حق تقرير المصير – بحث تحليلي

حق تقرير المصير – بحث تحليلي.

تقرير المصير (بالإنجليزية self-determination) هو مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي.

يُنسب هذا المصطلح إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية وودرو ويلسون مع أنه جرى قبله استخدام مصطلحات مشابهة. كان مبدأ حق تقرير المصير في جوهر اتفاقية فرساي التي وُقعت بعد الحرب العالمية الأولى،

وأمر بإقامة دول قومية جديدة في أوروبا بدلاً من الإمبراطورية النمساوية-الهنغارية والإمبراطورية الألمانية. وفيما بعد كان هذا المبدأ أساس المطالب المناهضة للاستعمار، بمعنى الدعوة إلى إلغاء السيطرة الأوروبية الاستعمارية على إفريقيا وآسيا.

تطرق مصطلح “تقرير المصير” منذ البداية إلى السكان الذين تربط بينهم لغة مشتركة وثقافة مشتركة (“قومية”) والمقيمين في منطقة محددة. جرى تطبيق حق تقرير المصير من خلال الإعلان عن المنطقة وعن الجمهور المقيم عليها كدولة قومية، أو كجزء يتمتع بحكم ذاتي داخل اتحاد فدرالي. وقد اتضحت الإشكالية الكامنة في تطبيق مبدأ حق تقرير المصير في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين،

وتمثلت تلك الإشكالية في أن قبول جميع المطالب بحق تقرير المصير قد هدد بتقسيم أوروبا إلى دويلات صغيرة وخلق المزيد من الحدود السياسية التي تحول دون العبور الحر للناس والبضائع. حاولوا حل هذه الإشكالية من خلال إقامة فدراليات مثل يوغسلافيا، وتشيكوسلوفاكيا، وغيرهما،

 

غير أن هذا الحل باء بالفشل لأن الشعوب التي كانت تقيم في تلك الدول لم تتمكن من تطبيق سلطة مشتركة لزمن طويل. ليس هذا فحسب، فلم يقطن كل شعب في منطقة محددة.

فيهود أوروبا مثلا أقاموا في مجتمعات صغيرة نسبيا منتشرة في جميع أنحاء القارات. وكان الهنغاريون موزعين بين هنغاريا نفسها وإقليم ترانسيلفانيا الواقع في عمق الأراضي الرومانية.

جابه تطبيق حق تقرير المصير مشاكل أصعب في فترة إلغاء الحكم الاستعماري، في أواخر سنوات الأربعين من القرن العشرين، وفي سنوات الستين من القرن ذاته.

لقد جرى تعريف الحدود السياسية في أفريقيا وآسيا بموجب مصالح الدول الأوروبية العظمى، وكثيرا ما تجاهلوا المزايا الخاصة للسكان المحليين، كالدين، العادات، اللغة، وما شابهها.

رأت الأمم المتحدة، التي قبلت بحق تقرير المصير كجزء من ميثاق الأمم المتحدة (في تعديل عام 1951)، كما رأت الدول الأعضاء فيها، أن تطبيق حق تقرير المصير هو داخل الحدود القائمة، مما أدى إلى إقامة دول متعددة القوميات تواجه صعوبة في تطبيق حكم مشترك.

جرى في أوروبا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، موازنة حق تقرير المصير من خلال إقامة منظمات للتعاون الدولي.

أهم تلك المنظمات هي الاتحاد الأوروبي الذي يتيح الانتقال الحر للأشخاص والبضائع بين الدول الأعضاء فيه، كما يضمن إطارا دستوريا مشتركا بين الدول الأعضاء. وجرى ذلك كله مع المحافظة على استقلالية كل دولة عضوة في الاتحاد.

صمد هذا المبنى سنوات طويلة غير أنه بات في الآونة الأخيرة يواجه تحديات معقدة: الهجرة المكثفة من الدول الإفريقية والآسيوية مما يغير من تركيبة السكان في بعض الدول، بالإضافة إلى ظاهرة العولمة، أي تطوير وسائل المواصلات والاتصال السريعة مما يخلق مجتمعات عالمية واتحادات تجارية دولية تختزل قوة الدول القومية والمنظمات الدولية التي أقامتها.

عندما أنشئت الحركة الصهيونية وضعت في صلب أهدافها حق تقرير المصير للشعب اليهودي، ولكن ليس في المناطق التي يقيم فيها يهود، بل في إرض إسرائيل التي كان اليهود فيها أقلية ضئيلة. هذه الصيغة لحق تقرير المصير تجعل من الحركة الصهيونية حركة استثنائية بين الحركات القومية التي نشأت في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

حظي مطلب الحركة الصهيونية باعتراف دولي ضمن تصريح بلفور الذي شكل أساسا للانتداب البريطاني على فلسطين/ أرض إسرائيل. تطلعت الحركة الصهيونية طوال سنوات عملها إلى خلق أغلبية يهودية في أرض إسرائيل وذلك من خلال هجرة اليهود إليها.

اصطدم مطلب الحركة الصهيونية بحق تقرير المصير وتطلعها إلى خلق أغلبية يهودية في البلاد بمطالب العرب الفلسطينيين بتقرير مصيرهم على الأرض ذاتها. هذا الاصطدام هو الذي أنتج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *