صيغة مقدمة العقد – القانون الكويتي

صيغة مقدمة العقد – القانون الكويتي.

مقدمة العقد
لمقدمة العقد وفقا لمنهجية الشبكة أهمية كبيرة إذ أنها من ناحية تمثل الإطار الأساسي للعقد ولروح العقد ومن ناحية أخري فهي خير معين للتعرف على نوايا أطراف العقد مما قد يفيد في تفسيره سواء بين الطرفين أو أمام المحاكم وهيئات التحكيم.

فبنظرة تحليلية لما تحويه مقدمة العقد نجدها دائما تأتي بتفاصيل عن أطرافه وسبب اختيار كل منهم للآخر وبيان مؤهلاتهم وصفاتهم وتخصصاتهم إلى غير ذلك من معلومات تتعلق بالاطراف يمكن أن تكون مفسرة لبنود العقد وكذلك فإنها تأتي موضحة لأهداف العقد وحاجة أطرافه إلى إبرامه وتفاصيل دقيقة عن موضوعه.

ولما كانت الرضائية هو المعول عليها شرعا وقانونا للفصل في مدى صحة العقد أو بطلانه فلا نستطيع هنا إغفال دور المقدمة والتى تساعد بلا شك وتدل على إرادة وقصد الأطراف عند التعاقد في كتابتهم لبند ما

الخلاصة أن المقدمة إن لم يكن لها دورا إلا شرح وتفسير إرادة المتعاقدين فهى تغدو بلا شك أساسا تقوم عليه بنود العقود
كما أن مقدمة العقد لا تعتبر فقط الأساس الذى تبنى عليه بنود العقد بل قد تعتبر الأساس الذى تبنى عليه عدة عقود ففي بعض المقاولات الكبيرة قد يستوجب إنشاؤها إبرام عدة عقود وهنا يبرز دور المقدمة لتوضيح العلاقة بين هذه العقود وعند حدوث أي تناقض فأي العقود يكون هو المرجع

مواد العقد
وفقا لمنهجية الشبكة فقد تم اعتماد قائمة ببنود كل عقد مدرج بقائمة عقودها على نهج المدرسة الحديثة لتقسيم بنود العقود وبرؤية منفردة خاصة بها تجعل من اليسير على المشترك اختيار ما يراه مناسبا للعقد الذي يقوم بصياغته ونستطيع القول أن كل مادة تختلف في صياغتها باختلاف ظروف التعاقد وعلى سبيل المثال إن كنا نتناول المادة الخاصة بقيمة العقد وطريقة الوفاء فإن ظروف التعاقد قد تغير من صياغتها وفيما يلي نعرض لعدة صيغ للمادة سالفة الذكر يتضح من خلالهما أهمية تعدد الصياغات للمادة الواحدة وهو الأمر الذي تحرص عليه الموسوعة
( الصيغة رقم 1)

1- انعقد هذا البيع بثمن إجمالي وجزافي هو——- ريال أو جنيه (فقط——– لاغير ) تم دفعه من يد ومال الطرف الثاني بمجلس العقد 2- يعتبر توقيع الطرف الاول (البائع) على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية وباتة من الثمن

( الصيغة رقم 2)

تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدره ————- دفع منه عند التوقيع على هذا العقد مبلغ وقدره ————-ويعتبر هذا العقد متضمنا مخالصة لما دفع نقدا , أما الباقي وقدره ( فقط ————-) تدفع عند التسجيل ( أو الإفراغ لدى كاتب العدل والتوقيع النهائي )

( الصيغة رقم 3)

1- تم هذا التعاقد مقابل مبلغ اجمالى وقدره ——– ( فقط———————— لاغير)
2- الطرف الثانى المشترى سوف يدفع الثمن الكلى لمبلغ الشراء كالتالى:-
أ- القسط الأول مبلغ ——- (فقط ——— لاغير) مساوياً لـ 40% وذلك فور توقيع العقد.
ب- القسط الثانى بمبلغ —- (فقط ——– لاغير ) مساوياً لـ 20 % من اجمالى ثمن الوحدة المبيعة يتم دفعه خلال ستة شهور من تاريخ التوقيع على هذا العقد، بحد أقصى —-.
ج- القسط الثالث بمبلغ — (فقط ——— لاغير ) مساوياً لـ 20 % من اجمالى ثمن الوحدة المبيعة يتم دفعه خلال ستة اشهر من تاريخ القسط الثانى، بحد أقصى —–
د- القسط الرابع بمبلغ —- (——— لاغير) مساوياً لـ 15% من اجمالى ثمن الوحدة يتم دفعه خلال ستة اشهر من تاريخ تسديد القسط الثالث بحد أقصى ——.
هـ – القسط الخامس بمبلغ —- ( ——– لاغير) مساوياً لـ 5% من اجمالى ثمن الوحدة المبيعة يتم دفعه عند استلام الوحدة المبيعة استلام مفتاح.
3- فى حالة انسحاب الطرف الثانى من العقد بعد التوقيع عليه سيكون من حق الطرف الأول مطالبته بما يعادل 10% كامل قيمة الوحدة موضوع هذا العقد، ويكون من حق الطرف الأول خصم اى مبالغ تكون تحت يده بخصوص ذلك.
4- إذا كان المشترى فشل فى سداد الأقساط السابق ذكرها فى تواريخ استحقاقها سوف يمنح فترة شهرين – بدون غرامات تأخير – اعتباراً من تاريخ استحقاق القسط ، بعد ذلك سيدفع فائدة سنوية بواقع 8% سنوياً كغرامة تأخير عن كل قسط غير مدفوع حتى تاريخ تسوية الدفع من ذلك.
5- إذا تأخرت تسوية دفع أى قسط لمدة تزيد عن شهرين سيكون للبائع الحق فى انهاء هذا الاتفاق دون اخطار مسبق ودون انذار قضائى ودون اى حكم قضائى وسيكون من حق البائع فى هذه الحالة الحصول على شرط جزائى اتفاقى مساوياً ل 30% من اجمالى ثمن الشراء يتم اقتطاعه مما تحت يد البائع من أقساط دفعت بالفعل ويلتزم المشترى باكمال الشرط الجزائى للنسبة المبينة فى حالة عدم كفاية الاقساط المدفوعة للوفاء بكامل قيمة الشرط الجزائى.
6- عند تسوية المبلغ الكلى لثمن الشراء فإن كل حقوق ومسئوليات الوحدة سوف تنتقل الى المشترى.
7- المشترى سوف يقوم بتسوية الأقساط عالية على بنك البائع
8- تفاصيل بنك البائع هي:
البنك ———-
فرع ——–
حساب رقم —————

نموذج مقدمة العقد – القانون الكويتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *