صيغة مذكرة دفاع مدني – طعن بالجهالة

صيغة مذكرة دفاع مدني – طعن بالجهالة.

محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة ( )

مذكرة

بدفاع /ورثة المرحومة ======”مدعين”

ضد

السيد/========= وأخرين “مدعى عليهم”

فى القضية رقم 652 لسنة2004 ايجارات شمال المحدد لنظرها جلسة / /

الواقعات

نحيل فى بيانها لما ورد بصحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع من وقائع حرصاً على ثمين وقت المحكمة ,ونكتفى بمذكرة بشان تقرير الخبير وأستجد به

الدفاع

اولاً :- نتمسك بالطعن بالجهالة على العقود سند المدعى عليهم :

تنص المادة 14قانون الاثبات على انه “يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة “, أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منة الإنكار ويكفى أن يحلف يميناً بأنة لا يعلم أن الخط آو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن تلقى عنة الحق”

وإعمالا لنص المادة سالفة الذكر فان المدعين يتمسكون بجهلهم يصدور العقد المقدم فى الدعوى عن مورثتهم بما يزيل حجيته قبلهم ويقع عبء اثبات صحة العقد على عاتق المدعى عليهم المتمسكين به والمستقر علية بهذا الشأن انه :_

نفى الوارث علمة بان التوقيع على الورقة العرفية هو لمورثة وحلفه اليمين على ذلك, قوامه 0زوال قوة الورقة فى الإثبات مؤقتاً وعلى المتمسك بها آن يقيم الدليل على صحتها

الطعن رقم 1765السنة 58ق جلسة 15/4/1993 ،نقض جلسة 30/11/1976س18_ص1796,نقض جلسة13/2/1969س20ص349,نقض جلسة 9/11/1976س27ص1540,الطعن رقم 1432لسنة56ق_جلسة14/12/1988 الطعن رقم3068 لسنة58ق جلسة28/1/1990

فضلاً عن ذلك فان المدعين يجحدون صورة العقد المزعوم الصادر عن المكتبة التى استولت عليها المدعى عليها الثانية ويتمسكون بانهم يجهلون صدور هذه العقود عن مورثتهم وان على المدعى عليهم عبء الإثبات

ثانياً :- اقامة المدعى عليهم بعين التداعى واستغلالهم للمكتبة والحضانه الخاصة بمورثة المدعين كان حال حياتها على سبيل الاستضافة :

الحق الذى لا مرية فية ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن أوراق الدعوى قد كشفت فى وضوح تام لا لبس فية ولا ابهام بأدلة و قرائن قاطعة على أن أقامة المدعى عليهم لدى مورثة المدعين كان سبيل الاستضافة حال حياتهم وان استيلائهم على تلك الأعيان عقب وفاتها دون سند من القانون وذلك وضح من الاتى:_

1_الثابت عن اقوال الشهود سواء للمدعين او حتى شهود المدعى عليهم ان اعيان النزاع كانت بحوزة مورثة المدعين حتى وفاتها وان المنقولات الموجودة بالعين تخصها وأنها ظلت مقيمة بها حتى وفاتها فى عام 2003 وتنتفع بها ,وفقاً لاقوال شاهد المدعى عليهم /يوسف عبد المقصود الذى قرر بان مورثة المدعين قد أنشأت المكتبة والحضانة والشقة لهم لكى يعملوا بها ولم يتطرق من قريب او بعيد لوجود علاقة إيجارية من اى نوع كان وانما أكد أنها هى من أعدت هذه الأماكن “سواء الحضانة او المكتبة او الشقة “وهو امر تقتضيه صلات القربى وليس علاقة ايجارية

2_اما عن الشاهدة الاولى للمدعى عليهم السيدة/ملكة عبد الحميد على حجاج والتى ادعت انها كانت تاتى منذ عام1983للعقار مرة شهريا لتسديد أيجار محل لها0000؟ وانها استقرت فى المحل عام2003 حيث سمعت بوجود عقود أيجار للمدعى عليهم

ووقع الحال ان الشاهدة المذكورة تدعى انها لمدة تزيد عن عشرون عاماً تحضر اول كل شهر للعقار لتسدد ايجار محل تجارى وتحصل على ايصال بالرغم من ان المحل يعمل يومياً وليس هناك حاجة لحضورها شهرياً لسداد القيمة الايجارية بشخصها حتى تسبع على قولها هالة من الجدية لتؤكد أنها العالمة ببواطن الأمور ثم ما تلبث ان تظهر الحقيقة حين تؤكد أنها التى أستقرت فى المحل عام 2003 وهو ذات العام الذى توفيت فيه مورثة المدعين بما يعنى أنها لم يكن لديها متسع من الوقت للتعرف على حقيقة العلاقة التى تربط أطراف النزاع ، ومع كل ما سبق فأنها لم تستطع سوى أن تقول بأنها سمعت بوجود عقود أيجار للمدعى عليهم وهو أمر غير كاف للتدليل على وجود علاقة أيجارية .

3- البين من الكشف الرسمى للمشتملات عن السنوات من 1991 حتى 2003 أن مورثة لمدعين هى الشاغلة لأعيان التداعى وهو دليل قاطع على أنه لا صفه للمدعى عليهم على تلك الأعيان .

4- فضلاً عن ذلك فأن هناك تناقض واضح فى مزاعم المدعى عليهم بأوراق الدعوى فتارة يقررون بوجود عقود أيجار للشقة والحضانه وتارة أخرى ينكصون على أعقابهم حين تزعم المدعى عليها الثالثة أنها مستأجرة للمكتبه منذ عام 1998 دون عقد أيجار مكتوب لوجود مانع أدبي فيما بينها وبين مورثة المدعين ، وهو أمر مستغرب تماما فى ظل زعمهم بوجود عقود أيجار مكتوبه للشقة والحضانه والأخير يزعمون بفقده و لم يحول المانع الأدبى المزعوم دون أن يستحصلوا عليها كما يزعمون .

وغاية القصد أن المدعى عليهم يتخبطون فى مزاعمهم فى محاولة مستميته للاستيلاء على كافة ممتلكات مورثة المدعين الخاليه والتى كانت تستأثر بها حال حياتها سواء الشقة كمكان للمعيشة أو المكتبة والحضانة كمصدر للدخل ، واستغلوا حنوها عليهم واستضافتهم فى منزلها فى تنفيذ مخططهم وحرمان الورثة الشرعيين من حقهم .

بنــــاء عليــه

نلتمس قبول الدعوى لأصليه ورفض لدعوى الفرعيه

نموذج مذكرة دفاع مدني – طعن بالجهالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *