أثر عدم إثبات إذن الضبط والتفتيش في دفتر أحوال القسم على الحجية ببطلانه

أثر عدم إثبات إذن الضبط والتفتيش في دفتر أحوال القسم على الحجية ببطلانه.

(1) كثيرا ما يدفع محام المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم اثبات الضابط لمأمورية تنفيذ اذن القبض في محضر أحوال القسم. وقضاء النقض مستقر علي أن هذا الدفع ظاهر الفساد لأن هذا الإثبات مجرد تعليمات إدارية لا يعتد بها في مقام تطبيق القانون غير أن محكمة النقض تتحفظ إذ تشترط أن يكون مأ أورده الحكم فيه بذاته ما يدل علي أن الضبط والتفتيش تم نفاذ للاذن .

وفي ذلك تقول لما كان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فلا محل للتحدي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال فمتي كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ،

فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من اغفاله الرد علي دفعه بأن الضابط لم يثبت ماموريه الضبط بدفتر الأحوال يكون في غير محله ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .

(الطعن رقم 25295 لسنة 83 جلسة 2014/06/07 س 65)

(2) وهذا القضاء يمكن قبوله متي كان دفاع المتهم قائم علي بطلان القبض لعدم اثبات الضابط مأمورية انتقاله لتنفيذ اذن القبض والتفتيش إذ لا صلة بين عدم الإثبات وبين بطلان القبض مادام أن القانون لا يشترط اثبات الماموريه في دفتر الأحوال لصحه القبض والتفتيش.

ولكنه يضحي قضاء النقض محل نظر اذا دفع المتهم بالبطلان لحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بدلاله إغفال قيد المأمورية في دفتر الأحوال أو قصد المتهم من الدفع تكذيب روايه الضابط في حصول الواقعه حسبما سطرها أو بالاحري انه لم ينتقل لتنفيذ اذن القبض والتفتيش علي خلاف ما اثبته في محضر الضبط من انتقال وضبط المتهم ومعه جسم الجريمة الصادر الإذن بشانها.

اذ في هذه الحالة يكون الدفع بعدم إثبات المأمورية في دفتر الأحوال جوهريا يتعين على المحكمة أن تورده وترد عليه وبشرط أن يكون الرد سائغ أوعلي الاقل يكون ما اوردته من أدلة متضمنه الرد علي الدفع أو ما يكفي لطرحه.

ولا يشفع لمحكمة الموضوع لدينا أن تسرد في حكمها مؤدى أقوال الضابط لأن ذلك ينطوي علي مصادرة علي المطلوب لأن المقصود من الدفع بعدم ثبوت الماموريه بدفتر الأحوال تكذيب الضابط في انتقاله لتنفيذ الإذن فلا يصح في دحضه الارتكان الي أقوال الضابط وإنما علي المحكمة ان تجري تحقيق لاستجلاء حقيقه الواقعة .

بل إننا نعتقد أن قول محكمة النقض بأنه لايجوز الاعتداد بالتعليمات في مجال تطبيق القانون ينطوي علي إبهام لأن التعليمات باثبات الماموريات بدفاتر الأحوال منظمه للعمل في الأقسام فتعتبر جزء لا يتجزء من اللوائح .

ولم يقصد الدفاع أبطال التفتيش لأن الضابط أغفل إثبات الماموريه في دفتر الأحوال بالمخالفة للوائح وإنما أراد الدفاع فحسب تكذيب الضابط في أنه في تاريخ الضبط والتفتيش لم ينتقل من قسم الشرطة أصلا مما يرشح إلي أن لواقعه الضبط صوره مغايره لصوره تنفيذ الإذن التي أثبتها الضابط في الاوراق.

بات إذن الضبط والتفتيش في دفتر أحوال القسم على الحجية ببطلانه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *