مقال يشرح حالات عدم جواز الطعن بالنقض وفقاً للقانون المصري

مقال يشرح حالات عدم جواز الطعن بالنقض وفقاً للقانون المصري

الطعن بالنقض هو حق أصيل للمتهمين، ولكن هناك بعض الحالات التى لا يجوز فيها الطعن بالنقض، وفقًا لما حدده القانون المنظم لحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وهذه الحالات هى سبع حالات نوجزها فى السطور التالية:

-إذا كان الحكم صادر ضد المتهم من محكمة الجنايات غيابيًا فلا يجوز الطعن عليه بالنقض.

-الحكم الصادر فى الجنحة المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز الـ20 ألف جنيه.

-لا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.

-لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

-لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

-لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض، المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

-لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *