أثر وفاة أحد الشركاء فى شركات الاشخاص على إستمرار الشركه

أثر وفاة أحد الشركاء فى شركات الاشخاص على إستمرار الشركه.

اولا:- النص القانونى :-

تنص المادة 528 من القانون المدنى على انه :-

“تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه”

تعتبر القاعدة العامه وفقا لنص الماده 528 من القانون المدنى ان وفاة احد الشركاء في شركات الاشخاص يترتب عليه انقضاء الشركه بالنسبه لباقى الشركاء على اساس الثقة الشخصية بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية

والاتفاق الذي يؤدي إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو ذلك الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة

أحكام محكمة النقض

من المقرر في قضاء النقض :- أن شركة الأشخاص تنقضي طبقاً لحكم المادة 528 من القانون المدني بموت أحد الشركاء و إذا توفي أحدهم لا تستمر الشركة مع ورثته لأن الشركة التي من هذا النوع تقوم دائماً على الثقة الشخصية بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة، ولأن وفاة هذا الشريك تؤدي حتما إلى زوال هذه الثقة، والاتفاق الذي يؤدي إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو ذلك الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة

[الطعن رقم 977 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2011 ]
[الطعن رقم 235 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2006 – مكتب فني 57 رقم الصفحة 479 ]

المقرر ايضا في قضاء النقض انه: المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون،

[الطعن رقم 744 – لسنة 71 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 1210 ]

وأنه من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلاًَ مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية، مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون..

[الطعن رقم 224 – لسنة 40 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1514 ]

النص في المادة 528 من القانون المدني على أن: “(1) تنتهي الشركة بموت احد الشركاء أو بالحجز أو بإعساره أو بإفلاسه. (2) ومع ذلك يجوز الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. (3) ويجوز أيضا الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو أنسحب وفقا لأحكام المادة التالية، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث”. ي

دل على أن شركة الأشخاص تنقضي بقوة القانون بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها ما لم يتضمن عقد الشركة إتفاق الشركاء أنفسهم على إستمرار الشركة فيما بين الباقين منهم وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في أموال الشركة نقدا بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث

[الطعن رقم 3370 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1998 ]

المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدنى أن شركة الأشخاص تنتهى حتماً بموت أحد الشركاء إلا إذا اتفق الشركاء أنفسهم على استمرارها مع ورثته أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء (1) ، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فإن الشركة تنتهى بقوة القانون وتخضع أموالها للتصفية ، إلا أنه إذا لم تتم التصفية واستمر الشركاء الباقون مع ورثة الشريك المتوفى فى القيام بذات الأعمال التى تألفت من أجلها الشركة فإن ذلك – وإن كان لا يحول دون انقضاء الشركة الأولى – إلا أنه يعد فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة بينهم بذات شروط الشركة الأولى المنقضية

[الطعن رقم 2231 – لسنة 64 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2004 ]

انه طبقا للمادة 528 من القانون المدني تنقضي شركة الأشخاص بموت أحد الشركاء ولا يحل محله فيها إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم علي أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ذلك لأن الشركة من هذا النوع تقوم دائما علي الثقة الشخصية لها إلي صفات الورثة ولأن وفاة هذا الشريك تؤدي حتما إلي زوال هذه الثقة

[الطعن رقم 1041 – لسنة 55 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1992 ]

المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، إلا أن ذلك لا يحول عند عدم القيام بإجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة أحدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة

[الطعن رقم 749 – لسنة 71 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 1210 ]

المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، إلا أن ذلك لا يحول عند عدم القيام بإجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة أحدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة

[الطعن رقم 744 – لسنة 71 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 1210 ]
[الطعن رقم 674 – لسنة 71 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 1210 ]

تطبيقا لنص المادة 528 من القانون المدني أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانونا بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلا مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية. مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، إلا أن ذلك لا يحول عند عدم القيام بإجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة أحدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة،

[الطعن رقم 749 – لسنة 71 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 1210 ]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *