أحكام الإعتراف في المسائل الجنائية.
من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فإن ما يثيره الطاعنون بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى مما تستقل به و لا يجوز معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 25/12/1989 )
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه – و متى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
( الطعن رقم 14596 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )
لما كان الطاعن – و على ما يبين من أسباب طعنه – لا يمارى فى أن تحريات الشرطة الأولى و اعترافه الأول بتحقيق النيابة كان على ارتكابه الجريمة مع أربعة آخرين ، ثم جاء اعترافه الثانى على نفسه فقط و هو الاعتراف الذى حصله الحكم و عول عليه فى الإدانة – فى وقت لم تكن قد تقدمت فيه الشرطة بعد بتحرياتها الثانية و المتضمنة أن الطاعن قد أرتكب الجريمة وحده فإن ما أورده الحكم المطعون فيه عن مخالفة الاعتراف الذى حصله للتحريات الأولى التى كانت قائمة وحدها وقت صدوره يكون سديداً و يضحى النعى عليه بمخالفة الثابت بالأوراق فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 14596 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/10 )
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .
( الطعن رقم 8250 لسنة 58 ق ، جلسة 1190/1/14 )
لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل إن لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ من إقرار الطاعن بضبط المبلغ الذى سلمه له المجنى عليه معه دون باقى قوله من أنه أستلم المبلغ بحسبانه من الرسوم المستحقة على العقار – بفرض حصوله – فإنه يكون سليماً فيما أنتهى إليه و مبنياً على فهم صحيح للواقع ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الوجه لا يكون له محل .
( الطعن رقم 14625 لسنة 59 ق جلسة 18/1/1990 )
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر ، و كان لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض رواية هذا المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها ما دام قد أستخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته و هو الحال فى الدعوى المطروحة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1990 )
لما كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المحكوم عليه الآخر لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليه الآخر و لم يقل أنه كان وليد إكراه أو إجراءات باطلة و كل ما قاله الدفاع عنه فى هذا الصدد هو أنه قد أجبر عليه دون أن يبين وجه ما ينعاه على هذا الاعتراف مما يشكك فى سلامته و لا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التى ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له و كل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك فى الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1990 )
لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .
( الطعن رقم 22427 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1990 )
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق ، و لا يغير من ذلك عدول الطاعن عن اعترافه و إنكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليه لما هو مقرر من أنه لا على الحكم أن يأخذ باعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و اطمئنانا من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك ،
و لا يؤثر فى ذلك أن يكون المتهم قد أدلى باعترافه فى تحقيق النيابة فى حضور ضابط الشرطة – لأن مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق – بفرض حصوله – ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ أن – سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات و إمكانات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكماً .
( الطعن رقم 22443 لسنة 59 ق جلسة 7/2/1990 )
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان اعترافا و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه .
( الطعن رقم 23123 لسنة 59 ق جلسة 1/3/1990 )
من المقرر – عملاً بمفهوم المادة 42 من الدستور و الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – أن الاعتراف الذى يعول عليه يتحتم أن يكون اختياريا ، و هو لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً – إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد به ، كائناً ما كان قدره ، و كان الأصل أنه على المحكمة – إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإكراه المقول بحصوله و أن تنفى هذا الإكراه فى تدليل سائغ ، و إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم ،
ليس من شأنه إهدار ما تمسك به الطاعن من بطلان اعترافه لصدوره تحت وطأة الإكراه ذلك بأن تحرير الطاعن الاعتراف بخطة و إقراره بصحته فى تحقيق النيابة العامة و اعترافه بهذا التحقيق و لدى النظر فى تجديد أمر حبسه و عدم ملاحظة وكيل النيابة وجود إصابات ظاهرة بالطاعن و نفيه له أنه أجبر على الاعتراف و إيضاحه كيفية ارتكاب الجريمة ، كل ذلك لا ينفى حصول الإكراه ، و كان الحكم قد أتخذ من تلك الأسباب سنداً للتعويل على اعتراف الطاعن ، دون أن يدلل على أن هذا الاعتراف قد صدر منه عن إرادة حرة ، فإنه يكون فوق فساده فى الاستدلال مشوباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 23758 لسنة 59 ق جلسة 8/3/1990 )
من المقرر أنه لا يصح فى القانون التعويل على الاعتراف ما لم يكن ناشئاً عن حرية و اختيار ، و هو لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً – إذا جاء وليد إجراء باطل ، ففى هذه الحالة يجب استبعاد الدليل المستمد منه ، إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك القبض الباطل .
( الطعن رقم 23377 لسنة 59 ق جلسة 12/4/1990 )
لما كان الدفع ببطلان الاعتراف لوقوعه أثر قبض باطل يعد من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن تعرض لها و ترد عليها بأسباب سائغة ما دامت قد عولت على الدليل المستمد من الاعتراف ذاك ، و كان الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد قبض باطل ، و كان الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – قد أورد فى معرض رده على الدفع ذاك ، بأن الواقعة المسند إلى الطاعنين ارتكابها حدثت بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1987 ثم قبض على الطاعن الأول بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1987 ثم عرض على النيابة العامة فى 21 من أكتوبر سنة 1987 حيث أدلى باعترافه ،
ثم أطرح الحكم هذا الدفع تأسيساً على أن القبض على الطاعن الأول تم صحيحاً ، دون أن يورد الأسباب و الاعتبارات التى تسوغ هذا التقرير ، و دون أن يستظهر فى مدوناته ماهية الإجراءات قبل الطاعن و ماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه . و السلطة التى أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها فى الأمر بها ، فإن الحكم فى هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره ، فوق قصوره فى التسبيب .
( الطعن رقم 23377 لسنة 59 ق جلسة 12/4/1990 )
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق جلسة 24/5/1990 )
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق جلسة 24/5/1990 )
الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه و متى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها .
( الطعن رقم 28949 لسنة 59 ق جلسة 19/9/1990 )
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .
( الطعن رقم 29006 لسنة 59 ق جلسة 4/10/1990 )
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و كانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنة و أطرحت ما أثير للأسباب السائغة التى أوردتها و أبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الاعتراف و أنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل فى واقعة إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
و لا يقدح فى هذا ما أثاره الدفاع عن الطاعنة فى جلسة المرافعة من وجود أحد ضباط الشرطة لدى سؤال الطاعنة بتحقيقات النيابة ، ذلك أنه من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يغيب إجراءاته ، لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات و سلطات لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه و لما كانت المحكمة استخلصت سلامة اعتراف الطاعنة بتحقيق النيابة فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 29273 لسنة 59 ق جلسة 9/10/1990 )
لما كان الاعتراف فى المسائل الجنائية هو من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، كما أن لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها – كالشأن فى الطعن المطروح – على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 29288 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1990 )
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، و كانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان اعترافات الطاعنين و المحكوم عليه الأول بدعوى أنها كانت وليدة إكراه و أطرحته للأسباب السائغة التى أوردتها استنادا إلى سلامة إجراءات استجوابهم بمعرفة النيابة العامة و خلوها من أى شائبة للإكراه المادى أو المعنوى ، و أبانت أنها اقتنعت بصدق تلك الاعترافات و أنها شائبة للإكراه المادى أو المعنوى ، و أبانت أنها اقتنعت بصدق تلك الاعترافات و أنها تمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل فى واقعة إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 28486 لسنة 59 ق جلسة 19/11/1990 )
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى ، و كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه فى الجناية رقم ……….. و لا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد أو وعد أو إغراء ، فإنه لا يكون له من بعد النعى عن المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض و يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد لا محل له .
( الطعن رقم 4537 لسنة 57 ق جلسة 14/1/1988 )
تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على إثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها و لها أن تعتمد فى حكمها عليه رغم العدول عنه .
( الطعن رقم 764 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/8 )
إقرار الطاعن بتحرير إذنى الصرف – المزورين – مع تنصله من التوقيع عليهما و إن كان لا يعد اعترافا بجريمة التزوير التى دين بها كما هى معرفة به قانوناً ، إلا أنه يتضمن فى ذاته إقراراً بتحرير إذنى الصرف موضوع الدعوى و من ثم فإن خطأ المحكمة فى تسمية هذا الإقرار اعترافا لا يقدح فى سلامة الحكم طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للاعتراف – و هو الاكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود .
( الطعن رقم 215 لسنة 34 ق جلسة 13/4/1964 )