مواد قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة – سوريا 2014

مواد قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة – سوريا 2014

الباب الأول: تعاريف

المادة 1
يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها:
القانون: قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
المديرية: مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المصنف: الوعاء المعرفي الذي يحمل انتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.
المؤلف: كل من نشر المصنف ونسبه لنفسه بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.
حقوق المؤلف: مجموعة الحقوق المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.
فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والعازفون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يبدعون بأية طريقة كانت بما في ذلك الإلقاء أو الإنشاد أو العزف أو التمثيل وذلك في تعبيرات المأثورات الشعبية أو في مصنفات أدبية أو فنية سواء أكانت محمية أم دخلت في ملكية الجمهور.
الابتكار: العمل الجديد الذي لم يسبق وجوده أو العمل الذي توفر فيه عنصر الأصالة أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل.
المأثورات الشعبية (الفولكلور): المصنفات التي تبتكرها الفئات الشعبية في الجمهورية العربية السورية تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إلى جيل وتستمر مدة زمنية لا تقل عن خمسين عاماً وتشكل جزءاً من التراث التقليدي الوطني.
الجمعية: جمعية إدارة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
البث: إرسال الاأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو اللاسلكية.
محطات البث: الجهات التي تقوم ببث المواد إذاعياً أو تلفزياً.
إعادة البث: البث المتزامن الذي تجريه محطة بث لمواد محطة بث أخرى.
البيانات: كل أنواع النصوص والصور والأصوات المحفوظة إلكترونياً.
الوسائل الإلكترونية: وسائل إلكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في توليد البيانات أو المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.
الجهاز الحاسوبي: أي جهاز يستخدم الوسائل الإلكترونية بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.
البرنامج الحاسوبي: سلسلة متسقة من التعليمات أو الأوامر مع مصادرها من الخوارزميات وهندسة العلاقات وغيرها معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بحيث يمكن عند تنفيذها تمكين جهاز حاسوبي من أداء المهام والوظائف والتطبيقات المطلوبة.
قواعد البيانات: مجموعة بيانات أو عناصر أخرى مستقلة منظمة بطريقة منهجية ويتوفر فيها عنصر الابتكار والترتيب والتبويب ويمكن الوصول إليها بوسائل إلكترونية.
المصنف السمعي: كل مصنف يتكون من مجموعة أصوات يجري بثها أو نقلها بأجهزة خاصة.
المصنف البصري: كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به يجري عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة وتعطي انطباعاً بالحركة.
التسجيل السمعي: أي تثبيت سمعي لمصنف أو أداء.
التسجيل البصري: أي تثبيت بصري أو سمعي وبصري لمصنف أو أداء.
المصنف المعلوماتي: كل مصنف ذي محتوى معلوماتي مثل مصنفات البرامج الحاسوبية أو مصنفات قواعد البيانات أو ما يشابهها.
النشر: وضع المصنف أو نسخ عنه أو نسخ عن التسجيل السمعي أو البصري بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل أو حق استعمالهما أو وضع نسخ من المصنف أو التسجيل بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة إلكترونية، ولا يعد نشراً عرض المصنف الدرامي أو الدرامي الموسيقي أو السينمائي أو عزف المصنف الموسيقي أو الإلقاء العلني لمصنف أدبي أو إرسال أو بث المصنفات الفنية أو الأدبية أو عرض المصنف الفني أو تشييد المصنف الهندسي أو عرض التسجيل بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه.
الناشر: من يقوم بنشر المصنف.
النسخ: إعادة إنتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بأي صورة كانت بما في ذلك التسجيلات السمعية أو البصرية أو المنقولة إلكترونياً أو ضوئياً أو بأي طريقة أخرى.
منتج التسجيل: الشخص الذي يجري بمبادرة منه وعلى مسؤوليته إنجاز أول تثبيت للتسجيل السمعي أو البصري.
منتج المصنف المعلوماتي: الشخص الذي يجري بمبادرة منه تأليف مصنف معلوماتي أو تمويل تأليفه.
الحقوق المجاورة: الحقوق التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات السمعية أو البصرية ومؤسسات وشركات ومحطات البث ودور النشر.

الباب الثاني: حماية حقوق المؤلف
الفصل الأول: محل حماية حقوق المؤلف

المادة 2
أ/ تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والعلمية والفنية بمجرد ابتكارها دون حاجة لأي إجراء شكلي أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها أو نوعها أو شكل هذا التعبير سواء أكان المصنف مثبتاً على حامل مادي أم لا.
ب/ تشمل الحماية جميع أشكال إنتاج العقل البشري سواء أكانت شفهية أم خطية أم تصويرية أم رقمية ومهما كانت طريقة التعبير عنها ومنها بوجه خاص المصنفات الآتية:

1/ الكتب والكتيبات والمطبوعات والمنشورات والمخطوطات والمدونات والمحفوظات وما يماثلها من الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.
2/ المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.
3/ المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والرقصات والتمثيل الصامت (البانتوميم) والإيمائي وما يماثلها من المصنفات المبتكرة للعرض المسرحي.
4/ المصنفات الموسيقية سواء أأرفقت بكلمات أم لم ترفق.
5/ المصنفات السمعية والبصرية كالمصنفات السينمائية والتلفزية وما يماثلها.
6/ المصنفات الفوتوغرافية وما يشابهها من مصنفات الفنون المرئية.
7/ جميع مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية ومنها مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والحفر والنقش والزخرفة والطباعة على الحجر أو الأنسجة أو الخشب أو المعادن وما يماثلها.
8/ الرسوم والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية (الاسكتشات) والمجسمات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.
9/ البرامج الحاسوبية سواء أكانت بلغة المصدر أم بلغة الآلة ومنها وثائق التصاميم ومجموعات المعلومات باستثناء واجهة البرنامج والأفكار والنظريات التي يقوم عليها.
10/ قواعد البيانات سواء أكانت في شكلها المقروء أم الرقمي أم بأي شكل آخر إذا كانت قواعد البيانات هذه مبتكرة من حيث الاختيار أو الترتيب أو الترابط في محتوياتها، ولا تشمل الحماية محتوى قواعد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.

ج/ يتمتع عنوان المصنف إذا كان مبتكراً بذات الحماية المقررة للمصنف.

المادة 3
أ/ تتمتع المصنفات المشتقة عن غيرها بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون، وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص:

1/ الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات.
2/ مجموعات المصنفات والمأثورات الشعبية كالموسوعات والمختارات.
3/ العمليات البرمجية المتعلقة بالتجهيز (التركيب والتهيئة والتوليف والتشكيل والملاءمة وما شابهها) لمصنف برنامج حاسوبي.
4/ مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية للموسوعات والمختارات الأدبية التي تعد ابتكاراً فكرياً بسبب اختيار وترتيب محتوياتها وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.

ب/ لا تخل الحماية المقررة في الفقرة /أ/ بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.

المادة 4
أ/ لا تشمل الحماية ما يلي:

1/ مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات لكن تنطبق الحماية على التعبير المبتكر عن أي منها.
2/ الكتب السماوية باستثناء تصاميمها وأسلوب الكتابة فيها وتسجيل التلاوات.
3/ القوانين واللوائح والأحكام القضائية وأحكام هيئات التحكيم والاتفاقيات الدولية والقرارات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لها.
4/ الأنباء وغيرها من الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

ب/ يتمتع بالحماية ما ذكر في البند /3/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا تميز جمعها بالابتكار من حيث الاختيار أو الترتيب.

الفصل الثاني: حقوق المؤلف المعنوية والمادية

المادة 5
أ/ يتمتع المؤلف بالحقوق المعنوية الآتية:

1/ حق نشر مصنفه لأول مرة وفي تعيين طريقة النشر وموعده.
2/ نسبة المصنف إلى نفسه بالطريقة المألوفة.
3/ عدم الإفصاح عن هويته أو أن يستعمل اسماً مستعاراً.
4/ منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه.
5/ أن يمنع أي مساس بمصنفه يكون من شأنه الإضرار بشرفه أو بسمعته.
6/ حظر طرح مصنفه للتداول أو سحبه من التداول حتى وإن سبق له التصرف في حقوق الاستثمار المالي إذا طرأت أسباب جدية تبرر الحظر أو السحب.
وللمؤلف في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمنع نشر مصنفه أو سحبه من التداول، وتقضي المحكمة في حال إجابته إلى طلبه بإلزامه بأن يدفع مقدماً تعويضاً عادلاً لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل تحدده المحكمة ويتوقف نفاذ الحكم على شموله دفع التعويض المذكور.

ب/ الحقوق المعنوية للمؤلف أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف بها، ويقع باطلا التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض، وإذا تنازل المؤلف عن حقوقه المالية أو أي جزء منها فإن ذلك لا علاقة له بحقوقه المعنوية.
ج/ يباشر الخلف العام للمؤلف من بعده الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة، وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حال عدم وجود خلف عام للمؤلف.

المادة 6

يتمتع المؤلف أو خلفه الذي آل إليه الحق المالي من بعده بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

1/ نسخ المصنف بأي وسيلة، بما فيه الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والأسطوانات والأقراص المدمجة الليزرية أو الذواكر الإلكترونية لجهاز حاسوبي أو التخزين بشكل رقمي في بيئة إلكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى.
2/ ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو الاقتباس منه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تعديل آخر عليه.
3/ توزيع المصنف أو نسخه المادية على الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
4/ الأداء العلني لمصنفه، ويشمل العزف أو التمثيل أو الغناء أو الرقص أو الإلقاء أو السرد أو التنفيذ للمصنف إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو أي وسيلة أخرى، ويكون الأداء علنياً إذا حدث ذلك في مكان يمكن فيه حضور أشخاص بخلاف أسرة المؤلف أو أصدقاء الأسرة.
5/ الإتاحة إلى الجمهور عن طريق الأجهزة الحاسوبية أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل.

المادة 7
أ/ يتمتع مؤلفو الأصول المخطوطة للمصنف الأدبي والنوطة الموسيقية ومصنفات الفن كاللوحات والتماثيل من المصنفات ذات النسخة الوحيدة بحق تتبع غير قابل للتصرف يخوله الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز 10 بالمئة من قيمة كل عملية بيع تالية لأول تنازل يجريه عن ملكيته للأصل.
ب/ يتمتع بهذا الحق المؤلفون السوريون ومؤلفو أي دولة تعامل المؤلفين السوريين والمؤلفين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بالمثل، وفي هذه الحالة يعطى المؤلف الأجنبي ذات النسبة التي تعطى له في قوانين بلده بما لايتجاوز النسبة المشار اليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة.

الفصل الثالث: انتقال الحقوق

المادة 8
أ/ تنتقل حقوق المؤلف المالية كلها أو بعضها بطريق الإرث أو التصرف القانوني شأنها في ذلك شأن سائر الحقوق المالية وللمؤلف أو خلفه أن ينقل إلى الغير أو يرخص له باستثمار حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء منها على المصنف.
ب/ يشترط لانعقاد التصرف أن يكون موثقاً بسند خطي أو إلكتروني مقبول قانوناً، وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلاً للتصرف على حدة والغرض منه ومدة استثماره ومكانه، ويقع باطلاً كل تنازل غير موثق بسند خطي أو إلكتروني مقبول قانوناً أو محرر بعبارات عامة.

المادة 9

للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله أو ترخيصه باستثمار أي من حقوقه المالية على المصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من استثمار تلك الحقوق، كما يجوز له الاتفاق على أساس مبلغ مقطوع أو الجمع بين الأساسين.

المادة 10

لا يستتبع تصرف المؤلف في ملكية نسخته المادية من مصنفه تنازله عن أي من حقوق المؤلف عليه.

المادة 11

يجوز للمؤلف إذا لم يقم المتعاقد معه باستثمار المصنف دون مبرر لمدة سنتين ميلاديتين إنهاء العقد وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض.

المادة 12

يقع باطلاً التنازل عن مجموع الإنتاج الفكري المستقبلي للمؤلف وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون.

الفصل الرابع: أصحاب الحقوق

المادة 13
أ/ المؤلف هو صاحب الحقوق المعنوية والمالية على المصنف، إلا إذا جرى النص على غير ذلك في هذا القانون.
ب/ ويعد مؤلفاً الشخص الذي ابتكر المصنف المحمي بموجب أحكام هذا القانون كما يعد مؤلفا من يظهر اسمه على المصنف بالطريقة المعتادة أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ج/ يحق للناشر الذي يظهر اسمه على المصنف أن يباشر حقوق المؤلف عليه إذا لم يكن اسم المؤلف وارداً على المصنف بالطريقة المتعارف عليها أو إذا أراد المؤلف الاختفاء وراء اسم مستعار أو حجب اسمه كلية عن الجمهور وذلك إلى أن يتم الكشف عن حقيقة شخص المؤلف.

المادة 14
أ/ المصنف المشترك هو الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف سواء أأمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أم لم يمكن، دون أن يدخل في مفهوم المصنف الجماعي المشار إليه في المادة /17/ من هذا القانون.
ب/ إذا ساهم أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك اعتبر الجميع أصحاب الحق في المصنف بالتساوي فيما بينهم، ولا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف، وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع.
ج/ إذا ساهم كل واحد من مؤلفي المصنف المشترك في تأليف جزء منه يختلف نوعه عن أنواع أجزاء المصنف الأخرى بحيث يمكن فصله عنها كان لكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع.
د/ لكل من الشركاء في المصنف المشترك الحق في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة لاتخاذ أي إجراءات تحفظية أو لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف.

المادة 15
أ/ يعد مؤلفاً شريكاً في المصنف السمعي أو البصري كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص:

1/ مؤلف السيناريو أو مؤلف القصة المكتوبة للمصنف.
2/ من قام بتكييف مصنف أدبي سابق الوجود على نحو يجعله ملائماً للمصنف السمعي أو البصري.
3/ مؤلف الحوار.
4/ واضع الموسيقا التصويرية إذا قام بوضعها خصوصاً للمصنف.
5/ المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي لإنجاز المصنف.
6/ مؤلف المصنف الأصلي الذي جرى الاقتباس منه لمصنف سمعي أو بصري.

ب/ إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي أو بصري عن إتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ما تم إنجازه، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون للممتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.
ج/ يكون منتج التسجيل السمعي أو البصري نائباً عن مؤلفي مصنف بشأن استثمار حقوقهم على هذا المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع.

المادة 16
أ/ يعد مؤلفاً شريكاً في مصنف البرنامج الحاسوبي كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص:

1/ مؤلف البرنامج الحاسوبي أو صاحب فكرته سواء أكان بلغة المصدر أم بلغة الآلة.
2/ من قام بتكييف مصنف البرنامج الحاسوبي السابق الموجود بحيث يجعله ملائماً للمصنف البرمجي الجديد.
3/ مؤلف مصنف البرنامج الحاسوبي الأصلي الذي جرى الاقتباس منه في مصنف البرنامج الحاسوبي الجديد.

ب/ إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف البرنامج الحاسوبي عن إتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ما تم إنجازه، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون للممتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.
ج/ يكون منتج مصنف البرنامج الحاسوبي نائباً عن مؤلفي هذا المصنف بشأن استثمار حقوقهم عليه ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع.

المادة 17
أ/ المصنف الجماعي هو المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نشره باسمه بحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص.
ب/ يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي جرى بمبادرة وتوجيه أو تمويل منه إنجاز المصنف الجماعي وتولى نشره باسمه مالكاً للحقوق الأدبية والمالية على المصنف الجماعي ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع.

المادة 18
أ/ تؤول حقوق المؤلف للعامل الذي تولى ابتكار المصنف في نطاق تنفيذه لعقد أو لالتزام مضمونه إفراغ جهده لابتكار المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع.
ب/ مع مراعاة ما ورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة، إذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفاً متعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل أو الممول أو استخدم آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التاليف تعود لصاحب العمل ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع.

ج/ تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو ادواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع.

الفصل الخامس: مدة حماية الحقوق المالية

المادة 19

تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 20

تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة طوال حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 21
أ/ تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية أو البصرية والمصنفات الجماعية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لنشرها لأول مرة.
ب/ وفي حال عدم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجاز المصنف تحسب هذه المدة ابتداء من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ هذا الإنجاز.

المادة 22

تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار مدة خمسين سنة من نشرها لأول مرة لكن إذا كان مؤلفها معروفاً ومحدداً أو جرى الكشف عن هويته خلال المدة المذكورة فتحسب مدة الحماية عملاً بالقاعدة المنصوص عليها في المادتين /19/ و/20/ من هذا القانون.

المادة 23
أ/ تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها إنجاز المصنف.
ب/ تحمى الحقوق المالية على مصنفات قواعد البيانات مدة خمس عشرة سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها إنجاز المصنف.

المادة 24

تدخل في ملكية الجمهور جميع المصنفات التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام هذا القانون.

الباب الثالث: الحقوق المجاورة
الفصل الأول: انواع الحقوق المجاورة

المادة 25
أ/ يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المعنوية الاتية:

1/ الحق في نسبة أدائهم سواء أكان حياً أو مثبتاً، إلا إذا كانت وسيلة الأداء المستحدثة تحول دون ذلك.
2/ الحق في منع أي إدخال تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر على أدائهم الحي أو المثبت في تسجيل سمعي أو بصري.

ب/ الحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أبدية وغير قابلة للتقادم أو التصرف فيها ويقع باطلاً التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض.
ج/ يباشر الخلف العام لفناني الأداء من بعدهم الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة، وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفناني الأداء.

المادة 26
أ/ يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:

1/ بث أدائهم غير المثبت أو نقله إلى الجمهور الا إذا سبق بث الأداء بموافقتهم.
2/ تثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد.
3/ النسخ المباشر أو غير المباشر بأي وسيلة للأداءات المثبتة في تسجيلات سمعية أو بصرية.
4/ تأجير التسجيلات المتضمنة أداءهم.
5/ توزيع أو نشر أصل الأداءات أو نسخها المثبتة في تسجيلات سمعية أو بصرية إلى الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
6/ الإتاحة السلكية أو اللاسلكية للأداءات المثبتة في تسجيل سمعي أو بصري إلى الجمهور بوسائل إلكترونية.

ب/ يعد منتج التسجيلات السمعية أو البصرية نائباً عن فناني الأداء في استثمار المصنف السمعي أو البصري ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع.

المادة 27

يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية بالحقوق الاستئثارية الآتية:

1/ نسخ تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية.
2/ توزيع اصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها إلى الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
3/ الاعارة أو منح حق الاستخدام أو تأجير أصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها للجمهور.
4/ إتاحة تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو المعلوماتية إلى الجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية على نحو يمكّن أي فرد من الاستماع اليها في المكان والزمان الذي يختاره كإتاحة التسجيل على المواقع الإلكترونية عند الطلب.

المادة 28

تتمتع محطات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الناجمة عن:

1/ تثبيت موادها وبرامجها.
2/ نسخ موادها وبرامجها المثبتة.
3/ إعادة بث موادها وبرامجها بأي طريقة كانت.
4/ نقل موادها وبرامجها إلى الجمهور.

المادة 29

تسري أحكام المواد 8 إلى 12 من هذا القانون على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لفناني الأداء.

الفصل الثاني: مدة حماية الحقوق المجاورة

المادة 30

تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الأداء وإذا كان الأداء مثبتاً تحسب المدة ابتداءً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.

المادة 31
أ/ تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيلات السمعية أو البصرية.
ب/ إذا لم يتم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ تثبيت التسجيل السمعي أو البصري فإن الحماية تنقضي بمضي خمسين سنة ابتداءً من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها التثبيت.

المادة 32

تحمى حقوق محطات البث على موادها وبرامجها مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث للمادة.

الباب الرابع: الاستثناءات والتراخيص الإجبارية
الفصل الأول: الاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المادة 33

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة وحيدة من مصنف منشور بصفة مشروعة بقصد الاستعمال الشخصي المحض ولا يسري ذلك على:

1/ نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي منشآت أخرى.
2/ النسخ التصويري لمصنف مكتوب كاملاً أو لجزء جوهري منه.
3/ النسخ التصويري لمصنف موسيقي في شكل نوطة موسيقية كاملا أو لجزء جوهري منه.
4/ نسخ مصنفات قواعد البيانات ذات الهيكلية المترابطة كلياً أو جزئياً التي تكون في شكل رقمي.
5/ نسخ مصنفات البرامج الحاسوبية ومكوناتها ذات الطبيعة البرمجية المترابطة الا إذا جرى ذلك استناداً إلى حكم في المادة /40/ من هذا القانون.

المادة 34

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض النسخ المؤقت لمصنف منشور وفق مايلي:

1/ أن يكون النسخ تبعاً لعملية البث الذي تقوم به محطات البث أو جعل المصنف قابلاً للاطلاع عليه وأن يتم النسخ في إطار التشغيل العادي للأجهزة المستخدمة بحيث تكون النسخة المستنسخة محمية تلقائياً دون إمكانية لاسترجاعها لأي غرض آخر يخالف ما هو منصوص عليه في هذا البند.
2/ أن يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق أو بمقتضى هذا القانون بأن يقوم بذلك البث أو بالعمل الذي يستهدف جعل المصنف قابلاً للاطلاع عليه.

المادة 35

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا وردا في المصدر:

1/ نسخ جزء قصير من مصنف منشور للاستشهاد به في مصنف آخر على أن يكون النسخ قد استعمل بالقدر الضروري لتحقيق تلك الغاية.
2/ استعمال مصنف منشور للاستشهاد به في النشرات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث وذلك على سبيل التوضيح لأغراض تعليمية بشرط أن يتفق ذلك وحسن الاستخدام وأن يكون بالقدر الضروري لتحقيق هذه الأغراض.
3/ النسخ التصويري لمقال أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير إذا ماسبق نشرها بصفة مشروعة وذلك لأغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية التي لاتستهدف الربح بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أن يكون النسخ لمرة واحدة وبالقدر الضروري لتحقيق تلك الأغراض.

المادة 36

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة وحيدة من المصنف بوسائل النسخ التصويري من قبل دار لحفظ الوثائق أو المكتبات التي لاتستهدف الربح وذلك في أي من الحالتين التاليتين:

1/ أن يكون النسخ لمصلحة أي من الجهات المذكورة بغرض إحلال النسخة محل النسخة الأصلية في حالة فقدها أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام وذلك إذا تعذر الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
2/ أن يكون النسخ لمقال منشور أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير إذا وقع استجابة لطلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على أن يكون النسخ لمرة واحدة.

المادة 37

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض النسخ من مصنف للاستعمال في إجراءات قضائية أو إدارية في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر.

المادة 38

يجوز دون إذن المؤلف أو صاحب الحق ودون أداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:

1/ النسخ في صحيفة أو دورية لمقال اقتصادي أو سياسي أو ديني منشور في الصحف أو لمادة على محطة بث له الطابع ذاته أو نقل هذا المقال أو المادة إلى الجمهور وذلك في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالنسخ أو النقل إلى الجمهور محفوظاً على نحو صريح للمؤلف أو صاحب الحق.
2/ النسخ والنقل إلى الجمهور عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو البث الإذاعي أو التلفزي أو إتاحة مقاطع مختصرة إلى الجمهور من مصنفات تمت مشاهدته أو سماعه في سياق نقل أخباري للأحداث الجارية، وذلك في الحدود التي يبررها الغرض المشار اليه.
3/ النسخ في صحيفة أو دورية أو النقل إلى الجمهور للخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية أو الهيئات التشريعية أو الإدارية أو الاجتماعات العلنية العلمية أو الأدبية أو الفنية أو السياسية أو الاجتماعية أو الدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية، وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض الإعلامية.

المادة 39

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض وبشرط ذكر اسم المؤلف نقل مصنفات الفنون الجميلة أو المصنفات التطبيقية أو التشكيلية أو المعمارية إلى الجمهور عن طريق مواد محطات البث إذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة.

المادة 40
أ/ يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض أن يقوم الحائز الشرعي لنسخة من مصنف برنامج حاسوبي بإجراء ما يلي:

1/ عمل نسخ من البرنامج لحفظها بغرض استعمالها وذلك في حالة فقد النسخة الأصلية التي يحوزها بسند شرعي أو في حالة عدم قابليتها للاستخدام أو احتمال تلفها أو لأغراض اختبار أو تأمين الشبكة التي يكون البرنامج جزءاً منها على ألا يتجاوز عدد هذه النسخ ثلاث نسخ.
2/ نقل النسخة من بيئة حاسوبية إلى أخرى مع تعديلها إذا كان ذلك ضرورياً لجعلها متوافقة مع البيئة الجديدة بشرط أن يكون ذلك مقتصراً على الاستخدام الخاص للحائز الشرعي للنسخة الأصلية.
3/ تحويل مصنف من شكل إلى آخر لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ب/ في الحالتين المبينتين في البندين /1/ و/2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة يجب إتلاف النسخة الأصلية والنسخ الأخرى بمجرد زوال السند الشرعي لحيازة النسخة الأصلية.
ج/ إن المرخص له باستخدام قاعدة بيانات أو نسخ عنها يستطيع القيام بجميع الأعمال التي تكون ضرورية للوصول إلى محتوى قاعدة البيانات لاستخدامها من قبله وذلك دون ترخيص من قبل مؤلف قاعدة البيانات، وفي الحالة التي يكون المستخدم مرخصاً له باستخدام جزء فقط من قاعدة البيانات فان الأحكام القانونية لهذه المادة تطبق فقط فيما يخص هذا الجزء ويجوز دون إذن مؤلف مصنف قاعدة البيانات ودون أداء تعويض أن يقوم الحائز على قاعدة البيانات بما يلي:

1/ نسخ وإعادة الانتاج لغايات خاصة لقاعدة بيانات غير إلكترونية.
2/ الاستخدام حصرياً لغايات التوضيح في التعليم أو لغايات البحث العلمي مع وجوب تحديد المصدر.
3/ الاستخدام لغايات الأمن العام أو لغايات متعلقة بإجراءات إدارية وقضائية.

المادة 41

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض الأداء العلني لمصنف ما في أي من:

1/ الحفلات الرسمية أو الدينية التي لاتهدف إلى تحقيق أي ريع مادي بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.
2/ أغراض التعليم في إطار المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.

المادة 42

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض التثبيت المؤقت للمصنف الذي تجريه محطات البث بوسائلها الخاصة بغرض الانتفاع به في موادها وبرامجها بشرط:

1/ حصول محطات البث على حق البث لهذا المصنف مسبقاً.
2/ أن تقوم محطات البث بإتلاف التثبيت بعد ستة أشهر من إنجازه ما لم يوافق صاحب الحق على مد هذه الفترة ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التثبيت لأغراض الارشفة.

المادة 43

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض للفرق الموسيقية التابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية الأداء العلني للمصنف بعد نشره مادام الأداء العلني لايأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 44

تعد الاعمال التالية الواردة على الأداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث مشروعة ولو جرت بغير إذن من صاحب الحق:

1/ استعمال مقاطع مختصرة في سياق المعالجة الأخبارية للأحداث الجارية في الحدود التي يبررها هذا الغرض وبشرط أن يتفق ذلك وحسن الاستعمال.
2/ النسخ لأغراض البحث العلمي.
3/ الاستعمال لأغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية.

المادة 45

تنطبق الاستثناءات الواردة في مواد هذا الفصل بشأن حقوق المؤلف المالية على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية ومحطات البث وذلك بما يتناسب وطبيعة تلك الحقوق.

المادة 46

لاتخل الاستثناءات الواردة في هذا الفصل بالحقوق الأدبية للمؤلفين وفناني الأداء.

الفصل الثاني

المادة 47
أ / إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف السوري أو من في حكمه أو مؤلف مصنف سبق ونشره في الجمهورية العربية السورية نشر المصنف ورأت الوزارة أن المصلحة العامة تقضي بنشره فلها أن تطلب من خلف المؤلف نشره سواء أكان لم ينشر سابقاً أم نشر ونفدت الطبعة الأخيرة منه وذلك بكتاب يتضمن مطالبة الورثة بالنشر خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر.
ب / فإذا انقضت هذه المهلة ولم يباشروا النشر فللدولة مباشرة الحق المذكور على أن يجري تعويض الورثة تعويضاً مالياً مناسباً من قبل الجهة الناشرة وتختص محكمة البداية المدنية في النظر بمنازعة الورثة في مقدار التعويض المقرر لهم أو في حال تأخر صرفه لأكثر من سنة من تاريخ صدور قرار الإدارة القاضي بذلك.
ج / وفي حال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بالوزارة.

المادة 48
أ/ يحق للمواطن السوري أن يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل إلى الغير من الوزير أو من يفوضه لترجمة أي مصنف أجنبي منشور إلى اللغة العربية ونشر هذه الترجمة إذا مرت سنة من تاريخ أول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر أي ترجمة له في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة أو بموافقته أو في حال نفاد الطبعات المترجمة.
ب / يحق للمواطن السوري أن يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل إلى الغير من الوزير أو من يفوضه لنسخ ونشر أي من المصنفات المنشورة المبينة في الفقرة /أ/ من هذه المادة وفي الشروط التالية:

1/ مرور سنة على تاريخ أول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالعلوم الطبيعية أو الفيزيائية أو الرياضيات أو المعلوماتية أو علوم التقانة أو إدارة الاعمال أو مرور سبع سنوات على أول نشر للمؤلفات الأدبية الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات أو مرور خمس سنوات على أول نشر لأي مصنفات مطبوعة أخرى.
2/ ألا يكون قد جرى توزيع نسخ منه في الجمهورية العربية السورية لتلبية حاجات الجمهور أو التعليم المدرسي أو الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ أو بموافقته وبسعر يتناسب مع أسعار المصنفات المشابهة له في الجمهورية العربية السورية.
3/ أن تباع النسخة المنشورة وفق أحكام هذه الفقرة بسعر مساوٍ أو أقل من السعر المنصوص عليه في البند /2/ من هذه الفقرة.

ج/ تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي أو الجامعي أو البحوث أما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في إطار التعليم المدرسي أو الجامعي.
د/ عند منح رخص للترجمة أو النسخ فإن مؤلف المصنف الأصلي الذي تمت ترجمته أو نسخه يستحق تعويضاً عادلاً يتناسب مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين أشخاص سوريين وبين أشخاص في دولة المؤلف.
ھ/ تحدد شروط وإجراءات منح الرخص المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى قرار يصدر من الوزير.

الباب الخامس: الإدارة الجماعية

المادة 49

يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين أن يتنازلوا بموجب تراخيص حصرية عن حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم كلها أو بعضها إلى جمعيات إدارة جماعية تؤلف فيما بينهم لهذا الشأن مع مراعاة قانون المنظمات غير الحكومية النافذ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 50

التنازل الذي يوقع عليه المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة لجمعية الإدارة الجماعية هو تنازل من نوع خاص لمصلحة صاحب الحقوق يتضمن تخويل الجمعية إدارة حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بواسطة التراخيص لإدارة تلك الحقوق وتحصيلها بجميع الوسائل والطرق لجباية التعويضات وتوزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة ويجوز أن يشمل التنازل جميع أعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحالية أو المستقبلية أو بعضاً منها فقط وذلك استثناءً من نص المادة /12/ من هذا القانون.

المادة 51
أ/ على كل من ينوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية أن يحصل على موافقة الوزارة قبل القيام بأي نشاط وذلك بعد تقديم المعلومات والوثائق الآتية:

1/ نسخة عن النظام الداخلي للجمعية.
2/ نسخة من عقد التاسيس.
3/ أسماء المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا للجمعية عن حقوقهم وعهدوا اليها بإدارة هذه الحقوق وجباية التعويضات العائدة لهم.
4/ نسخة من التنازلات المنظمة من قبل المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة أو خلفهم العام أو الخاص لمصلحة الجمعية.
5/ مدة التنازلات المنظمة.
6/ نسخة عن النظام المالي للجمعية مبيناً فيه كيفية توزيع المبالغ المحصلة وأسس إعداد الموازنة السنوية للجمعية.

ب/ تصدر الوزارة الترخيص الإداري لجمعية الإدارة الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في ديوانها.

المادة 52

يخضع عمل جمعيات إدارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة الوزارة من الناحية التقنية ويجب على الجمعيات أن تمكن الوزارة من الاطلاع على سجلاتها ودفاتر محاسبتها كافة وتدقيقها.

المادة 53

يعين مجلس الإدارة في كل جمعية محاسباً قانونياً ليدقق سجلاتها ويرفع تقريراً سنوياً إلى الهيئة العامة ويجب أن تحصل الجمعية كل سنة على تقرير يعده محاسب قانوني يختلف عن الذي جرى اعتماده للسنة السابقة.

المادة 54

يجب أن تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الأقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس مجلس الإدارة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم على أن يحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الوزارة.

المادة 55

يجب أن تتعاقد كل جمعية مع محامٍ مسجل في فرع نقابة المحامين في المحافظة التي يقع فيها مقر الجمعية.

المادة 56

في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات لأي مخالفة لأحكام هذا القانون أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز للوزير إصدار قرار بحل الجمعية ويكون القرار خاضعاً للطعن خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتبليغها قرار الحل أمام محكمة الاستئناف المدنية التي تنظر فيه بغرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرماً ولا يخل ذلك في حق الوزير بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عند الاقتضاء.

المادة 57

ينظم بقرار من الوزير تأسيس جمعيات الإدارة الجماعية وتحديد آلية عملها وكيفية التحقق من مخالفتها.

المادة 58

يكون لجمعيات إدارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الآتية:

1/ تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال المصنف أو الأداء أو التسجيل السمعي أو البصري وتحديد التعويض المترتب على ذلك.
2/ توزيع التعويضات المحصلة على أصحاب الحقوق.
3/ اتخاذ جميع الإجراءات من وساطة وتحكيم واللجوء إلى القضاء من أجل حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة المتنازلين لديها عن حقوقهم وتحصيل التعويض المترتب على ذلك.
4/ الحصول من مستخدمي المصنفات أو الأداءات أو التسجيلات السمعية أو البصرية على جميع المعلومات اللازمة من أجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.

المادة 59

لا يجوز للجمعيات من دون مبرر أن ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة /58/ من هذا القانون مع مستخدمي المصنفات والأداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية.

المادة 60
أ/ يجب إبلاغ الجمعية من قبل مستخدمي الحقوق بلائحة المصنفات والأداءات والتسجيلات التي قاموا باستثمارها بواسطة إحدى حالات النسخ أو التاجير أو العرض أو البث الإذاعي أو التلفزي أو الإتاحة عن طريق الشبكات الإلكترونية أو الطرق اللاسلكية أو غيرها.
ب/ تنظم بين الجمعيات ومستخدمي الحقوق عقود تحدد التزامات مستخدمي هذه الحقوق ومن بينها ذكر عدد النسخ وعدد العروض العلنية وعدد المرات التي جرى فيها البث الإذاعي أو التلفزي.

المادة 61

لا يجوز للجمعيات من دون مبرر أن ترفض إدارة حقوق احد أصحاب الحقوق وجباية التعويضات المترتبة له.

المادة 62

يجب على كل جمعية أن ترفع تقريراً سنوياً إلى أصحاب الحقوق الذين تنازلوا اليها عن حقوقهم وأوكلوا اليها أمر إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكنوا من إبداء آرائهم حول المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع ويجب على الجمعية أخذ هذه الآراء في الحسبان عند صياغة أو تعديل طرق الإدارة والجباية.

المادة 63

يجب على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا إلى إحدى الجمعيات وأوكلوا إليها أمر إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم أن يعلموا الجمعية بسند خطي أو إلكتروني موقع بالأعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ تنازلهم للجمعية.

المادة 64

يجري توزيع المبالغ المحصلة على أصحاب الحقوق مرة في السنة على الأقل وذلك على نحو يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم ولا يجوز للجمعية أن تتجاوز نسبة أتعابها نسبة مئوية تحددها الهيئة العامة للجمعية.

المادة 65
أ/ يجوز للمؤلف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية أن تلغي التنازل شريطة أن يكون هناك سبب جدي للإلغاء وعلى أن يبلغ الأامر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة أشهر من ذلك.
ب/ ويسري الإلغاء ابتداءً من انقضاء المهلة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على أن يبلغ الطرف الآخر برغبة المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو الجمعية بإلغاء التنازل.

الباب السادس: مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المادة 66
أ/ مع نفاذ هذا القانون تحل مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة محل مديرية حماية حقوق المؤلف في الوزارة.
ب/ وللمديرية في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون القيام بالآتي:

1/ توعية المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية ومحطات البث بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المادية والأدبية ومساعدتهم.
2/ دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى المحلي والعربي والدولي وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن.
3/ متابعة جمعيات الإدارة الجماعية ومراقبة أنشطتها ومساعدتها على تنفيذ مهامها.
4/ حفظ طلبات إيداع المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية وأداءات فناني الأداء ومواد محطات البث المودعة لديها ووثائقها واقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون.
5/ إيداع المصنفات المعلوماتية بعد التثبت في وزارة الاتصالات والتقانة من تطابق المضمون الإلكتروني مع البيانات المقدمة.
6/ التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة في مجالات التوعية بحقوق مؤلفي المصنفات المعلوماتية وأسس اعتمادها.

المادة 67
أ/ يجوز لأي من مالكي حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم العام أو الخاص ولوكلائهم أن يتقدموا إلى المديرية بطلب إيداع المصنفات المنصوص عليها في البندين /4/ و/5/ من الفقرة /ب/ من المادة /66/ من هذا القانون على أن يرفق بالطلب البيانات التالية:

1/ اسم المؤلف أو المؤلفين للمصنفات المشتركة أو اسم مالكي الحقوق المجاورة.
2/ موضوع المصنف أو الحق المجاور أو الماثورات الشعبية.
3/ نسختان من المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور بالشكل المطروح للتداول أو نسختان إلكترونيتان منه إذا اقتضت طبيعته ذلك.
4/ بيان بمواصفات المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور.
5/ الوثائق المثبتة لأيلولة الحق إلى طالب الإيداع فيما إذا كان خلفاً عاماً أو خاصاً لمؤلف المصنف أو لمالك الحق المجاور.
6/ كتاب من وزارة الاتصالات والتقانة يشعر بمطابقة المضمون الإلكتروني للبيانات المقدمة إذا كان موضوع المصنف معلوماتياً.

ب/ تستوفي المديرية رسماً مالياً مقطوعاً لقاء نفقات حفظ المصنفات المودعة لديها يجري تحديد مقداره بقرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية.
ج/ في حال كون طالب الإيداع وكيلاً لمالك حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو لخلفهم العام أو الخاص فعليه إبراز تسلسل الوكالات التي تربطه بهم ولا يتوقف شمول المصنف أو الحق المجاور بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على إيداعه على الوجه المذكور.
د/ يحدث لدى الوزارة صندوق مالي لإيداع المبالغ المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لمصلحة المديرية وذلك لسداد نفقات خدمات الحفظ والإيداع وغيرها المقدمة إلى أصحاب الحقوق المسجلين.
ھ/ يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف إلى النظام الدخلي للوزارة.
و/ يجري صرف المبالغ المودعة لمصلحة المديرية والعاملين فيها باقتراح المدير وموافقة الوزير.

المادة 68

تمنح المديرية المسجلين المحددين في المادة /75/ من هذا القانون وثيقة تشعر بإيداع المصنف أو بموضوع الحق المجاور ونوعه واسم صاحبه أو مالكه بعد سداد الرسوم المقررة وتكون هذه الوثيقة قرينة على صحة ما تضمنته من بيانات ويجوز للغير إثبات عكسها عن طريق القضاء وتحدد رسوم تسليم وثائق الإيداع بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح من المديرية بعد التنسيق مع وزارة المالية.

الباب السابع: المأثورات الشعبية

المادة 69

يقصد بالماثورات الشعبية بوجه خاص التعبيرات التالية:

1/ التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأمثال الشعبية والأشعار الشعبية.
2/ التعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية والمقطوعات الموسيقية.
3/ التعبير بحركات مثل الرقصات الشعبية والتمثيليات والأشكال الفنية والطقوس سواء أتجسدت في شكل مادي أم لم تتجسد فيه.
4/ التعبيرات الملموسة مثل:

أ/ منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسمات بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والمنتجات المصنوعة من الخشب أو المعدن أو الصدف أو الطين أو الفسيفساء أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
ب/ الآلات الموسيقية.
ج/ الأشكال المعمارية.

المادة 70

تعد المأثورات الشعبية الخاصة بالجمهورية العربية السورية تراثاً شعبياً تقليدياً وطنياً ملكاً عاماً لها تتولى حمايته بجميع الوسائل والسبل.

المادة 71

تباشر مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوزارة حقوقاً أدبية أبدية غير قابلة للتنازل أو للتقادم على المأثورات الشعبية وتقوم المديرية بحصر هذه المأثورات بغية الحفاظ عليها وحمايتها من التحريف والتشويه.

المادة 72
أ/ لا يجوز أن ينطوي استعمال الماثورات الشعبية على تشويه لتعبيراتها ويجب أن يجري ذكر مصدرها.
ب/ ولا يجوز أيضاً دون ترخيص كتابي من الوزارة القيام بأي عمل من أعمال الاستثمار التجاري للمأثورات الشعبية ويعد محلاً للترخيص بوجه خاص:

1/ النسخ بأي وسيلة كانت وينطبق ذلك على النسخ المباشر أو غير المباشر.
2/ الاقتباس أو التحوير أو الترجمة.
3/ النقل بأي وسيلة كانت بما في ذلك الأداء والنقل إلى الجمهور.
4/ توزيع نسخ عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.

المادة 73

لا يعد اعتداءً على المأثورات الشعبية كل استخدام لا يستهدف الربح أو يجري في الإطار التقليدي أو العرفي لتلك المأثورات.

المادة 74

تنطبق الاستثناءات والتراخيص الاجبارية الواردة على حقوق المؤلف المبينة في الباب الرابع من هذا القانون على المأثورات الشعبية.

الباب الثامن: الإجراءات التحفظية والعقوبات
الفصل الأول: الإجراءات التحفظية

المادة 75
أ/ لصاحب الحق ولوكيله ولجمعيات إدارة الحقوق الجماعية عند التعدي أو لتجنب أي تعدٍّ على حق من حقوقهم المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أن يستصدروا قرارات من النيابة العامة أو صادرة بغرفة المذاكرة عن المحكمة المختصة بأصل النزاع لضبط المصنف أو الأداء أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث موضوع التعدي والأدوات والمواد والآلات والأجهزة التي استخدمت في التعدي.
ب/ يتعين في حال كون الطلب يرمي إلى تجنب تعدٍّ محتمل أن ترفق بالطلب الأدلة الكافية على أن مقدمه هو صاحب الحق وأن هذا الحق على وشك التعدي عليه ولرئيس المحكمة أو رئيس النيابة أن يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق اللازمة.
ج/ موظفو الضابطة العدلية المحددون في المادة /89/ من هذا القانون ملزمون بناء على طلب صاحب الحق أو وكيله أو جمعيات إدارة الحقوق الجماعية أو بناء على أمر النيابة العامة بتنظيم محضر ضبط بالمصنف أو الأداء أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث موضوع التعدي وضبط الأدوات والمواد والآلات والأجهزة التي استخدمت في التعدي وإيداعها في المرجع القضائي المختص بلا إبطاء.

المادة 76
أ/ لصاحب الحق ولوكيله ولجمعيات إدارة الحقوق الجماعية أن يستصدروا قرارات من المحكمة المختصة أو المحكمة المختصة بأصل النزاع وفي غرفة المذاكرة لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية بما في ذلك الآتي:

1/ وقف التعدي أو وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته أو وقف الأداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض أو تلقى بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
2/ إثبات واقعة التعدي على أي من الحقوق المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون.
3/ إلقاء الحجز على أصل وسائر نسخ المصنف الأصلي أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث وعلى الآلات والأجهزة التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه وعلى المواد التي تستخدم في ذلك بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف وللمحكمة أن تقضي بتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث ويجب على المدعي إقامة دعواه بأصل الحق أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز وإلا زال كل أثر لذلك القرار.
4/ حصر الإيراد الناتج عن التعدي بمعرفة خبير ينتدب لذلك إذا اقتضت الحال وإيقاع الحجز على أموال المتعدي ضماناً لحقوق المدعي.

ب/ يتعين أن يرفق بالطلب الأدلة الكافية على جدية الطلب واحتمال حق صاحبه في إبدائه ولرئيس المحكمة أن يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق المؤيدة لذلك.
ج/ لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر وذلك لتوخي ما قد يترتب على التأخير في إصدار الأمر من ضرر بالمدعي يتعذر تداركه أو إتلاف للادلة على أن يخطر المدعى عليه بالأمر فور صدوره.
د/ يجوز أن يتضمن الأمر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات التحفظية ندب خبير أو أكثر لتقديم خبرته في التنفيذ وإلزام المدعي بإيداع كفالة مالية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الإجراء التحفظي من ضرر دون وجه حق.

المادة 77

يلتزم كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المحمية وفق أحكام هذا القانون بأداء تعويض عادل للمتضرر تقدره المحكمة بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية وما فات صاحب الحق من ربح وما لحقه من خسارة وما جناه المعتدي من كسب وذلك لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بصاحب الحق وللمحكمة أن تأمر بمصادرة جميع الأدوات والأجهزة التي استعملت بصورة رئيسية في التعدي.

المادة 78
أ/ يجوز للدائن الذي بيده سند خطي أو إلكتروني موقع توقيعاً مصدقاً على مالك حقوق المؤلف أو الحق المجاور كالاتفاق أو العقد أو سند الدين أن يلقي وعلى نفقته الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل السمعي أو البصري الذي جرى نشره أو أي إيراد ناتج عن استثمار مصنفه.
ب/ يستثنى من حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة مايلي:

1/ الشحنات العابرة (الترانزيت) من المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث.
2/ ما جرى طرحه للتداول من المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث من قبل صاحب الحق فيها أو بموافقته.

المادة 79

لا يجوز بأي من الأحوال أن يقضى بإتلاف المباني أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه على وجه غير مشروع.

المادة 80

عند تنظيم أمناء مراكز الجمارك في المنطقة الجمركية الخاضعة لسلطتهم لمحضر الضبط الخاص بأي مصنفات أو تسجيلات سمعية أو بصرية أو مواد إذاعية أو تلفزية مستوردة أو معدة للتصدير سنداً لأحكام هذا القانون توقف إجراءات الإفراج الجمركي ويحال الضبط والمواد المضبوطة وسائر الوثائق الخاصة بها إلى المرجع القضائي المختص فور تنظيمه.

المادة 81
أ/ تفصل المحكمة في النزاع موضوع الضبط على وجه الاستعجال ولها أن تقرر ما يلزم من الإجراءات الوقتية وفق مقتضى الحال وواقع الوثائق المقدمة كمتابعة السير في إجراءات الإفراج الجمركي عن المصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو مواد محطات البث المستوردة على أن تحجز احتياطيا وتسلم للمدعى عليه كشخص ثالث أو حجز المصنفات المعدة للتصدير حجزاً احتياطياً وتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث.
ب/ وتفصل المحكمة مع الفصل بالدعوى في طلبات التعويض الناجمة عن الشكوى والضبط المنظم تبعاً لها وذلك إذا ثبت عدم أحقية المدعي في دعواه أو كيدية ادعائه أو عدم قانونية الإجراء.

الفصل الثاني: العقوبات

المادة 82
أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1/ من وضع بقصد الغش اسماً يعود للغير أو كلف غيره بوضعه على مصنف أدبي أو فني أو علمي.
2/ من قلد بقصد الغش وخداع المشتري إمضاء المؤلف أو من آلت إليه حقوق المؤلف من بعده أو الاشارة المميزة التي يستعملها أي منهم.

ب/ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1/ من اقتبس بوجه غير مشروع أو نسب لنفسه جزءاً من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري متجاوزاً الحدود المألوفة.
2/ من باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملاً مقلداً أو موقَّعاً عليه باسم منتحل.

ج/ وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة في حال التكرار ولا يؤثر في العقوبة دخول المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو الأعمال المقلدة في ملكية الجمهور أو عدم دخولها فيه.

المادة 83
أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عن معرفة وبهدف الربح على التعدي أو محاولة التعدي لأي حق من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار مع مراعاة المادة /201/ وما يليها من قانون العقوبات العام.
ج/ يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المؤسسة التجارية أو محطة البث أو الموقع الإلكتروني على الإنترنت أو سائر المنشآت التي استغلها المخالفون أو شركاؤهم في ارتكاب فعل الاعتداء على حقوق المؤلف لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وفي حال التكرار تضاعف مدة الاغلاق.
د/ تصادر جميع نسخ الأعمال المصنوعة من غير إجازة صاحب الحق وكذلك جميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها.
ھ/ يجوز الحكم للمدعي الشخصي بالأشياء المصادرة بناء على طلبه من أصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

المادة 84
أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد بقصد البيع أو التأجير أو عرض للبيع أو التأجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أي جهاز أو آلة مصنعة دون وجه حق بقصد التقاط أي إرسال أو بث إذاعي أو تلفزي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكاً مالياً لاستقبال الإرسال أو البث المذكور.
ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار.

المادة 85
أ/ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتي ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير وبقصد الربح استقبال الإرسال أو البث المذكور في المادة /84/ من هذا القانون.
ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار.

المادة 86
أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1/ عرض للبيع أو استورد أو صدر لغرض تجاري نسخة من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو مادة إذاعية أو تلفزية تنطوي على تعدٍّ على أي من حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة وذلك إن كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بذلك التعدي.
2/ حاز بسوء نية أو عرض للبيع أو صنع أو استورد أو صدر أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة أساساً لتعطيل أو تعييب أي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة وذلك إن كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بأنها سوف تستخدم في التعدي على أي من تلك الحقوق.
3/ عطل أو عيب بسوء نية أي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
4/ حذف أو غير دون إذن أي معلومات ضرورية لإدارة الحقوق سواء أكانت المعلومات واردة بصورة رقمية أم غيرها وتتضمن مايلي:

أ/ تعريف المصنف ومؤلفه ومالك أي حق عليه.
ب/ تعريف فنان الأداء وأدائه وتسجيله السمعي أو البصري ونسخ هذا التسجيل ومالك أي حق على الأداء أو التسجيل.
ج/ شروط الانتفاع بالمصنف أو الأداء أو التسجيل السمعي أو البصري.
د/ أي أرقام أو شفرات ترمز إلى المعلومات المنصوص عليها في هذا البند وذلك إذا كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترناً بنسخة تعلن عن مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل سمعي أو بصري أو ظاهراً لدى نقل أو إتاحة أي من ذلك إلى الجمهور.

5/ وزع أو استورد لأغراض التوزيع أو بث أو نقل أو أتاح إلى الجمهور دون إذن مصنفات أو نسخاً منها أو أداءات مثبتة أو نسخاً منها أو تسجيلات سمعية أو بصرية وذلك إن كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها بغير حق أي معلومات ضرورية لإدارة الحقوق.
6/ استغل المأثورات الشعبية مخالفاً أحكام المادتين /93/ و/94/ من هذا القانون.

ب/ وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النسخ موضوع التعدي وكذلك جميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها.
ج/ ويجوز الحكم للمدعي الشخصي بالأشياء المصادرة بناء على طلبه من أصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

المادة 87

لا تلاحق الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون إلا بناءً على شكوى الفريق المتضرر ما لم تكن الجرائم المذكورة واقعة على مصنف عائد لإحدى الجهات العامة أو أضحى من حقوق الجمهور.

المادة 88

تبلغ المحكمة المديرية بكل قرار قضائي صادر في الجرائم المذكورة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ولو لم يكن مبرماً.

المادة 89

إن الأشخاص المذكورين تالياً لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين المواد الجرمية المضبوطة وجردها بالتفصيل وأخذ عينات منها وهم:

أمناء مراكز الجمارك وموظفو الضابطة العدلية المحلفون لهذه الغاية في المديرية.

المادة 90
أ/ عندما يجري أخذ قسم أو عينات من المواد المضبوطة أو جردها يجب أن ينظم بذلك محضر يذكر فيه وجوباً:

1/ اسم وصفة الموظف كاتب المحضر.
2/ السلطة التي أعطت الأمر وتاريخ الأمر الذي اعطته للموظف.
3/ تاريخ وساعة ومكان تحرير الضبط.
4/ اسم وجنسية ومهنة ومحل إقامة الشخص الذي جرى ضبط المواد عنده.
5/ اسم وجنسية ومحل إقامة الفريق المتضرر عند الإمكان.
6/ بيان مفصل بالأشياء المضبوطة يبين عددها ونوعها وصفاتها.
7/ توقيع الشخص الذي وجدت عنده المواد المضبوطة وإذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.
8/ توقيع أعضاء الضابطة العدلية الذين نظموا المحضر.
9/ بيان مصير المضبوطات.

ب / يحق لصاحب المواد المضبوطة أن يطلب تدوين جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة في المحضر وأن يتسلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد إذا كانت قد نظمت بذلك قائمة على حدة.

المادة 91

يمنح أفراد الضابطة العدلية فضلاً عن التعويضات التي قد يستحقونها بموجب القوانين والأنظمة النافذة تعويضاً إضافياً مقدراه 10 بالمئة من أجرهم المقطوع لقاء طبيعة عملهم.

المادة 92

إن الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة آنفاً يوجب دائماً تطبيق العقوبات التبعية التالية:

1/ إلصاق الحكم في الاأماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.
2/ إذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة أو مجلة أو محطة بث أو موقعاً إلكترونياً على الإنترنت فيجب دائماً نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو محطة البث زيادة على النشرتين المشار إليهما آنفا.

الباب التاسع: نطاق تطبيق القانون

المادة 93

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات على:

1/ مصنفات المؤلفين من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم أو المقيمين فيها إقامة دائمة.
2/ المصنفات التي جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية أو التي جرى نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في الجمهورية العربية السورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الخارجي بصرف النظر عن جنسية أو محل إقامة مؤلفيها.
3/ المصنفات السمعية أو البصرية التي تكون المقرات الرئيسية لمنتجيها أو محال إقامتهم في الجمهورية العربية السورية.
4/ المصنفات المعمارية التي جرى تشييدها في الجمهورية العربية السورية والأعمال الفنية الأخرى المندمجة في مبنى أو منشآت أخرى تقع في الجمهورية العربية السورية.
5/ المصنفات المعلوماتية التي تنتج في الجمهورية العربية السورية.

المادة 94

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء على فناني الأداء من مواطني الجمهورية العربية السورية في الأحوال التالية:

1/ إذا جرى تقديم الأداء في الجمهورية العربية السورية.
2/ إذا جرى إدراج الأداء ضمن تسجيلات سمعية أو بصرية محمية بموجب هذا القانون.
3/ إذا كان الأداء مندمجاً في مادة بث محمية بموجب هذا القانون في حالة عدم تثبيت الأداء في تسجيل سمعي أو بصري.

المادة 95

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي التسجيلات السمعية أو البصرية على التسجيلات التي:

1/ يكون منتجوها من مواطني الجمهورية العربية السورية.
2/ جرى إنجاز أول تثبيت لها في الجمهورية العربية السورية.
3/ جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 96

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية محطات البث على موادها وبرامجها:

1/ التي يكون مقرها الرئيسي الجمهورية العربية السورية.
2/ التي تبث من محطات إرسال تقع داخل الجمهورية العربية السورية.

المادة 97

مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في الباب السابع من هذا القانون تسري أحكام هذا القانون على المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية ومحطات البث الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات دولية صدقتها الجمهورية العربية السورية.

المادة 98

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات والأداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث التي انجزت أو بثت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على ألا تكون قد آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون رقم /12/ لعام /2001/ أو في التشريعات الجاري العمل بها في بلدها الأصلي.

الباب العاشر: أحكام عامة

المادة 99
أ/ لا يحق لمن قام بعمل صورة لشخص آخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن من تمثله الصورة ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد جرى بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق بأشخاص رسميين أو سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الكتب أو الصحف أو المجلات أو غيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن بذلك منتج الصورة: كل ذلك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع.
ب/ تطبق هذه الأحكام على الصور المختلفة أياً كانت الطريقة التي انتجت بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أي وسيلة أخرى.
ج/ يعاقب كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال المجرمة بنص الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر مع إلزامه بأداء التعويض المناسب للمتضرر وتكون الدعوى موقوفة على اتخاذ المضرور صفة المدعي الشخصي.

المادة 100

إن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل تداوله مساً بالنظام العام أو الآداب العامة.

المادة 101

على جميع المحال المرخص لها بنشر المصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو نسخها أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السورية أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب الحق أو السلطات المعنية الأخرى على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والاتفاق أو الوكالة التي تخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع.

المادة 102
أ/ يصدر الوزير قراراً بتسمية عدد من العاملين في مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أعضاء في الضابطة العدلية وتكون لهم هذه الصفة في تنفيذ أحكام هذا القانون بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية بدمشق.
ب/ يكون لأعضاء الضابطة العدلية المشار اليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد الحصول على إحالة من النيابة العامة الحق في دخول المحال التي تقوم بنشر المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية وتوزيعها ونسخها وإنتاجها في أراضي الجمهورية العربية السورية كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في القانون ويؤازرهم رجال الأمن والشرطة إذا اقتضت الأحوال ذلك.

المادة 103

ينهى العمل بالمواد من /708/ إلى /715/ من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /148/ لعام 1949.

المادة 104

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون كما يلغى القانون رقم /12/ لعام 2001

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *