مواد القانون المصري رقم 4 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام

مواد القانون المصري رقم 4 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام

الجريدة الرسمية – العدد 5 (مكرر) – السنة الثالثة والستون
8 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2020م

قانون رقم 4 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون شأن هيئات القطاع العام وشركاته
الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983

(المادة الثانية)

يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فى تقدير هذا الطلب دون رسوم.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة1441هـ
(الموافق 2 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *