صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الإمارات.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا
صدق الله العظيم
لدى محكمة دبي الجزائية – الموقرة
مذكرة دفاع بالقضية رقم /2014 جزاء
مقدمه لسيادتكم /
في القضية الماثلة أمامكم جلسة
أسندت النيابة العامة للمتهم انه في يوم قام المتهم بالتعدي علي سلامة جسم المجني عليها وقيام المتهم بسبها علنا ولذلك بإيجاز ندفع بالأتي
الدفـــــــــــــــــــــاع
ومن المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة وهى لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة
كون أن الأحكام تبني على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين فلذلك فان الاتهام الذي تم إسناده من النيابة العامة لا يصادف صحيح القانون
قبل أن نخوض في دفاعنا أمام الهيئة الموقرة نود أن نلقى الضوء على علاقة المتهم بالمجني عليها فالمتهم هو زوج شقيقة المجني عليها
وحيث انه بتاريخ قام المتهم بتحرير بلاغ قيد تحت رقم لسنة 2014
ولذلك قامت المجني عليها بتحرير البلاغ محل القضية الماثلة جلسة اليوم تتدعى فيه أن المتهم قام بالتعدي عليها بالضرب رغبة منها في الضغط على المتهم وإجباره على التنازل عن البلاغ الذي قام بتحريره ضد شقيقتها (زوجة المتهم)
أولاً : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.
عدالتكم الموقرة أن الاتهام المسند للمتهم ما هو إلا اتهام كيدي وملفق فالمتهم لم يقم بالاعتداء علي المجني عليها السيدة / نجاة برهوم وإحداث إصابات بها كما جاء بالبلاغ والتقرير الطبي ولكن الحقيقة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى ، أن المتهم لم يضرب المجني عليها ولم يعتدي عليها ولم يحدث بها أي إصابات ولكن ” سيدي الرئيس ” للواقعة حقيقة أخري إلا وهي أن المجني عليها قامت بتلفيق هذا البلاغ للمتهم وذلك رغبه منها في إجبار المتهم على التنازل عن القضية المرفوعة من المتهم ضد شقيقتها السيدة/ – وذلك للضغط على المتهم وإجباره على التنازل عن البلاغ الذي قام بتحريره ضد شقيقتها (زوجة المتهم) السابق ذكره
فقد جاءت أقوال المجني عليها و الشاهدة أيضا لتؤيد صحة القول وتثبت براءة المتهم في تحقيق النيابة عندما قام السيد وكيل النائب العام بسؤال المجني عليها في الصفحة الثانية الخاصة بالتحقيق مع المجني عليها
س: ما سبب تواجدك بمحل الواقعة ؟
تم استدعاء شقيقتي المدعوة/ إلي المركز لوجود قضية هروب رفعها زوجها المتهم و التحقيق معها
من كل ما تقدم يتضح جليا أمام الهيئة الموقرة أن الاتهام المسند للمتهم ما هو إلا اتهام كيدي وملفق من المجني عليها للمتهم لاجبارة على التنازل عن البلاغ سالف الذكر
روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فان الإمام لان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة(( صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.
ثانيا: عدم معقولية تصور حدوث الواقعة:
فقد قالت المجني عليها في التحقيق أن الواقعة حدثت أمام رجال من المباحث و أن رجال المباحث اقتادوها هي و أختها إلي داخل القسم لحين انصراف المتهم وعندما خرجوا أتي المتهم من خلفهم وقام بالتعدي علي أخت زوجته دون أن يكون هناك خلاف كما يدعون بالأوراق أمام رجال المباحث وأعتدي عليها أما رجال المباحث ولكن بالأحرى لكان أعتدي علي زوجته بدلا من المجني عليها فالمتهم و زوجته بينهم خلافات وقضايا منظورة أمام القضاء الموقر و لكن المتهم أعتدي علي أخت زوجته التي لا يوجد خلاف بينه وبينها أمام رجال المباحث و افتراضا لصحة أقوالها لماذا لم يقتاده رجال المباحث إلي القسم مع المجني عليها و الشاهدة
ولكن لكون هذا الاتهام المزعوم والملفق كاذبا ولم يحدث علي الإطلاق فكان من باب أولي أن يقوم رجال المباحث باقتياد المتهم إلي داخل القسم أم اقتياد المجني عليها وشقيقتها إلي داخل القسم – ولكان لكون هذا الاتهام لم يحدث علي الإطلاق فلم يتم هذا الاعتداء اطلاقا وانه اتهام كيدي
قال تعالي في كتابه الكريم
)) وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ((
صدق الله العظيم
ثالثا: ندفع بعدم وجود دليل بالأوراق أو ثمة شاهد فعلي وحقيقي علي الواقعة :-
-ولما كان البين من قرار الاتهام أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمتي التعدي علي سلامة جسم إنسان وسب علنا فقد خلت الأوراق من ثمة أسم شاهد واحد أو دليل إثبات إلا التي انحصرت في أقوال الشاهدة الوحيدة للواقعة وهي شقيقة المجني عليها (زوجة المتهم) التي لم يعتد بشهادتها لوجود خلافات بينها وبين المتهم دون دليل سواها بالرغم من إنكار المتهم للتهم المسندة أليه وخلو الأوراق من ثمة دليل علي صحة الواقعة.
-ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل علي نسبة الواقعة للمتهم سوي أقوال الشاهدة التي لديها خلافات مع المتهم والتي كان يحقق معها داخل القسم في بلاغ المقدم من المتهم ضدها السابق ذكره
وقد ذكرت المجني عليها في روايتها للواقعة في التحقيق أمام وكيل النائب العام بأن المتهم قام بالتعدي عليها أمام مجموعة من رجال المباحث في محل الواقعة وقام رجال المباحث بفض الشجار بينهم واقتادوا المجني عليها إلي داخل المركز لتحرير البلاغ دون أن تطلب شهادة أحد منهم و أيضا دون أن يقوم أحد من رجال المباحث باصطحاب المتهم معهم إلي داخل المركز فهنا أقوال المجني عليها في البلاغ قد شابها الغموض والاضطراب وخاصة وأنها لم تأت إلا بشاهد واحد وهي أختها صاحبة الخلافات مع المتهم .
وقد ذكرت أيضا الشاهدة في تحقيق النيابة في روايتها للواقعة أنها حدثت أما مجموعة من الأشخاص دون أن يستشهدوا بأحد منهم في البلاغ عن الواقعة محل القضية جلسة اليوم
سيدي الرئيس:
أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والاحتمال
ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز .
بسم الله الرحمن الرحيم
(( لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون))
((يأبها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حتى لا تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين((
صدق الله العظيم
رابعا : ندفع بتناقض الدليل القولي للمجني عليها و الشاهدة:
عدالة المحكمة:
أن الله دائماً مع الحـق وينصـره على الباطـل مهمـا طال هذا البطلان فان الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشف لنا مدى كذب وادعاءات المجني عليه ويبين لنا براءة المتهم……
فعندما نتعمق في قراءة أقوال التلفيق والكيد في القضية نجد تناقض كبير بين أقوال المجني عليها و الشاهدة في رواية الواقعة بل وأيضا تناقض ملحوظ في أقوال المجني عليها
فتقول المجني عليها عندما سألها وكيل النائب العام ص:ــــــ2
س: ما تفصيل الواقعة محل الدعوى؟
بإيجاز : فقد قالت أن المتهم قام بسبها علنا و قام رجال المباحث بالتدخل لمنعه من الاعتداء عليها وقاموا باقتيادها إلي داخل القسم وعندما خرجوا من القسم مرة أخري أعتدي عليها المتهم .
س: ما سبب اعتداء المتهم عليكي ؟ صــــ3 من التحقيق مع المجني عليها
ج: كونه في البداية أراد الاعتداء علي شقيقتي إلا أنني تتدخلت فقام بضربي وقد ذكرت أيضا المجني عليها بأن المتهم قام بالتعدي عليها باليد و بركلها برجله هذا في روايتها لتفاصيل الواقعة
وعندما سألها وكيل النائب العام في صـــ 3
س: ما هي الأداة التي أستخدمها المتهم في التعدي عليك ؟
ج: بواسطة يده
وقد قالت أيضا الشاهدة التي لديها خلافات كثيرة مع المتهم في روايتها لتفاصيل الواقعة بأن المتهم تعدي علي المجني عليها بواسطة يده فقط
وحيث أن ما ذكرته المجني عليها يتناقض مع بعضه فنحن أمام روايتين فالراوية الأولي قررت فيها المجني عليها أن المتهم قام بالاعتداء عليها بعد انتهاء التحقيق مع شقيقتها وقام بالتعدي عليها من الخلف وذلك بواسطة اليد والرجل
في حين ان الراوية الثانية قررت أنها بعد انتهاء التحقيق مع شقيقتها وعند خروجها من القسم حاول الاعتداء عليها وتتدخل رجال المباحث ومنعا حدوث الاعتداء وادخلا المجني عليها في القسم وانتظرا حتي انصرف المتهم وقاما بإخراج المجني عليها وشقيقتها من القسم وأن صحت تلك الرواية فلا تستقيم مع العقل والمنطق يجعلنا نتشكك في صحة اسناد الاتهام للمتهم
استنادا لما سبق وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث ان التهمة المسندة مشكوك في نسبتها للمتهم لما حملته الأوراق من ضعف ووهن لاعتماد المجني عليها علي اقوال شاهد واحد في الدعوي تناقضت اقواله مع أقوال المجني عليها بل و تناقض أقوال المجني عليها نفسها فلا يقبل
ذلك العقل والمنطق مما يحجب عنها الثقة ويناي بها عن داعي الاطمئنان ولا يسع الحكم اذاء ذلك الا القضاء بالبراءة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(( ادرءوا الحدود بالشبهات))
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
بـــنـــــــــــــــــــــــــــاء عــلــــــــــــــــــــــــيه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء:
– : الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه من تهم
مقدمه لسيادتكم /
نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الإمارات.