطمئنان ولا يسع الحكم ازاء ذلك الا القضاء بالبراء

ثالثاً : كيدية الاتهام وتلفيقة وعدم تصور معقولية الواقعة :-
لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وترد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها اصلها في الأوراق وكان وزن أقول الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ،
– ومن المقرر أن الاصل فى الانسان البراءة وهى لا تحتاج إلى اثبات بعكس الادانة التى يلزم للقضاء بها من ادلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين.
*حيث ان الادلة التى ساقتها النيابة العامة تدليلا على دعواها قد شابها الاضراب واحاطت بها الريب والشكوك على نحو يجعلها قاصرة عن اطمئنان المحكمة واقتناعها اذ جاءت رواية القائم بالضبط غير متساندة وتتناقض مع الوضع العادى للامور الأمر الذى لا يتماشى مع العقل والمنطق .

*وبالاطلاع على اوراق التحقيق واقوال الشاهد الوحيد نلتمس رائحة الشك والتضليل بما حوتة من غموض فى اجراءات القبض والتفتيش :-
* حسب ماجاء أقوال القائم علي الضبط أن المتهم كان بحاله غير طبيعيه وتفوح منه رائحة الخمر وبالتناقض مع ماجاء بتقرير الأدلة التي أثبت عدم العثور علي ثمة آثار للكحول بما يؤكد علي تلفيق تلك الأقوال وتناقضها ومحاولة أسباغ المشروعية علي أجراء باطل بما لا يسوغه عقل أو منطق .
*وحيث أن تلفيق الأتهام وكيديته يتأكد من عدم معقولية الواقعة كما جاءت في تصوير القائم بالضبط حيث انه لا يتصور أن يقوم المتهم بوضع كراتين من الخمور بسيارته ثم يقوم بنفسه بفتح السيارة أمام أعين وبصر ضابط الشرطة وأثناء سؤاله عن أثبات شخصيته

– وعلي الرغم من عدم تصور أن يضع المتهم لتلك الكمية من الكراتين علي المقعد الخلفي حيث من المتصور ان تكون بالصندوق الخلفي للسيارة بما يستحيل علي ضابط الواقعة من رؤيتها بالطريقة الوارده بأقواله بما يـتأكد معه تلفيق الإتهام .

*وحيث أنه بمطالعة المحكمة الموقرة لواقعة الإتهام وبأستقراء صورتها الحقيقية من خلال أقوال أطرافها يتضح أن ضابط الواقعة أراد تلفيق الإتهام وأسباغ المشروعية علي أجراءاته حتي أنه قررمشاهدته لكراتين بداخلها خمور وبرر ذلك من الكتابة الموجودة علي تلك الكراتين وهو الأمر الذي خلا من أثباته ثمة دليل حيث خلت معاينة المحقق أو المختص بالأدلة الجنائية من وجود ثمة كتابة علي الكراتين تفيد أن ما بداخلها خمور بما يؤكد علي قيام ضابط الواقعة بتفتيش سيارة المتهم من دون أذن أومن دون توافر حالة التلبس التي يزعمها الأمر الذي يتشكك معه في إسناد الإتهام بما يقتضي معه البراءة .

*ولما كانت واقعة ضبط الخمور المزعوم ضبطها تمثل الخيط الرفيع فى اثبات حالة التلبس ونفيها لأثبات صحة الأجراءات من عدمه وحسبنا فى ذلك ما شابها من غموض وتناقض فى اثباتها وعدم معقوليتها كماأن تقدير تلك الظروف والقول بكفايتها لاستخلاص حالة التلبس أوعدم كفايتها من الأمورالتي تختص بها محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها في ذلك على ما ينتجه ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل بما يحملة من وضوح وثقة للاطمئنان بة والتعويل علية من عدمة

*كما انة من المتفق علية وجوب بناء الاحكام الجزائية على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها واعتماد الحكم فى قضائة على رواية أو واقعة لا اصل لها فى التحقيقات اودليل يفيد صحتها بما يعيب الحكم .

* الأمر الذى يؤكد أن اسناد الاتهام قد جاء محمولا على مجرد اقوال مرسلة قرر بها الشاهد الاوحد للواقعة ولم يصاحبها الدليل اليقينى على صدقها,,وان المقصود من الدليل القوى هو الدليل اليقينى الذى يقتنع بة ضمير القاضى ويقوم على استخلاصة من اى دليل مادى يتفق مع العقل والمنطق.

رابعاً:انفراد ضابط الواقعة بالشهادة .
**حيث أن النيابة العامة قد استندت فى توجية الاتهام إلى اقوال ضابط الواقعة على الرغم من تناقضها وعدم تصور حدوثها وخلوها من ثمة دليل مادى يؤكد صدق اقوالةالتى وصمت بالغموض وعدم الدقة الأمر الذى يجعل من ادلة الثبوت مبطلة الاثر لاستنادها على اقوال منفردة واهيه كما أن هذة الاقوال قد وصمت بالغموض حيث انة اراد أن بنصب نفسة حكما وشاهدا منفردا على الواقعة فحجب شهادة القوة المرافقة معة منعا للتناقض حيث أن حقيقة الواقعة تختلف عما ادلى بة الأمر الذى يؤكد أن اسناد الاتهام قد جاء محمولا على مجرد اقوال مرسلة قرر بها الشاهد الاوحد للواقعة ولم يصاحبها الدليل اليقينى على صدقها

**وفى مجال طلب استعمال الرأفة
فأننا نجد أن المشرع قد حرص على الاخذ بمبادىء الشريعة الاسلامية بأن منح القاضى ثواب العفو والرحمة بنص المادة 81 /1 من قانون الجزاء حيث انه قد لا تتحقق العداله الأ بالرحمه التي هي من اركانها والتى نلتمسها من عدالة المحكمة الموقرة اخذا من ظروف الواقعة ورحمة بأهله ووالدته المسنه حيث انه كويتي الجنسيه ويخشي علي سمعتهم وحفاظا على مستقبلة وهو فى مقتبل عمرة عسى أن يكون نافعا لدينة ووطنة واهلة نلتمس من عدالة المحكمة استعمال منتهى الرأفة مع المتهم اعمالا لنص المادة 81/1 من قانون الجزاء

وخلاصة القول عن اصدق القائلين رسولنا صلى اللة علية وسلم ,,,,,ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فأخلو سبيلة فأن الامام يخطىء فى العفو خير أن يخطىء فى العقوبة,,

بناء علية
*يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء وبحق:-اصليا :ببراءة المتهم من الاتهام المسند الية
احتياطيا:استعمال منتهى الرأفة مع المتهم اعمالا لنص المادة 81/1 من قانون الجزاء الكويتي

وللة الحكم من قبل ومن بعد،،،
وكيل المتهم

نموذج مذكرة دفاع في جنحة حيازة خمور بقصد الاتجار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *