مواد القرار المصري رقم 6 لسنة 2020 بشأن تخصيص بعض قطع الاراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للبترول

مواد القرار المصري رقم 6 لسنة 2020 بشأن تخصيص بعض قطع الاراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للبترول

الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) – السنة الثالثة والستون
9 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 4 يناير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 6 لسنة 2020

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2009 باستنزال ساحة من الأراضى المخصصة للشركة المصرية للمطارات، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وهيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران، وتخصيص أرض مطار إمبابة إلى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وذلك لأغراض التنمية العمرانية الشاملة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2017 بإعادة تخصيص مساحة 65.1 فدان من الأراضى السابق تخصيصها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2009 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى أغراض التنمية العمرانية الشاملة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

(المادة الأولى)

تخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامها فى إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن:
مساحة 22.05 فدان، تعادل 92662.97م2 بجهة جبل عوييد، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف ( أ ).
مساحة 87.74 فدان، تعادل 368598.49م2 بجهة السويس، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ب).
مساحة 124.90 فدان، تعادل 524711.66م2 بجهة عجرود، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ج).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1440هـ
(الموافق 4 يناير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *