صيغة مذكرة دفاع في جناية مخدرات – القضاء العسكري

صيغة مذكرة دفاع في جناية مخدرات – القضاء العسكري.

دائرة الجنايات
مذكــــــرة

بدفاع / ………… متهم
ضـد / النيابة العسكرية سلطة اتهام
فى الجناية رقم ……. لسنة 2006 جنايات النزهة العسكرية والمؤجلة لجلسة 24/12/2006

الوقائع
ـــــ
اتهمت النيابة العسكرية الشرطية المتهم بأنه فى يوم 23 / 8 / 2006 وبدائرة مركز شرطة كفر سعـد
1ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار 320/120 جم من المخدر البانجو المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وضبط بحوزته مبلغ مائة جنيهاً وعلى النحو الوارد بالتحقيقات .
2 ـ السلوك المضر بالضبط والربط العسكرى م 166 ق . ا . ع لأنه بذات التاريخ والجهة المشار إليها بالاتهام السابق ارتكب سلوكاً مضراً بالضبط والربط العسكرى مما يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به رجل الشرطة من سلوك قويم وعلى النحو الوارد بالتحقيقات وقدمته إلى المحاكمة بذات الوصف والقيد

الدفاع
ـــــ
وحتى لا نطيل على وقت عدالتكم فأننا نحيل وقائع هذه الجناية إلى ما جاء بالأوراق ونقصـر
دفاعنا على الرد على ما جاء بأقوال واهية حوتها الاوراق .
وقد شرفنا بالمثول أمام عدالة المحكمة لننعم بسعة صدرها وننضوى تحت لـواء عدلها من خـلال مرافعة شفـوية إتاحتها لنا وعسـانا لا نردد أو نكـرر ذاتنا .
عنـدما نعيـد ما قلناه من خـلال مرافعتنا الشفوية ونصر عليه الآن من خلال هذه المرافعة المكتوبـة .

وذلك على التفصيل الأتى :

أولا : ندفع بانتفاء حالة التلبس ومحاولة اختلاقها :

أن التلبس وهو حالة عينية فهو وصف يلازم الجريمة ذاتها لشخص مرتكبها وينصرف إلى الركن المادى للجريمة دون سواه من الأركان ويقتصر على الجريمة التى توافرت بالنسبة لها إحدى حالاته وتستوى الحاسة التى يستدل بها على التلبس ( الرؤيا – الشم – السمع ) وهو مالم تتوافر فى ما وراه ضابط الوقعة فى محضر الضبط من أنه ( شاهد بعض الأشخاص تقف على جانب الطريق ) ثم على الفور نزل من السيارة التى كان يستقلها وبداء يترجل هو والقوة المرافقة له وبالاقتراب من هؤلاء الأشخاص لاستطلاع الامر تلاحظ له قيام شخص بعمل لفافة ورقية من ورق الكتب مفتوحة وبها كمية من نبات أخضر يشبه نبات البانجو المخدر ويقوم بعرضها على الثلاث أشخاص الذين يقفون بجواره فأسرعت بضبطه وعندما سأله السيد المحقق فى تحقيقات النيابة قرر بأنه تلاحظ له وقوف أربعة على مسافة عشرون متر تقريباً وعندما اقترب أكثر وعلى مسافة سبعة أمتار تلاحظ أن ما بداخل اللفافة هو عبارة عن نبات اخضر وعندما أصبحت المسافة ثلاثة أمتار تأكد أن ما بداخل اللفافة هو عبارة عن نبات يشبه مخدر البانجو أخضر اللون ثم أنتبه الأشخاص الاربعة ففرر الثلاثة والمتهم تأخر لوهلة حتى يحتفظ بالفافة التى بيده .( قصة لايصدقها عقل .) !!!
كما أنها لايتوافر فيها حاله التلبس حيث أنه أختلق واقعة التلبس من بداية السطور الولى لسرد القضية فهل يشك فى ثلاثة يقفون بجانب الطريق دون أمارات تدل على شك وخصواً أنه قال أن الوقعة كانت فى( عز الظهر …)
وهل نصدق اقعة أول سطورها لا تنبنى بذاتها عن وقوع جريمة معينة وخصوصاً أن المشرع خص التلبس بشروط خمس على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها وإذا ما طبقنا هذه الشروط على الواقعة فإننا لانجد أن هناك مظاهر خارجية تنبنى عن وجود جريمة معينة ولايمكن أن تكون كافية لقيام حالة التلبس
ومن هنا يكون الدفع بانتقاء حالة التلبس ومحاولة اختلاقها لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبنى بذاتها عن وقوع الجريمة وكذلك لعدم تبين كنية المادة المخدرة على وجه اليقيين من أول وهلة…..

ثانياً : ندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس :

إن القبض هو إجراء ماس بالحرية وقد فطن المشرع لذلك وما قد يحدث من جراء القبض لذا .. عمد على أن يحيطه بسياج قوى حتى لاتتقيد حريات الناس بدون سبب قانونى .
ومن ذلك المبدأ وتطبيقاً على مرافعات دعوانا هذه فاننا نجد أن فساد حالة التلبس هذه وبطلانها قد اصبغت البطلان على القبض الذى هو وليد إجراء باطل حيث أن ضابط الواقعة قد أختلق حالة تلبس ليجيز لنفسه القبض على المتهم وبدون مبرر قانونى أو بدون دلائل كافية على اتهامه حيث أن شاهد الاثبات لم يذكر أن المتهم لحظة مشاهدته اياه كان ياتى أفعالاً تنبئ بدلائل كافية عن تلبسه أو فعلاً يعد محلاً للأتهام ومن ثم ينتفى المبرر للقبض عليه ونحن على يقين أن المحكمة الموقرة عندما طالعة الاوراق فان وجدانها لايطمئن إلى سلامة الدليل القائم فيها ولاتراه كافياً .
فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة لدى مروره بناحية قرية كفر الغاب لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ له وقوف أربعة أشخاص على الجانب الأيمن من الطريق على مسافة عشرون متر وبفرض صحة ذلك فأنه ليس فيه ما يدعو للأشتباه من امرهم ولاتتوافر فيه دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه لآن وجود أتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه لآن وجود أربعة على جانب الطريق فى ساعة متقدمة من النهار كما ذكر لايتنافى وطبائع الأمور وإذا ما كان القبض باطل فإن أى دليل ينتج عنه ولو بفرض صحته فانه يكون باطلاً لابتناءه على إجراءات باطلة

ثالثاً : انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقى القوة عنها :

دائماً ما يقوم ضابط الواقعة وبرفقته قوة من رجال الشرطة النظاميين أو السريين لاجراء القبض والتفتيش بناء على اذن من النيابة أو بناء على توافر حالة التلبس التى تبيح له ذلك ..
ولكن عندما يسأل أمام النيابة عن أفراد القوة المرافقة له بالنسبة عن اسمائهم أو عددهم يجيب بانه لايتذكر عددهم ولاأسمائهم وبالتالى لاتستطيع النيابة سؤالهم كشهود على الواقعة وبذلك يكون قد حجب باقى أفراد القوة المارفقة له عن الشهادة ويترتب عليه حجب سلطة المحكمة فى تقدير الدليل وتمحيص الواقعة وهذا ما حدث تماماً فى هذه الواقعة والذى اراد ضابط الواقعة أن يسبغ الشرعية على ما قام من إجراء باطل وتصوير الواقعة كما هو يراها حتى لايقع هو وباقى الشهود فى تناقض كما أنه نصب نفسه الشاهد الوحيد فى الدعوى وحرص على إبعاد باقى القوة له على مسرح الضبط والتفتيش الأمر الذى يحيط شهادته بشك كبير وهو الذى فى حاجة إلى تقوية الدليل ومؤازرت شاهدته لتكذيب المتهم
فإذا ما نصب الضابط نفسه الشاهد الوحيد فإن المتهم يظل مستصحباً بحالته الأصلية وهى البراءة وتفيد شهادة ضابط الواقعة كدليل قوى مبنى على الشك والريبة بعيداً عن اطمئنان المحكمة وإذا ما خالط الشك دليل الدعوى فإنه يفسر لصالح المتهم ويكون الحكم بالبراءة حتماً مقضياً .

رابعاً : عدم معقولية الواقعة كما جاءت بالأوراق :

أن الواقعة كما سطرها شاهد الأثبات الوحيد وكما تصورها هو وسببها الذى جاء غير مقنع ويتنافى مع العقل والمنطق فضلاً عن سقوط روايته فى مواطن كثيرة منها على سبيل المثال
عندما قرر بمحضر الضبط بأنه بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته واحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار فيها وإنه كان يقوم بعرض لفافة منهم وما تحويه من مخدر البانجو على احد العملاء وكذلك ملكيته للمبلغ النقدى وانه متحصل من اتجاره فى تلك المواد المخدرة ( إعتراف كامل ) !!
وعندما يتلاحظ للسيد المحقق أن المتهم به إصابات حول عينه اليسرى واليمنى وأن هذه الكدمات تبين من سؤال شاهد الأثبات أنها نتيجة مقاومة من المتهم عندما كانوا يركبونه الميكروباص وأن القوة التى مع الضابط استخدمت القدر المناسب للسيطرة عليه وإدخاله الميكروباص ..
سيدى الرئيس :كيف يتسنى لنا أن نثق فى تلك الروايا وهى خالية من الحقيقة وتشمئز منها الأوراق قبل النفس كيف المتهم يتاجر فى المخدر وانه يجب أن يكون على قدر كبير من الحيطة والحزر أن يقع بهذه السهولة وكان أمامه فرصة للتخلص من المخدر والضابط يتجه نحوهم من على بعد عشرون متر وكذلك كيف يعترف هذا المتهم بهذه البساطة على النحو الوارد بالأوراق ويأتى هذا الشاهد ويريد أن يغيب عقولنا جميعاً ويقول بأنه كان يقاوم فى ركوب الميكروباص .(بيقاوم ليه اذا كان اعترف ) !!!

لماذا سيدى الرئيس هذا المتهم يقوم بالمقاومة وهو المعترف بذنبه الا ترون سيادتكم أن هذه القصة لايمكن أن يتصورها عاقل ألم يبدو لحضارتكم أن لهذه القصة رواية اخرى أمسك عنها الشاهد ولم يفصح عنها حتى يضفى المشروعية على إجراءات الضبط الباطلة لقد شاء القدر ان يشاهد هذه الواقعة شهود آخرى غيره وقد تقدموا للشهادة أمام حضراتكم وقد قالوا القصة الحقيقية التى اخفاها شاهد الثبات والتى اتضحت بان هذا كان خلاف بين ضابط الواقعة والمتهم وان هذه الواقعة تمت فى مساء يوم 22 / 8 / 2006 وليس صباح يوم 23 / 8 / 2006 وهذا إن دل فيدل على أننا يجب ان نطرح هذا التصور وعدم التعويل على شهادة الضابط فى هذا الشأن على ما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات أنكرها المتهم من الوهلة الولى وبهذا يكون الدليل القائم بالأوراق والذى عمادة اقوال الضابط قد احاط به الشك بما لاينهض معه كدليل تظمئن اليه المحكمة الموقرة على صحة الأتهام وثبوته فى حق المتهم .

خامساً : ندفع بتلفيق التهمة وكيديتها وعدم وجود صلة بين المتهم والمضبوطات :

حقيقة الواقعة سيدى الرئيس أن هناك مشادة كلامية بين المتهم والضابط حيث أن المتهم يعمل مجند بمكتب السيد / وزير الداخلية وقد تلفظ بأنه سوف يشتكى للسيد الوزير مما آثار حفيظة الضابط واتخذ حياله هذه الواقعة المختلقة والتى تأكدت ايضاً على لسان شهود النفى من عدم حدوثها وإنما ما حدث هو ما أثبتوه بشهادتهم بالأوراق وأن المضبوطات ليست للمتهم وإنما هى صنع شاهد الإثبات

سادساً : ندفع بعدم تحقيق السلوك المضر بالضبط والربط العسكرى :

حيث أن السلوك المضر يدور وجوداً وعدماً فى حالة أقتراف أحداث الواقعة وان المتهم لم يقترف أى سلوك يضر بالضبط والربط العسكرى وإنما هو مجنى عليه فى هذه الأحداث واذا ما أنتفت نسبة الواقعة إلى المتهم بالتالى تنتفى واقعة السلوك المضر ….
من كل ما تقدم يضحى الأتهام المسند إلى المتهم على غير اساس من الواقع والقانون وأن الأقتضاء الفعلى والمنطقى الذى يفرضه الدليل يابى أن تكون ما صوره شاهد الاثبات به الواقعة هو الحقيقة وما صور به القوة المرافقة من انها كانت خشب مسندة شعارها لانسمع لانرى لانتكلم كما ان امر عدم شهادتهم للواقعة أمر غريب فى الظروف المألوفة والغير مألوفة ولايمكن أن يكون الشاهد منفرداً بالشهادة وأنه قد قام بكل ما ذكره من إجراءات وحده . وان شاهد كهذا سرد وقائع وتفصيلاً ظاهرة لدقة وقوة الذاكرة للواقعة ثم يغفل عن ذكر اسماء القوة المرافقة له وحجب شهادتهم ليظهر علينا بهذه القصة الملفقة …
إن الجهاز الشرطى أعتاد أن يجرى عبارات تعلم الابتداع والخلق الشرطوى حتى ينفردوا بالشهادة والدليل ولتحمل اقوالهم على التصديق وإهدار مايدلى به المتهم حبيس النفس والجسم الواقع تحت السطوة والبطش ..
سيدي الرئيس : أستحلفكم بالله حينما تخلون الى انفسكم للفصل فى هذه الدعوى وعندما تقلبون أوراقها وتمحصون الأدلة فإن أصابكم أدنى شك فى صحة نسبة هذه الواقعة إلى المتهم فكفوا أيديكم ولتكن البراءة هى عنوان الحقيقة . لذا نلتمس براءة المتهم مما اسند إلية.

نموذج مذكرة دفاع في جناية مخدرات – القضاء العسكري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *