صيغة مسودة حكم استرداد منقولات محجوزة

صيغة مسودة حكم استرداد منقولات محجوزة.

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم -لسنة — مدني ….. والمحدد لها جلسة …../ 2010

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:

حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في آن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة في………وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون ،ابتغاء الحكم ………،مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .على سند من القول ===، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة للحكم له بالطلبات المشار أليها بصدر هذا الحكم وبالصحيفة وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على

وحيث انه الدعوى تداولت بالجلسات و مثل …… ،و بجلسة………..قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لكي يثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ملكيته للأشياء المحجوز عليها وذلك وفقا لمنطوق الحكم التمهيدي الصادر بجلسة === وتحيل إلية المحكمة منعا للتكرار .

واذ باشرت المحكمة التحقيق ومثل ….،وبسؤال الشاهد الأول / …. ، وبسؤال الشاهد الثاني /……… ، وبسؤال .. ،

وحيث أنهت المحكمة التحقيق و أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة …… ،حيث مثل المدعى بوكيله و…… ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

وحيث إنه وعن الموضوع ، ولما كان المقرر فقها وقضاء أن دعوى الاسترداد هي من دعاوى التنفيذ الموضوعية التي يرفعها مدعى ملكية الأشياء المحجوز عليها طالبا الحكم لة بملكية هذه الأشياء وإلغاء الحجز الموقع عليها ،وإنه يتعين رفعها بعد توقيع الحجز ولو كان تحفظيا وقبل إجراء البيع وذلك فى صورة إشكال موضوعي فى التنفيذ

وقد استقر قضاء النقض على أن المشترى هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكيته المحجوزة وقد تضمنت المادة 394 من قانون المرافعات أنة يجب أن ترفع دعوى الاسترداد مشتملة صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية وإيداع المستندات الدالة على ذلك مع صحيفة الدعوى (ديناصوري و عكاز التعليق على قانون المرافعات ص 138)

وحيث أن المدعى قدم سندا لدعواه المستندات سالفة الذكر وقد أحيلت الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ملكيته للمنقولات المحجوز عليها وسمعت المحكمة أقوال الشهود والتي اطمأنت المحكمة من جماع ما ورد فيها إلى……… وذلك على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم .

وحيث إنه وعن المصروفات ، فالمحكمة تلزم بها ….. عملا بالمواد184/1 من قانون المرافعات ،و المادة 187من قانون المحاماة .

فلهذه الأسباب

حكمة المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية: ………. ، وألزمته المصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

رئيس المحكمة

نموذج مسودة حكم استرداد منقولات محجوزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *